وزير التعليم العالي: الجامعات والمعاهد تدعم خطط التنمية وتحقيق رؤية مصر    رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً ل«مسار العائلة المقدسة»    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد إمارة الفجيرة لاستعرض الفرص الاستثمارية    الرمادي يمنح لاعبي الزمالك راحة غداً من التدريبات    جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام عامل قام بقتل أحد الأشخاص وشرع في قتل آخر    محمد رمضان يروج لأحدث أغانية |فيديو    ياسمين صبري تشارك متابعيها كواليس «فوتوسيشن» جديد    في جراحة دقيقة وعاجلة.. فريق طبي ينقذ يد مريض من البتر ب مستشفى السنبلاوين العام    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    بث مباشر.. الأهلي 13-11 الزمالك.. دوري السوبر للسلة    وزير السياحة: إنقاذ "أبو مينا" الأثرية يحظى بإشادة اليونسكو بفضل توجيهات السيسي- صور    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    مصرع شخص سقط من سطح عقار في الدقهلية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    مصر كانت وستظل في مقدمة المدافعين عن فلسطين.. ورفض التهجير موقف لا يقبل المساومة    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تخاطب الوزارات والهيئات الحكومية: خفضوا المخصصات المالية لعدم تحميل الدولة أعباء
نشر في الدستور الأصلي يوم 27 - 07 - 2014

هابت وزارة المالية بالسلطات المختصة في كافة أجهزة الدولة بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولًا لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها، وذلك التزامًا بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وبمراعاة عدم إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الإثابة المعتمدة والمعمول بها بالجهات الإدارية المختلفة في 30 يونيو 2014 حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.


وأشارت الوزارة، في منشور لها الأحد، إلى ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة "الهيئة" الموازية على مستوى الوحدات الحسابية التابعة، وفقًا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وكذلك توزيع الاعتمادات الإجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها قبل الصرف منها بصورة شهرية وذلك خلال 15 يومًا من نهاية الشهر محل الفحص والدراسة.


وأكدت ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية شهرية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك كافة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد ذلك بناء على حساب متوسطات التدفقات النقدية عن كل شهر خلال السنوات الخمسة الأخيرة المنقضية، ومع بيان منفصل يوضح الموسمية بالنسبة للأشهر التي تتميز بتدفقات استثنائية أو نتيجة حلول موعد التزامات معينة.


ولفتت إلى عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة والأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (10،24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتأشيرات العامة للموازنة العامة في هذا الخصوص.


وأكدت الالتزام التام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة/ ذاتي/ أخرى)، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية، وفقًا لذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظًا على عدم تجاوز العجز المقدر للهيئة الموازنية.


ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقي أبواب الموازنة حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.


وأضافت بألا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها - بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالي 2014/ 2015 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجاري.


وحظرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلى الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الأحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013.


وأشارت إلى عدم صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس "الاستثمارات" إلا بعد المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليه، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالًا لأحكام المادتين (50 ،51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.


وذكرت أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك (بحد أقصى) مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزارت أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.


وطالبت بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيًّا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها (الصالون، الجيب، الاستيشن بكابينة مفردة أو مزدوجة، أتوبيس، ميني باص، ميكروباص)، وسيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسيكلات، بالإضافة إلى أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها (الطابعات، الفاكسات، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الأثاثات المكتبية، الورق بأنواعه، الأحبار بأنواعها، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، بطاريات، وإطارات السيارات).


وأكدت الالتزام بأيلولة نسبة 10% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، اعتبارًا من أول يوليو 2014 حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض.


وطالبت ببذل أقصى جهد لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة وكافة أنواع الإيرادات العامة المقدر للجهة تحصيلها، مع الالتزام بإيداع هذه الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزامًا بأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون 139 لسنة 2006.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.