هجوم حاد من "النواب" على وزير العدل ورئيس المجلس يتدخل: لا توجهوا أي لوم للحكومة    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب القضايا‏..‏جريمة لايعاقب عليها أحد

من المعروف أن مجرد تسريب خبر أومعلومة في قضية ماقد يؤدي إلي قلب الحقائق ونسف القضية من جذورها‏,‏ هذا إذا كان الأمر يتعلق بمجرد خصومة عادية بين طرفين‏.‏ لكن الأمر يصبح بمثابة الكارثة إذا كانت القضية تمس أمن البلاد كقضايا التجسس والتخابر وخلافه‏
وإذا كان التاريخ مليئا بقصص قضايا فسدت بسبب سرقة أحرازها أو مستنداتها فإن الواقع يشهد قصصا لاتقل خطورة عنها وتتمثل في قيام بعض المحامين بالاطلاع علي مستندات قضايا حساسة تمس أمن البلاد علي اعتبار أن ذلك حق أصيل لهم ثم يقومون بالتحايل وتصوير ماتيسر منها وبيعها لبعض الصحف الأمر الذي قد يحدث بلبلة للرأي العام ويكشف أسرارا لايجب كشفها إلا بموافقة من تخصه‏,‏ الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل نقابة المحامين لوضع حد لهذا التجاوز قبل حدوث مالايحمد عقباه‏.‏يقول الدكتور محمود سليمان كبيشي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إن هناك جهلا لدي بعض المحامين بأحكام القانون وبالمبادئ والقيم التي تحكم مهنة المحاماة خاصة وأنه من المعروف أن جميع إجراءات التحقيق في أي قضية من القضايا والنتائج التي تسفر عنها تعتبر من الأسرار وفقا للمادة‏(75)‏ من قانون الاجراءات الجنائية موضحا أنه يجب علي قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم مما يتصلون بالتحقيق أو يحضرون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشاء هذه الأسرار‏,‏ ولاشك أن هذا الإلتزام يقف بحكم هذا النص علي المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن المتهمين‏.‏
ويضيف سليمان أنه وفقا لنص المادة‏(75)‏ فإنه من يقوم بإفشاء معلومات متعلقة بالتحقيقات يعاقب طبقا للمادة‏(310)‏ من قانون العقوبات بعقوبة تصل إلي الحبس كما أنه إذا تم هذا الإفشاء من خلال أجهزة الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة فإن من يقوم بنشر هذه المعلومات يعتبر شريكا للمحامي في ارتكاب هذه الجريمة موضحا أنها مسألة جهل بأحكام القانون أكثر من أي شيء آخر‏.‏
ويشير عميد كلية الحقوق إلي أن هناك بعض المحامين في بعض القضايا يتطوعون بنشر كل مادار في التحقيقات ويخص المتهمين الذين يتولون الدفاع عنهم بل يقومون بإفشاء معلومات تحصلوا عليها من خلال لقاءاتهم الشخصية بموكليهم موضحا أنها جريمة يعاقب عليها القانون وتعتبر إخلالا جسيما لقيم ومبادئ المحاماة التي نص عليها القانون كما أن هناك بعض المحامين يلجأون إلي هذه الوسيلة لتحقيق مآرب الشهرة وهم في الغالب يجهلون أحكام القانون التي تحظر عليهم ذلك‏,‏ بل والأخطر من ذلك قيام المحامي بإفشاء أسرار موكله في ساحات الإعلام في الوقت الحالي علي الرغم من خطورة الإتهام الذي تتناوله هذه القضايا إلا أن المتهم يظل له حق دستوري وقانوني يتم الدفاع عنه‏.‏
