أقام محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز". واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، كل من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013. ذكر الطعن، أن الأعمال التنفيذية التى تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ. والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشئ فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كاثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة. وأضاف الطعن، أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية. واستند على نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن. وأشار الطعن، إلى أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما فى دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة فى نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانونى وشرعى وقيامها بالتحفظ على كافة أموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة. وطالب الطعن، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من أثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بالغاء القرار.