* أقيم في القاهرة وقريبي فقير جدا وأنا في كل عام أعطيه مبلغا من المال مقابل زكاة الفطر ولكنني هذا العام وجدته سافر إلي البلدة بسبب ظروفه الصحية فهل يجوز نقل زكاة الفطر من مكان إلي مكان؟ **يجيب فضيلة الشيخ عادل أبو العباس اتفق الفقهاء علي أن الواحب عند اخراج الزكاة ان يخرجها المزكي لأهل البلدة التي يقيم فيها ولا يجوز للمزكي ان ينقل الزكاة من مكان إلي مكان لأن المعتبر بلد المال لا بلد المزكي واستدل الفقهاء علي هذا بما أخرجه الإمام البخاري ان سيدنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال لسيدنا معاذ رضي الله عنه: أعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم. وهذا معناه أن سيدنا معاذ رضي الله عنه سيأخذ الزكاة من أغنياء اليمن ليرد الزكاة علي أهل اليمن من الفقراء والمساكين. واستدلوا أيضا بما ثبت ان سيدنا عمر رضي الله عنه حينما بعث سيدنا معاذا إلي اليمن فبعث إليه سيدنا معاذ من الصدقة فأنكر عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: لما أبعثك جابيا ولا أخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد علي فقرائهم فقال سيدنا معاذ رضي الله عنه: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني. الأصل ان الزكاة تعطي لأهل البلدة التي فيها المال لأنهم أكثر الناس علما بالمال فهم يتطلعون إليه بخلاف من يعيش بعيدا عن هذا المال ولكن الفقهاء ذهبوا إلي أن الانسان إذا رغب في نقل الزكاة لمصلحة الفقير فلا حرج في ذلك والمصالح قد تتعدد بسبب قرابة أو تكون الحاجة إلي الزكاة أشد من غيره وقد يكون من يجاور الفقير لا يعلم شيئا عن حاله لأن الفقير ممن يحسبهم الجاهل من الأغنياء بسبب التعفف لكن صاحب المال علي علم يقيني بحاجة المستحق للزكاة وبشرط أن يكون أكثر احتياجا من غيره ففي مثل هذه الأمور يكون نقل الزكاة من مكان إلي مكان آخر جائز لتحقيق مصلحة الفقير وليس لمصلحة الغني وما دامت المصلحة قد وجدت فإن الحكم يدور علي علته وجودا وعدماً طبقا للقاعدة الشرعية وحينما كانت المصلحة فتم شرع الله عز وجل.