ويوضح الدكتور محمود أنها منظومة جهل سواء من قبل بعض المنتمين لمهنة المحاماة أو من بعض القائمين علي الإعلام موضحا أنه تجب إعادة نشر الثقافة القانونية للمعنيين بهذه الأمور وبصفة خاصة المحامين والإعلام حتي لايقعوا في أخطاء قانونية بالغة الخطورة‏.‏
جريمة خيانة
من جانبه يري الدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق وأستاذ القانون أن نشر أي جزء من التحقيقات بدون إذن المتهم يعتبر جريمة خيانة أمانة حيث يجب الحفاظ علي هذه التحقيقات التي توضع خاصة إذا تم الحصول عليها من خلال اعمال قضائية سواء كان هذا من محامي المتهم أو غيره لأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته ومن ثم فإن التحقيقات تجري بهدف أساسي وهو إظهار العدالة ومحاولة الوصول للتحقيقات‏.‏
ويضيف حلمي أنه مادامت إدانة المتهم لم تثبت فإنه في هذه الحالة بريء من الإتهام ويجب أن يدعم بالإثبات سواء كان شهود إثبات أو وقائع‏.‏ ولذلك‏,‏ فإنه يجب عقاب أي شخص يتاجر بالتحقيقات التي حصل عليها بحكم عمله لأنها تعد جريمة إفشاء أسرار وإساءة إلي المتهم وإلي التحقيق‏,‏ موضحا أن المجلس الأعلي للقضاء قد أصدر قراره بمنع أجهزة الإعلام من الدخول إلي المحاكم بهدف الحفاظ علي العدالة وأن يقتصر عمل الإعلاميين علي كتابة مايحدث في الجلسة دون تصوير سينمائي أو بالكاميرات‏.‏
ويري أستاذ القانون أن المتهم له الحق في مقاضاة محاميه أو غيره ممن حصلوا علي التحقيقات بدون موافقته نظرا لأنه يعد إفشاء أسرار لايجوز أن تتم وإلا تعرض من قام بها للعقاب الجنائي موضحا أنه لايجوز الحكم علي المتهم من خلال الإعلام إلا في حالة إذا كان المتهم نفسه قد وافق علي ذلك أو قام هو بنفسه بإبلاغ هذه المعلومات إلي الإعلام‏,‏ بالإضافة إلي أنه لايجب نشر التحقيقات في القضايا الحساسة بهدف السبق الصحفي أو عن طرق غير مشروعة مثل الرشوة لأن ذلك يعد خروجا علي شرف المهنة لكونها جريمة إفشاء هذه الأسرار والتأثير علي العدالة نظرا لأن الأساس في التحقيقات عدم النشر كما أن المحقق له الحق في أن يحكم علي الضوابط الواجبة لكل قضية علي حدة ويستطيع إصدار القرارات اللازمة للمحافظة علي أمن مصر في مثل هذه القضايا‏.‏
المحاكمة علنية
ويقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون إن الأصل في التحقيقات أنها سرية مادامت في دور التحقيق لأنها تخص المتهم وحده وبالتالي فلا يجوز نشرها وتداولها أو الإعلان عنها أما إذا أحيلت إلي المحكمة فنظرا لأن المحاكمة علنية تظل الأوراق والتحقيقات ونشر مايدور في الجلسة امتدادا لعلانية الجلسات موضحا أن المحامي محظور عليه أن يعلن عن أي قضية تخص المتهم أو خصومه لأن هذا التزام قانوني يسأل عنه جنائيا ومهنيا ومن ثم فلا يجوز أن يتصرف في القضية عن طريق بيعها أو التربح من ورائها‏.‏
ويضيف السيد أن هناك بعض موظفين بالمحكمة يقومون بالتصرف في بعض القضايا عن طريق بيعها وفي هذه الحالة تعتبر جريمة جنائية وإخلالا بمواثيق الشرف وقانون النقابة المهنية بالإضافة إلي الإخلال بالإلتزام المهني‏.‏
ويوضح أن الجزاء يصل إلي درجة قاسية طبقا لخطورة الفعل مثل درجة الشطب من النقابة موضحا أن مهنة المحاماة رسالة وأمانة لأنها تحمل التزامات وميثاق شرف وضمير في مسئولية الحفاظ علي الأسرار خاصة وأن عقد الوكالة أمانة يلتزم الوكيل بالحفاظ علي أسرار موكله لكونها ميثاقا غليظا‏.‏
