أفاد فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، في فتواه الصادرة في رمضان 1365 ه -1946م، أن نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى مكروه عند الحنفية والحسن البصري والإمام الشافعي مراعاة لحق الجوار، إلا إذا كان النقل إلي ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه، مسترشدا بالحديث الشريف (لا يقبل اللّه صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة). وذكر في نيل الأوطار أن المروي عن مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكي أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلي اليمن ( خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم ). وذهب الإمام أحمد كما في المغني إلي أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلي بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم، مشيرا إلى أنه من هذا يجوز لسد حاجة ذوي القربى أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية.