مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة في نوفمبر 2025    رئيس المتحف المصري الكبير: لدينا مركز ترميم عالمي يحتوي على 19 معملًا    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الجمبري ب1700 جنيه.. أسعار السمك بأسواق دمياط    دينا فؤاد: شعرت بالفخر لمشاركتى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة    هانى سعيد: انتقال رمضان صبحى للزمالك غير صحيح ولم أطلب تأجيل أى مباراة    التحفظ على والد طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثته    هل فقد ليفربول هيبته رغم جهود ومحاولات محمد صلاح لانتشال الفريق؟    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي    شوط سلبي بين ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي    ترامب يصف الرئيس الكولومبي بزعيم مخدرات    ماكرون: سرقة اللوفر اعتداء على جزء من تاريخنا وتراث نعتز به    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج    مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ليل في الدوري الفرنسي    ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير    كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا    مشاركة زراعة عين شمس في معرض أجرينا الدولي بدورته الخامسة والعشرين    رئيس البنك الأهلى: استمرار طرح شهادة الادخار 17%.. اعرف تفاصيل أعلى عائد    مصرع وإصابة شخصين بحادث تصادم بكفر الدوار في البحيرة    القبض على كروان مشاكل بتهمة ممارسة أفعال خادشة ونشر أخبار كاذبة    19.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    مطار سفنكس الدولي.. بوابة الذهب نحو المتحف الكبير وعصر جديد للسياحة المصرية"    هاني شاكر يغني «في حل» لأول مرة أمام جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية    ب«فيلم تسجيلي».. «الغرف السياحية» يوثق رحلة خالد العناني من الحضارة إلى اليونسكو    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    في ظل انتشار الأمراض المعدية بالمدارس، نصائح مهمة لتقوية المناعة    الليمون.. السلاح الطبيعي لمقاومة البرد وتقوية المناعة    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    5 أبراج «أهل للنصيحة».. واضحون يتميزون بالصراحة ونظرتهم للأمور عميقة    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    محافظ كفر الشيخ يُسلّم 6 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    «بلاش بالله عليكم».. جدل على منصات التواصل مع الإعلان عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2»    ظهور 12 إصابة بالجدري المائي بين طلاب مدرسة ابتدائية في المنوفية.. وتحرك عاجل من الصحة    وفاة الفنان أحمد عبد الرازق مؤسس فرقة الأقصر للفنون الشعبية    مصر تتوج بلقب بطولة العالم للكونغ فو    مصرع فتاة دهسها قطار اثناء عبورها مزلقان محطة ببا ببني سويف    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    أسيوط: تركيب كشافات جديدة ورفع كفاءة الطرق بالقوصية ضمن خطة استكمال تطوير مسار العائلة المقدسة    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام    «الرعاية الصحية»: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره شرم الشيخ    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تخاطب الوزارات والهيئات الحكومية: خفضوا المخصصات المالية لعدم تحميل الدولة أعباء
نشر في الدستور الأصلي يوم 27 - 07 - 2014

هابت وزارة المالية بالسلطات المختصة في كافة أجهزة الدولة بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولًا لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها، وذلك التزامًا بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وبمراعاة عدم إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الإثابة المعتمدة والمعمول بها بالجهات الإدارية المختلفة في 30 يونيو 2014 حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.


وأشارت الوزارة، في منشور لها الأحد، إلى ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة "الهيئة" الموازية على مستوى الوحدات الحسابية التابعة، وفقًا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وكذلك توزيع الاعتمادات الإجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها قبل الصرف منها بصورة شهرية وذلك خلال 15 يومًا من نهاية الشهر محل الفحص والدراسة.


وأكدت ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية شهرية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك كافة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد ذلك بناء على حساب متوسطات التدفقات النقدية عن كل شهر خلال السنوات الخمسة الأخيرة المنقضية، ومع بيان منفصل يوضح الموسمية بالنسبة للأشهر التي تتميز بتدفقات استثنائية أو نتيجة حلول موعد التزامات معينة.


ولفتت إلى عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة والأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (10،24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتأشيرات العامة للموازنة العامة في هذا الخصوص.


وأكدت الالتزام التام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة/ ذاتي/ أخرى)، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية، وفقًا لذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظًا على عدم تجاوز العجز المقدر للهيئة الموازنية.


ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقي أبواب الموازنة حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.


وأضافت بألا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها - بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالي 2014/ 2015 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجاري.


وحظرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلى الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الأحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013.


وأشارت إلى عدم صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس "الاستثمارات" إلا بعد المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليه، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالًا لأحكام المادتين (50 ،51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.


وذكرت أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك (بحد أقصى) مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزارت أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.


وطالبت بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيًّا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها (الصالون، الجيب، الاستيشن بكابينة مفردة أو مزدوجة، أتوبيس، ميني باص، ميكروباص)، وسيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسيكلات، بالإضافة إلى أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها (الطابعات، الفاكسات، آلات التصوير، أجهزة التكييف، الأثاثات المكتبية، الورق بأنواعه، الأحبار بأنواعها، اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، بطاريات، وإطارات السيارات).


وأكدت الالتزام بأيلولة نسبة 10% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، اعتبارًا من أول يوليو 2014 حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض.


وطالبت ببذل أقصى جهد لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة وكافة أنواع الإيرادات العامة المقدر للجهة تحصيلها، مع الالتزام بإيداع هذه الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزامًا بأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون 139 لسنة 2006.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.