إفشاء الأسرار
ويقول الدكتور حسن جميعي أستاذ القانون المدني ومدير مركز البحوث والاستشارات بحقوق القاهرة إن قانون المحاماة يجرم إفشاء أسرار الموكلين وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات التي تجرم إفشاء الأسرار وبصفة خاصة للمحامين والأطباء لأن ذلك يخالف مقتضي المهنة التي يفضي فيها المتهم لمحاميه بكل أسراره‏.‏ ليتلقي منه النصيحة موضحا أن السرية في مثل هذه الأمور تكون هي جوهرها وأن افشاءها يعتبر صدما لجوهر المهنة وإخلالا بالثقة بما يقوض كل الأسس التي تقوم عليها الأنظمة وبالتالي يجب أن تؤخد أي مخالفة بشدة لوضع الأمور في نصابها وحماية للضعفاء الذين لجأوا لأصحاب هذه المهنة‏.‏
التدخل الفوري
ويطالب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الأسبق نقابة المحامين بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا العبث والمتاجرة بالتحقيقات التي يفترض أن صاحب الحق الوحيد في التصرف فيها هي النيابة العامة موضحا أن المجلس الأعلي للقضاء أصدر قرارا مؤخرا يجرم فيه تناول القضايا أو تصويرها عن غير طريق القضاء والنيابة العامة معتبرا أن التحقيقات تعد من الأسرار التي لا يجوز الكشف عنها إلا بمعرفة الجهات المختصة‏.‏ ولذلك فإن ما تردد عن قيام بعض المحامين ببيع التحقيقات الخاصة بالتجسس أمر لا يمثل خروجا علي قرار مجلس القضاء فحسب ولا يمثل انتهاكا لحق المتهم مهما كان رأينا فيه ولكن يمثل أيضا خروجا عن القيم والمبادئ التي أكد عليها قانون المحاماة وقرارات مجلس نقابة المحامين‏.‏
ويضيف إن المتاجرة لا تمثل سلوكا مفروضا وعيبا أخلاقيا فحسب بل تمثل خروجا علي كل القوانين توجب محاسبة كل من قام بها أمام الجهات المعنية والمختصة مطالبا مجلس نقابة المحامين بوضع قواعد محددة يجري تفعيلها لتحرم هذا النوع من المتاجرة وتضع حدا لهذا السلوك اللا أخلاقي
ويقول بكري أنه بعد قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التطرق إلي التحقيقات إلا بإذن خاص من النيابة العامة أو الجهات القضائية يتوجب علي الكافة الإلتزام بهذا القرار ولذلك فإن ما يجري من تسريب للمعلومات بعيدا عن النيابة العامة يمثل خروجا علي هذا القرار يوجب المساءلة والمحاسبة موضحا إذا كان الأمر قد مثل تجاوزا بهذا الشكل فيجب علي النيابة العامة والمجلس الأعلي للقضاء تحريك الدعوي الجنائية ضد كل من تجاوز هذا القرار الصادر منذ عدة أشهر‏.‏
سرية التحقيق
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا يجوز للمحامي الإدلاء بأي بيانات تتعلق بالمتهم الذي وكله في الدفاع عنه أمام المحكمة لأنه يعتبر سرا يلزم القانون المحامي بالمحافظة عليه ويترتب علي إفشائه مسئولية جنائية للمحامي وفقا للمادة‏(310)‏ من قانون العقوبات التي تنص علي جريمة إفشاء الأسرار‏.‏
