أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    طقس حار وشبورة مائية كثيفة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 على أغلب أنحاء مصر    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تشدد على عدم تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء جديدة
نشر في الوفد يوم 27 - 07 - 2014

أهابت وزارة المالية بالسلطات المختصة فى كافة أجهزة الدولة بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها.
وذلك التزاما بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وبمراعاة عدم إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الإثابة المعتمدة والمعمول بها بالجهات الإدارية المختلفة في 30 يونيو 2014 حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.
وأشارت الوزارة، في منشور لها اليوم، إلى ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة "الهيئة" الموازية على مستوى الوحدات الحسابية التابعة، وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وكذلك توزيع الاعتمادات الاجمالية على بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها قبل الصرف منها بصورة شهرية وذلك خلال 15 يوما من نهاية الشهر محل الفحص والدراسة.
وأكدت ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية شهرية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك كافة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد ذلك بناء على حساب متوسطات التدفقات النقدية عن كل شهر خلال السنوات الخمسة الأخيرة المنقضية، ومع بيان منفصل يوضح الموسمية بالنسبة للأشهر التي تتميز بتدفقات استثنائية أو نتيجة حلول موعد التزامات معينة.
ولفتت إلى عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة والأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لايقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (10،24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتأشيرات العامة للموازنة العامة في هذا الخصوص.
وأكدت الالتزام التام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة /ذاتي/أخرى)، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية، وفقا لذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظا على عدم تجاوز العجز المقدر للهيئة الموازنية.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بقتضاه حظر التعاقد مع العمالة على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" على أن يكون شغل الوظائف بالتعيين ، كما حظر التعاقد على اعتمادات باقي أبواب الموازنة حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة.
وأضافت بأن لا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها - بأعداد الموظفين والعاملين اللذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالي 2014 / 2015 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
وحظرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلى الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الأحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013.
وأشارت إلى عدم صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم على الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس "الاستثمارات" إلا بعد المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليه، مع التأكيد على ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالا لأحكام المادتين (50 ، 51 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.
وذكرت أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك (بحد أقصى) مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزارت أو طلب اعتمادات إضافية ، مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.
وطالبت بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها (الصالون /الجيب / الإستيشن بكابينة مفردة او مزدوجة /أتوبيس / ميني باص / ميكروباص) وسيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسيكلات، بالإضافة إلى أجهزة الحاسبات الآلية بكافة أنواعها (الطابعات / الفاكسات / آلات التصوير / أجهزة التكييف / الأثاثات المكتبية / الورق بأنواعه / الأحبار بأنواعها / اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة / بطاريات / وإطارات السيارات).
وأكدت الالتزام بأيلولة نسبة 10% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2014 حتى ولو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها لمعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك، وعلى أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض.
وطالبت ببذل أقصى جهد لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة وكافة أنواع الإيرادات العامة المقدر للجهة تحصيلها، مع الالتزام بإيداع هذه الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزاما باحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون 139 لسنة 2006 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.