اللواء عادل العمدة: المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية يحاكي واقع الحروب الحديثة    الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثالثة وسط تداعيات حرب إيران    «النواب» يرفض تسريح العمالة في برنامج الطروحات.. «تفاصيل»    متحدث التعليم: تدريس "الثقافة المالية" يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي    معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين وديارنا بالعبور الجديدة    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    أسعار النفط تشتعل: برنت يقفز 7% ويتخطى حاجز ال 120 دولاراً لأول مرة منذ سنوات    الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    العفو الدولية: إسرائيل تلاعبت بتصريحات أوروبية حول «أسطول الصمود»    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    جهاز الزمالك يضم عمر جابر لمعسكر القمة رغم الإصابة    منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 8 ميداليات    منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً    بدون ترخيص.. ضبط صيدليتين تعملان بأسماء وهمية بسوهاج    النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات على تلميذ بالبلينا    ضربه بالنار أمام ابنه، جنايات المنيا تقضي بإعدام المتهم في جريمة قتل    وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحان الإعدادية مقابل 130 جنيه لليوم    SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فنى على المسرح الوطنى الجورجي روستافيلي    حمدى الميرغني يستقبل عزاء والده في هذا الموعد    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر    حمدي زكي يخطف نقطة في +90 ل حرس الحدود من أرض الجونة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح.. وهل يغيب عن المنتخب في المونديال؟    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    بوتين: العقوبات الغربية تستهدف أقارب رجال الأعمال الروس حتى الدرجة الثالثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسريب القضايا‏..‏جريمة لايعاقب عليها أحد

من المعروف أن مجرد تسريب خبر أومعلومة في قضية ماقد يؤدي إلي قلب الحقائق ونسف القضية من جذورها‏,‏ هذا إذا كان الأمر يتعلق بمجرد خصومة عادية بين طرفين‏.‏ لكن الأمر يصبح بمثابة الكارثة إذا كانت القضية تمس أمن البلاد كقضايا التجسس والتخابر وخلافه‏
وإذا كان التاريخ مليئا بقصص قضايا فسدت بسبب سرقة أحرازها أو مستنداتها فإن الواقع يشهد قصصا لاتقل خطورة عنها وتتمثل في قيام بعض المحامين بالاطلاع علي مستندات قضايا حساسة تمس أمن البلاد علي اعتبار أن ذلك حق أصيل لهم ثم يقومون بالتحايل وتصوير ماتيسر منها وبيعها لبعض الصحف الأمر الذي قد يحدث بلبلة للرأي العام ويكشف أسرارا لايجب كشفها إلا بموافقة من تخصه‏,‏ الأمر الذي يتطلب سرعة تدخل نقابة المحامين لوضع حد لهذا التجاوز قبل حدوث مالايحمد عقباه‏.‏يقول الدكتور محمود سليمان كبيشي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إن هناك جهلا لدي بعض المحامين بأحكام القانون وبالمبادئ والقيم التي تحكم مهنة المحاماة خاصة وأنه من المعروف أن جميع إجراءات التحقيق في أي قضية من القضايا والنتائج التي تسفر عنها تعتبر من الأسرار وفقا للمادة‏(75)‏ من قانون الاجراءات الجنائية موضحا أنه يجب علي قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم مما يتصلون بالتحقيق أو يحضرون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشاء هذه الأسرار‏,‏ ولاشك أن هذا الإلتزام يقف بحكم هذا النص علي المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن المتهمين‏.‏
