طالبت وزارة المالية كافة أجهزة الدولة والمراقبين الماليين وممثليها بالالتزام بتحويل نسبة 20\% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارا من 1 / 7 / 2012. وقالت الوزارة، في منشور لها اليوم، إنه يتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب الذي سيفتح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وذلك عقب صدور مرسوم بقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (27) لسنة 2012، وكذلك مراسيم بقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2012 / 2013.
وطالبت بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أية أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير مصرفها المالي، وذلك التزاما بأحكام المادة رقم (27) من قانون الموازنة العامة للدولة (53) لسنة 1973.
وأشارت المالية إلى أنه ينبغي موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة (الهيئة الموازنية) على مستوى الوحدات الحسابية التابعة، وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.
وطالبت بموافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية ربع سنوية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وكذلك كافة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها.
وأكدت وزارة المالية ضرورة الالتزام بمصادر تمويل الموازنة (عجز خزانة / ذاتي) على مستوى كافة الهيئات الموازنية، على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقا لذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظا على عدم تجاوز العجز المقدر بموازنة الهيئة الموازنية.
وقالت إنه يجب موافاة قطاع الموازنة المختص بتحليل كافة أوجه الإنفاق على الأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج المنوط للجهة تأديتها في سبيل تنفيذ أهدافها المنشأة من أجلها. وأهابت المالية بعدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة ولا الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لايقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتى نهاية العام المالي، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973، والتأشيرات العامة للموازنة في هذا الخصوص.
ولفتت إلى عدم تجاوز عمليات الصرف الشهري عن 1 /12 من الاعتمادات المقدرة إلا في حالة الضرورة القصوى بموافقة وزير المالية أو من يفوضه في ذلك طبقا لما قضت به المواد أرقام (168 / 169 / 171) من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973.