مصروفات المدارس الحكومية 2025– 2026.. التفاصيل الكاملة وقواعد الإعفاء والسداد لجميع المراحل التعليمية    تقرير حكومى: توقعات بنمو مبيعات الأدوية إلى 5.7 مليار دولار خلال 2025    آمال ماهر عن صوت مصر: «مش عايزة أكون رقم واحد.. واسمي أكبر من أي لقب» (فيديو)    المسلمون يصلون الفجر قبل وقته بساعة ونصف    مواجهات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين أمام فندق يؤوي مهاجرين في لندن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 21 يوليو 2025    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: مشروع الهوية البصرية تعزيز للانتماء وتأصيل للقيم المصرية    «الرقابة النووية» تُنهي جولتها التوعوية من أسوان لتعزيز الوعي المجتمعي    إنفوجراف| حصيلة 650 يوما من الحرب الإسرائيلية في غزة.. «أرقام الشهداء والجرحى»    رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوده: إنجازاتكم تسرع هزيمة حماس    جريمة داخل عش الزوجية.. حبس المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية    اليوم| محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة    السجن المؤبد ل 5 أشخاص لإتهامهم بالإتجار فى المخدرات بالبحيرة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: هناك علماء مصريين متواجدين في كل دول العالم    مستشفى العامرية تنجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة يعاني من كيس سحائي    لاحتوائها على مواد سامة.. 3 منتجات يجب إزالتها من منزلك    وفاة امرأة تبلغ 82 عاما في إيطاليا نتيجة إصابتها بعدوى فيروس غرب النيل    "تموين الدقهلية" يحرر 196 مخالفة في 48 ساعة (صور)    بين الهلال وليفربول، الكشف عن مصير إيزاك    طريقة عمل الحجازية في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة    بالأصفر الساطع وتحت شمس البحر المتوسط... ياسمين رحمي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية تبهر متابعيها على إنستجرام    متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب    ما أهمية عودة الحكومة السودانية إلى العاصمة من جديد؟    تقديم 40476 خدمة طبية وعلاجية بحملة "100 يوم صحة" في الإسماعيلية    أسامة عرابي: الطريقة التي تعامل بها وسام أبو علي مع الأهلي خارج نطاق الاحترافية    «عيب وانت بتعمل كدة لأغراض شخصية».. خالد الغندور يفاجئ أحمد شوبير برسائل نارية    نشرة منتصف الليل| خطوات حجز شقق الإسكان.. وخسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين    رئيس "الحرية المصري": رجال الأمن خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والمخططات الإرهابية    برئاسة ماجي الحلواني.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشكيل لجنة لرصد ومتابعة انتخابات الشيوخ    بعد مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. «اَخر موعد للتقديم»    إصابة 3 سيدات من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سياحية بطريق العلمين    "شباب النواب" تثمن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية في دحر البؤر الإرهابية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالصاغة    التليجراف: وزير الدفاع البريطانى سيعلن حملة مدتها 50 يوما لتسليح أوكرانيا    يوسف معاطي: لست ضد الورش التي تكتب السيناريوهات ولكنها لا تنتج مبدع كبير    لا تأخذ كل شيء على محمل الجد.. حظ برج القوس اليوم 21 يوليو    نادية رشاد: أتمتع بحالة صحية جيدة.. وقلة أعمالي الفنية لضعف مضمونها    شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: "بسكوتة في طريقتها ورقيقة جدا"    واشنطن بوست: قراصنة يشنون هجوما عالميا على وكالات حكومية وجامعات أمريكية    دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي    فيديو- عالم بالأوقاف يوضح حكم إقامة الأفراح وهل تتعارض مع الشرع    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025    اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في السوبر السعودي.. والاتحاد يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة    عبد الكريم مصطفى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة    "يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة    "تدخل الإدارة".. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن غضب لاعبي الفريق    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    السيطرة على حريق محدود بجوار مزلقان الرحمانية قبلي بنجع حمادي    باسل عادل: الوعي ليس حزبًا قائمًا على التنافس الانتخابي الضيق    Golden View Developments تطلق مشروع "TO-GTHER".. رؤية جديدة للاستثمار العقاري المدعوم بشراكات عالمية    مبعوث أمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل و"حماس"    آدم كايد: حققتُ حلمي بالانضمام إلى الزمالك    هل يستخدم نتنياهو حالته الصحية لشلّ المفاوضات وتجميد محاكمته؟ (تفاصيل)    غرق مركب في نهر النيل بالغربية.. إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن مفقود    وزير الثقافة يفتتح الدورة ال18 من "المهرجان القومي للمسرح المصري" ويكرم رموز الفن المسرحي    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تصدر إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 09 - 2014

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً ينظم قواعد وإجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
ويأتى ذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات المستحدثة على قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق، والذى يتضمن فى تشكيل مجلس إدارته ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ومن ضمنهم أمناء الحفظ، بحيث يتم اختيارهم بالانتخاب على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية.
وكان قد صدر بناء على اقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
وأوضح شريف سامى أن القرار ( 742 ) لسنة 2014 نظم الشركات التى يحق لها التقدم بمشرح عنها والاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح، كما حدد إجراءات وتوقيتات كافة مراحل الدعوة والترشح والتظلم وإجراء الانتخابات والنصاب المطلوب توافره وإعلان النتيجة. وأضاف بأنه لن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الاعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
و يشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت كافة ما عليها من إشتراكات أو مستحقات للصندوق، و ألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.
أما الشخص الذى يمكن له الترشيح فيجب أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وينشر فى جريدة صباحية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح وذلك قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح.
وأضاف شريف سامى أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ويكتمل النصاب فى هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين. هذا ويقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بذات الشركة.
وعلى ضوء التوقيتات والمدد المنصوص عليها فى القرار يتوقع إجراء الانتخابات فى خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر القادم.
ويضم تشكيل مجلس الإدارة صندوق حماية المستثمر إضافة إلى الثلاثة المشار إليهم ممن ممثلى الشركات العاملة فى الأوراق المالية ممثل عن المستثمرين يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية . وينتخب الرئيس من ضمن الأعضاء من ذوى الخبرة.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
وقد أنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.