شاع بين الناس بل بين كثير من الأئمة أن الأرملة التي مات عنها زوجها لا تبرح بيتها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. يوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر, عدم دقة هذه المعلومة قائلا: للأسف هذه المعلومة الشائعة هي مجرد رأي من ثلاثة آراء فقهية, لكنها شاعت وحدها لمجرد أنها رأي جمهور الفقهاء الذين لهم احترامهم, لكن يجب علي الذي يقوم بالإفتاء أن يوضح للسائل أنها رأي من ثلاثة وله أن يأخذ بأي منها وهو ما لا يحدث حتي ظن الجميع أنها قاعدة. الرأي الثاني هو أكثر تشددا وهو أن الأرملة المعتدة تعتد في البيت الذي جاءها فيه خبر موت زوجها حتي لو كانت في بيت صديقتها مثلا! وهو رأي قال به ابن حبان في صحيحه وآخرون. أما الرأي الثالث والذي يتم إخفاؤه فهو أن المرأة التي مات عنها زوجها فهي تعتد4 أشهر و10 أيام بمعني أنها لا تتزوج أثناء عدتها, لكنها تبيت أينما شاءت وتخرج كيفما شاءت, فالقرآن لم يذكر عدة من مات عنها زوجها إلا في آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والتربص هنا للزواج فقط, أما الآيات الأخري التي يستدل بها بعض الفقهاء فهي للمطلقات وليس الأرامل وهو ما يحدث الخلط. وقد قال بهذا الرأي الأخير4 من كبار الصحابة هم علي بن أبي طالب, وجابر بن عبدالله, وحبر الأمة عبدالله بن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنها, كما قال به مذهب الظاهرية بأكمله وعدد من العلماء مثل حسن البصري وعمر بن عبد العزيز.