ويضيف سليمان أنه وفقا لنص المادة‏(75)‏ فإنه من يقوم بإفشاء معلومات متعلقة بالتحقيقات يعاقب طبقا للمادة‏(310)‏ من قانون العقوبات بعقوبة تصل إلي الحبس كما أنه إذا تم هذا الإفشاء من خلال أجهزة الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة فإن من يقوم بنشر هذه المعلومات يعتبر شريكا للمحامي في ارتكاب هذه الجريمة موضحا أنها مسألة جهل بأحكام القانون أكثر من أي شيء آخر‏.‏
ويشير عميد كلية الحقوق إلي أن هناك بعض المحامين في بعض القضايا يتطوعون بنشر كل مادار في التحقيقات ويخص المتهمين الذين يتولون الدفاع عنهم بل يقومون بإفشاء معلومات تحصلوا عليها من خلال لقاءاتهم الشخصية بموكليهم موضحا أنها جريمة يعاقب عليها القانون وتعتبر إخلالا جسيما لقيم ومبادئ المحاماة التي نص عليها القانون كما أن هناك بعض المحامين يلجأون إلي هذه الوسيلة لتحقيق مآرب الشهرة وهم في الغالب يجهلون أحكام القانون التي تحظر عليهم ذلك‏,‏ بل والأخطر من ذلك قيام المحامي بإفشاء أسرار موكله في ساحات الإعلام في الوقت الحالي علي الرغم من خطورة الإتهام الذي تتناوله هذه القضايا إلا أن المتهم يظل له حق دستوري وقانوني يتم الدفاع عنه‏.‏
ويوضح الدكتور محمود أنها منظومة جهل سواء من قبل بعض المنتمين لمهنة المحاماة أو من بعض القائمين علي الإعلام موضحا أنه تجب إعادة نشر الثقافة القانونية للمعنيين بهذه الأمور وبصفة خاصة المحامين والإعلام حتي لايقعوا في أخطاء قانونية بالغة الخطورة‏.‏
جريمة خيانة
من جانبه يري الدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق وأستاذ القانون أن نشر أي جزء من التحقيقات بدون إذن المتهم يعتبر جريمة خيانة أمانة حيث يجب الحفاظ علي هذه التحقيقات التي توضع خاصة إذا تم الحصول عليها من خلال اعمال قضائية سواء كان هذا من محامي المتهم أو غيره لأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته ومن ثم فإن التحقيقات تجري بهدف أساسي وهو إظهار العدالة ومحاولة الوصول للتحقيقات‏.‏
ويضيف حلمي أنه مادامت إدانة المتهم لم تثبت فإنه في هذه الحالة بريء من الإتهام ويجب أن يدعم بالإثبات سواء كان شهود إثبات أو وقائع‏.‏ ولذلك‏,‏ فإنه يجب عقاب أي شخص يتاجر بالتحقيقات التي حصل عليها بحكم عمله لأنها تعد جريمة إفشاء أسرار وإساءة إلي المتهم وإلي التحقيق‏,‏ موضحا أن المجلس الأعلي للقضاء قد أصدر قراره بمنع أجهزة الإعلام من الدخول إلي المحاكم بهدف الحفاظ علي العدالة وأن يقتصر عمل الإعلاميين علي كتابة مايحدث في الجلسة دون تصوير سينمائي أو بالكاميرات‏.‏
ويري أستاذ القانون أن المتهم له الحق في مقاضاة محاميه أو غيره ممن حصلوا علي التحقيقات بدون موافقته نظرا لأنه يعد إفشاء أسرار لايجوز أن تتم وإلا تعرض من قام بها للعقاب الجنائي موضحا أنه لايجوز الحكم علي المتهم من خلال الإعلام إلا في حالة إذا كان المتهم نفسه قد وافق علي ذلك أو قام هو بنفسه بإبلاغ هذه المعلومات إلي الإعلام‏,‏ بالإضافة إلي أنه لايجب نشر التحقيقات في القضايا الحساسة بهدف السبق الصحفي أو عن طرق غير مشروعة مثل الرشوة لأن ذلك يعد خروجا علي شرف المهنة لكونها جريمة إفشاء هذه الأسرار والتأثير علي العدالة نظرا لأن الأساس في التحقيقات عدم النشر كما أن المحقق له الحق في أن يحكم علي الضوابط الواجبة لكل قضية علي حدة ويستطيع إصدار القرارات اللازمة للمحافظة علي أمن مصر في مثل هذه القضايا‏.‏
المحاكمة علنية
ويقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون إن الأصل في التحقيقات أنها سرية مادامت في دور التحقيق لأنها تخص المتهم وحده وبالتالي فلا يجوز نشرها وتداولها أو الإعلان عنها أما إذا أحيلت إلي المحكمة فنظرا لأن المحاكمة علنية تظل الأوراق والتحقيقات ونشر مايدور في الجلسة امتدادا لعلانية الجلسات موضحا أن المحامي محظور عليه أن يعلن عن أي قضية تخص المتهم أو خصومه لأن هذا التزام قانوني يسأل عنه جنائيا ومهنيا ومن ثم فلا يجوز أن يتصرف في القضية عن طريق بيعها أو التربح من ورائها‏.‏
ويضيف السيد أن هناك بعض موظفين بالمحكمة يقومون بالتصرف في بعض القضايا عن طريق بيعها وفي هذه الحالة تعتبر جريمة جنائية وإخلالا بمواثيق الشرف وقانون النقابة المهنية بالإضافة إلي الإخلال بالإلتزام المهني‏.‏
ويوضح أن الجزاء يصل إلي درجة قاسية طبقا لخطورة الفعل مثل درجة الشطب من النقابة موضحا أن مهنة المحاماة رسالة وأمانة لأنها تحمل التزامات وميثاق شرف وضمير في مسئولية الحفاظ علي الأسرار خاصة وأن عقد الوكالة أمانة يلتزم الوكيل بالحفاظ علي أسرار موكله لكونها ميثاقا غليظا‏.‏
إفشاء الأسرار
ويقول الدكتور حسن جميعي أستاذ القانون المدني ومدير مركز البحوث والاستشارات بحقوق القاهرة إن قانون المحاماة يجرم إفشاء أسرار الموكلين وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات التي تجرم إفشاء الأسرار وبصفة خاصة للمحامين والأطباء لأن ذلك يخالف مقتضي المهنة التي يفضي فيها المتهم لمحاميه بكل أسراره‏.‏ ليتلقي منه النصيحة موضحا أن السرية في مثل هذه الأمور تكون هي جوهرها وأن افشاءها يعتبر صدما لجوهر المهنة وإخلالا بالثقة بما يقوض كل الأسس التي تقوم عليها الأنظمة وبالتالي يجب أن تؤخد أي مخالفة بشدة لوضع الأمور في نصابها وحماية للضعفاء الذين لجأوا لأصحاب هذه المهنة‏.‏
التدخل الفوري
ويطالب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب الأسبق نقابة المحامين بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا العبث والمتاجرة بالتحقيقات التي يفترض أن صاحب الحق الوحيد في التصرف فيها هي النيابة العامة موضحا أن المجلس الأعلي للقضاء أصدر قرارا مؤخرا يجرم فيه تناول القضايا أو تصويرها عن غير طريق القضاء والنيابة العامة معتبرا أن التحقيقات تعد من الأسرار التي لا يجوز الكشف عنها إلا بمعرفة الجهات المختصة‏.‏ ولذلك فإن ما تردد عن قيام بعض المحامين ببيع التحقيقات الخاصة بالتجسس أمر لا يمثل خروجا علي قرار مجلس القضاء فحسب ولا يمثل انتهاكا لحق المتهم مهما كان رأينا فيه ولكن يمثل أيضا خروجا عن القيم والمبادئ التي أكد عليها قانون المحاماة وقرارات مجلس نقابة المحامين‏.‏
ويضيف إن المتاجرة لا تمثل سلوكا مفروضا وعيبا أخلاقيا فحسب بل تمثل خروجا علي كل القوانين توجب محاسبة كل من قام بها أمام الجهات المعنية والمختصة مطالبا مجلس نقابة المحامين بوضع قواعد محددة يجري تفعيلها لتحرم هذا النوع من المتاجرة وتضع حدا لهذا السلوك اللا أخلاقي
ويقول بكري أنه بعد قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التطرق إلي التحقيقات إلا بإذن خاص من النيابة العامة أو الجهات القضائية يتوجب علي الكافة الإلتزام بهذا القرار ولذلك فإن ما يجري من تسريب للمعلومات بعيدا عن النيابة العامة يمثل خروجا علي هذا القرار يوجب المساءلة والمحاسبة موضحا إذا كان الأمر قد مثل تجاوزا بهذا الشكل فيجب علي النيابة العامة والمجلس الأعلي للقضاء تحريك الدعوي الجنائية ضد كل من تجاوز هذا القرار الصادر منذ عدة أشهر‏.‏
سرية التحقيق
