أهابت وزارة المالية بالسلطات المختصة في كل أجهزة الدولة بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولاً لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها، وذلك التزامًا بأحكام المادة رقم 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وبمراعاة عدم إصدار أية قرارات من شأنها زيادة نظم الإثابة المعتمدة والمعمول بها بالجهات الإدارية المختلفة في 30 يونيو 2014 حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة. وأشارت الوزارة، في منشور لها أمس، إلي ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميع الاعتمادات المدرجة للجهة 'الهيئة' الموازية علي مستوي الوحدات الحسابية التابعة، وفقًا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وكذلك توزيع الاعتمادات الاجمالية علي بنود وأنواع الأبواب المدرجة بها قبل الصرف منها بصورة شهرية وذلك خلال 15 يومًا من نهاية الشهر محل الفحص والدراسة. وأكدت ضرورة موافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية شهرية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك كل أوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها، وأن يتم إعداد ذلك بناء علي حساب متوسطات التدفقات النقدية عن كل شهر خلال السنوات الخمسة الأخيرة المنقضية، ومع بيان منفصل يوضح الموسمية بالنسبة للأشهر التي تتميز بتدفقات استثنائية أو نتيجة حلول موعد التزامات معينة. ولفتت إلي عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة والأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي حتي نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي '10، 24' من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والتأشيرات العامة للموازنة العامة في هذا الخصوص. وأكدت الالتزام التام بمصادر تمويل الموازنة 'عجز خزانة /ذاتي/أخري'، علي أن يعد تقرير المتابعة الشهرية، وفقًا لذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المستهدفة بالموازنة حفاظًا علي عدم تجاوز العجز المقدر للهيئة. ولفتت إلي ضرورة الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي بقتضاه حظر التعاقد مع العمالة علي اعتمادات الباب الأول 'الأجور وتعويضات العاملين' علي أن يكون شغل الوظائف بالتعيين، كما حظر التعاقد علي اعتمادات باقي أبواب الموازنة حسبما قضت به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة. وأضافت ألا يتم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم علي المعاش خلال العام المالي 2014 / 2015 وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجاري. وحظرت صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين علي اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي عليها وعلي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام تنفيذ الأحكام الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013. وأشارت إلي عدم صرف أي مكافآت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم علي الاعتمادات المالية للمكونات العينية بالباب السادس 'الاستثمارات' إلا بعد المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة المشار إليه، مع التأكيد علي ارتباط صرف المكافآت بأداء العمل إعمالا لأحكام المادتين '50، 51' من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978. وذكرت أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك 'بحد أقصي' مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزارت أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بباقي ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء. وطالبت بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بطلبات الجهات بالنسبة للبنود التي سيتم شراؤها مركزيًا وذلك في ضوء الاعتمادات المقدرة وهي المركبات بجميع أنواعها واستخداماتها 'الصالون /الجيب / الإستيشن بكابينة مفردة او مزدوجة /أتوبيس / ميني باص / ميكروباص' وسيارات النقل بحمولاتها المختلفة والموتوسيكلات، بالإضافة إلي أجهزة الحاسبات الآلية بكل أنواعها 'الطابعات / الفاكسات / آلات التصوير / أجهزة التكييف / الأثاثات المكتبية / الورق بأنواعه / الأحبار بأنواعها / اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة / بطاريات / وإطارات السيارات'. وأكدت الالتزام بأيلولة نسبة 10% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2014 حتي ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها لمعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك، وعلي أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض. وطالبت ببذل أقصي جهد لتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة وكل أنواع الإيرادات العامة المقدر للجهة تحصيلها، مع الالتزام بإيداع هذه الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزامًا بأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون 139 لسنة 2006.