الموافقة على تعديلات قانون مجلس الشيوخ :إعادة توزيع مقاعد القوائم وزيادة التأمين إلى30 ألف جنيه للفردى    المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 70 ألف طفل مُصابون بحالات متقدمة من سوء التغذية في غزة    الفريق أحمد خليفة يبحث التعاون العسكرى مع فرنسا    أحمد سمير: الفوز على بتروجت كان مهماً.. والزمالك سيتحسن    منتخب مصر للناشئين يترقب قرعة كأس العالم تحت 17 سنة.. غدا    وكيل تعليم القاهرة تتفقد أعمال لجان النظام والمراقبة بامتحانات الترم الثاني    31 مايو، روبي تحيي حفلا غنائيا في العين السخنة    وزير الصحة: مركز الإسعاف الجديد يقلص زمن الاستجابة للحالات الطارئة    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويشيد بدور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مظاهرة حاشدة في طرابلس تطالب بحل مجلسي النواب والدولة وتفكيك الميليشيات    لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى    انقطاع الكهرباء بفرنسا وزلازل وحرائق.. المشهد الفلكي كما توقعته وفاء حامد    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-5-2025 قبل عودة البنوك للعمل    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    كم سعر المتر في مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد    خلية عمل لخدمة 78 ألف حاج مصري.. استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة.. وتفويج "آمن" إلى مكة المكرمة    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    فعاليات وزيارات للترويج.. السياحة والآثار فى أسبوع    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    الكل حزين.. تجمع الأهالى أمام منزل الشيخ سيد سعيد انتظارا لوصول جثمانه.. فيديو    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    وزير البترول يتفقد مشروعات شركة فوسفات مصر فى أبو طرطور بالوادى الجديد    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض النادرة    وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام تضم 21 طبيبا بمختلف التخصصات    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    الأهلي يفرض سيطرته على الألعاب الجماعية ب22 لقبًا.. وموسم "باهت" للزمالك    محافظ سوهاج يستقبل رئيس حزب الناصري    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    «لافروف» يكشف عمل موسكو على وثائق متطلبات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: أولوية لسداد قروض "الاستثمار" وتوحيد مواصفات إنشاء المباني الحكومية ولا تجاوز للاعتمادات
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 07 - 2015

أوضح هاني قدري دميان وزير المالية، التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015.
وحول أهم ملامح التأشيرات العامة أوضح الوزير أنها تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تركز عليهم السياسة المالية للحكومة وهي فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة ، كما يجوز زيادة رءوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة ألا يترتب علي ذلك أية أعباء إضافية علي الموازنة العامة الحالية.
وأضاف أن المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد واقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الاغراض المخصصة لها مع منح فوائد واقساط بنك الاستثمار الاولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.
وأوضح ان التأشيرات العامة افردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الاجور اهمها المادتين الثامنة والسابعة حيث نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باصدار اية قرارات مالية من شانها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت أو اية مزايا مالية اخري معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.
وقال ان التأشيرات تضمنت ايضا في المادة 18 ضرورة أن تراعي الجهات العامة عند اي تعيين جديد بها استكمال نسبة ال 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، علي ان تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج إلي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين ، حتي يتمكن الجهاز من ابداء الرأي في طلب التعيين.
وأشار الي أنه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي الزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها او استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة أن تتقدم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات اعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية او المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها واقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي الا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.
وأضاف أن التأشيرات نصت ايضا علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الاول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي ان يؤشر قرين منها انها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات او انتهاء فترة التكليف ايهما اقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فان ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية الي دائمة.
وقال الوزير ،إن التأشيرات تضمنت أيضا عدد من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، علي أن تقتصر عملية المناقلة من بند الي آخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة ، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود أحد الأبواب لمواجهة تزايد مصروفات بند اخر بذات الباب ما عدا باب الاجور فهو محظور استخدام اية وفورات به كي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.
وأوضح ان من الضوابط ايضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، علي ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.
وأشار إلي أنه إذا حدث تجاوز من أية جهة لاعتماداتها المالية فعليها إخطار وزارتي المالية والتخطيط لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات مع تحديد المسئولية عن اسباب حدوث هذا التجاوز.
وكشف الوزير عن امكانية زيادة مخصصات الجهات العامة بباب الاستثمارات مقابل زيادة موازية في ايراداتها من حصيلة ما يرد لتلك الجهات من هبات ومنح او مساعدات أو تبرعات أو أية إيرادات مجنبة لاغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي أن تعدل موازناتها تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي للموازنة العامة.
وقال ان المادة العاشرة من قانون ربط موازنة العام المالى 2015/2016 الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 32 لسنة 2015 نصت ايضا علي استمرار التزام الجهات العامة الداخلة بالموازنة بتوريد 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة واعتبارها جزء من الايرادات العامة للدولة.
وكشف الوزير عن استحداث مادة لضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وهي المادة 32 التي نصت علي اعتبار الاعتمادات الاستثمارية لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وحدة واحدة لا يحتاج طلب النقل من جهة الاسناد الي جهة اخري استصدار قانون وإنما يتم ذلك بناء علي طلب من الوزير المختص وبعد استطلاع رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط وهو ما يستهدف تدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ من خلال الوفورات الاستثمارية المحققة بالجهة ذاتها أو بجهات أخري أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع.
وأضاف ان من الضوابط المهمة ايضا حظر ادراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها الجهات الداخلة بالموازنة ، بجانب الزام تلك الجهات بعدم التعاقد علي اية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل نقل أو اية معدات مكتبية خلال الربع المالي الرابع من العام المالي حيث سيعد ذلك وسيلة لاستنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها علي ان يستثني من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع اية مبالغ علي ذمة اعمال يتطلب تنفيذها نهاية العام المالي.
وقال إن من المواد التي تم استحداثها بالتأشيرات العامة المادة 50 التي تنص علي قيام الجهات التابعة للموازنة العامة بالالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشاؤها علي مستوي الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخري أو من جهة إسناد لأخري مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها علي مستوي الاقتصاد القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.