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذة القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا يجوز للمحامي الإدلاء بأي بيانات تتعلق بالمتهم الذي وكله في الدفاع عنه أمام المحكمة لأنه يعتبر سرا يلزم القانون المحامي بالمحافظة عليه ويترتب علي إفشائه مسئولية جنائية للمحامي وفقا للمادة‏(310)‏ من قانون العقوبات التي تنص علي جريمة إفشاء الأسرار‏.‏
وتضيف أن القاعدة التي يأخذ بها قانون الإجراءات الجنائية المصري سرية التحقيق الإبتدائي وأن السرية تعني ألا يذاع أي شيء ألا بين الخصوم ووكلائهم فقط ولا ينشر في الصحف أو يعلن علي الملأ لكن القاعدة في المحاكمة أمام المحكمة تكون علنية موضحة أن القضايا التي تمس أمن البلد تكون لها ضوابط تقديرية طبقا للجهة التي تتولي هذا الأمر نظرا لأن القانون لا يحدد في مثل هذه القضايا حظر النشر‏.‏
أخلاقيات المهنة
ويقول الدكتور عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يوجد ما يسمي بأخلاقيات المهنة في المجتمعات المتقدمة التي تقضي بعدم نشر أي معلومة عن المتهم أو صاحب القضية إلا بإذنه موضحا أنه من الأمور العجيبة التي تراها ظهور محام علي شاشات التليفزيون يقوم بالتحدث عن أسرار المدعي أو المتهم أو تبادل هذه الأسرار مع آخرين أو بيعها لمحامي الخصم مؤكدا أن هذا الإجراء ضد أخلاقيات المهنة أو ما يسمي بميثاق شرف المهنة‏.‏
ويضيف إذا ثبت ذلك بالفعل فالإجراء الذي يتخذ من جانب النقابة المعنية أو المحاكم هو شطب هذا الشخص من قائمة ممارسي المهنة‏.‏
ويؤكد الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن مهنة المحاماة من المهن التي تتسم بالأمانة والأخلاق وأن قوانين العالم تحذر المحامي أو الطبيب من إفشاء أسرار موكله دون إذنه خاصة إذا كان الإفشاء بهدف مقصود مثل التربح علي حساب كارثة الموكل فمن الطبيعي أن يعلم المحامي أكثر من غيره لأن الصراحة بين الطرفين تكون مطلوبة حتي يتمكن المحامي من تقييم موقف موكله وتحديد إستراتيجية الدفاع أو الإدانة إذا كان مدعيا‏.‏
ويضيف أنه لا يجوز للمحامي الاستعانة بأي مصدر لإفشاء أسرار موكله أو حتي الحديث عنها في الصحف والإعلام دفاعا عنه لأن هذه القضية سرية حتي نهاية الدعوي وصدور الحكم فلا يجب أن يؤلب الرأي العام لصالح موكله أو التأثير علي القضاء بل لا يجوز له التعليق علي أحكام القضاء مادام باب الطعن مفتوحا‏.‏
حظر النشر
ويقول جمال سويد وكيل النقابة العامة للمحامين إن الأصل في الأشياء هو الإباحة بمعني التحقيقات التي تجريها النيابة ومختلف التحقيق أمر جائز أما مسألة حظر النشر في بعض القضايا الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي علي سبيل المثال فإن هذه القضية يحكمها أمران الأول هو صدور قرار من النائب بحظر النشر لأن نشر التحقيقات فيه إفشاء لأسرار الموكل المتهم وطالما لم يكن هناك قرار من النائب العام بحظر النشر فإن عملية النشر الصحفي أو وسائل الإعلام لتلك التحقيقات أمر جائز لا يلام ناشره‏.‏
ويضيف أن قانون المحاماة منع المحامي من إفشاء أسرار موكله طالما هذا الأمر قد يلحق به الضرر وأن الأمر تقديري يرجع للنيابة العامة نظرا لأنها صاحبة الحق في إصدار قرار بحظر النشر في أي قضايا‏.‏
ويقول راشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة تأديب محامي الجمهورية أن ما يحدث خطأ مهني لأن حلف القسم للمحامي يتضمن ممارسة عمله بالشرف والأمانة والاستقلال وأن يحافظ علي سر مهنة المحاماة خاصة وأن هناك أسرارا قد يدلي بها الموكل أو يبوح بها لمحاميه ولا يجوز أن يبيعها لوسائل الإعلام أو الصحفي لأن ذلك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها المحامي‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.