وتضيف أن القاعدة التي يأخذ بها قانون الإجراءات الجنائية المصري سرية التحقيق الإبتدائي وأن السرية تعني ألا يذاع أي شيء ألا بين الخصوم ووكلائهم فقط ولا ينشر في الصحف أو يعلن علي الملأ لكن القاعدة في المحاكمة أمام المحكمة تكون علنية موضحة أن القضايا التي تمس أمن البلد تكون لها ضوابط تقديرية طبقا للجهة التي تتولي هذا الأمر نظرا لأن القانون لا يحدد في مثل هذه القضايا حظر النشر‏.‏
أخلاقيات المهنة
ويقول الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يوجد ما يسمي بأخلاقيات المهنة في المجتمعات المتقدمة التي تقضي بعدم نشر أي معلومة عن المتهم أو صاحب القضية إلا بإذنه موضحا أنه من الأمور العجيبة التي تراها ظهور محام علي شاشات التليفزيون يقوم بالتحدث عن أسرار المدعي أو المتهم أو تبادل هذه الأسرار مع آخرين أو بيعها لمحامي الخصم مؤكدا أن هذا الإجراء ضد أخلاقيات المهنة أو ما يسمي بميثاق شرف المهنة‏.‏
ويضيف إذا ثبت ذلك بالفعل فالإجراء الذي يتخذ من جانب النقابة المعنية أو المحاكم هو شطب هذا الشخص من قائمة ممارسي المهنة‏.‏
ويؤكد الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن مهنة المحاماة من المهن التي تتسم بالأمانة والأخلاق وأن قوانين العالم تحذر المحامي أو الطبيب من إفشاء أسرار موكله دون إذنه خاصة إذا كان الإفشاء بهدف مقصود مثل التربح علي حساب كارثة الموكل فمن الطبيعي أن يعلم المحامي أكثر من غيره لأن الصراحة بين الطرفين تكون مطلوبة حتي يتمكن المحامي من تقييم موقف موكله وتحديد إستراتيجية الدفاع أو الإدانة إذا كان مدعيا‏.‏
ويضيف أنه لا يجوز للمحامي الاستعانة بأي مصدر لإفشاء أسرار موكله أو حتي الحديث عنها في الصحف والإعلام دفاعا عنه لأن هذه القضية سرية حتي نهاية الدعوي وصدور الحكم فلا يجب أن يؤلب الرأي العام لصالح موكله أو التأثير علي القضاء بل لا يجوز له التعليق علي أحكام القضاء مادام باب الطعن مفتوحا‏.‏
حظر النشر
ويقول جمال سويد وكيل النقابة العامة للمحامين إن الأصل في الأشياء هو الإباحة بمعني التحقيقات التي تجريها النيابة ومختلف التحقيق أمر جائز أما مسألة حظر النشر في بعض القضايا الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي علي سبيل المثال فإن هذه القضية يحكمها أمران الأول هو صدور قرار من النائب بحظر النشر لأن نشر التحقيقات فيه إفشاء لأسرار الموكل المتهم وطالما لم يكن هناك قرار من النائب العام بحظر النشر فإن عملية النشر الصحفي أو وسائل الإعلام لتلك التحقيقات أمر جائز لا يلام ناشره‏.‏
ويضيف أن قانون المحاماة منع المحامي من إفشاء أسرار موكله طالما هذا الأمر قد يلحق به الضرر وأن الأمر تقديري يرجع للنيابة العامة نظرا لأنها صاحبة الحق في إصدار قرار بحظر النشر في أي قضايا‏.‏
ويقول راشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة تأديب محامي الجمهورية أن ما يحدث خطأ مهني لأن حلف القسم للمحامي يتضمن ممارسة عمله بالشرف والأمانة والاستقلال وأن يحافظ علي سر مهنة المحاماة خاصة وأن هناك أسرارا قد يدلي بها الموكل أو يبوح بها لمحاميه ولا يجوز أن يبيعها لوسائل الإعلام أو الصحفي لأن ذلك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها المحامي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.