محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويعلن إنشاء 3 أقسام للحروق بالمستشفيات    ارتفاع سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 7-2-2026    ترامب يحتفي بصعود مؤشر داو جونز ويتوقع وصوله إلى 100 ألف نقطة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر: موجة حارّة غير معتادة والذروة غدا    تيفاني ترامب وزوجها يزوران مقبرتي توت عنخ آمون ونفرتاري بالبر الغربي بالأقصر    الرئيس التركي أردوغان يبحث مع ملك الأردن عبدالله استقرار المنطقة خلال زيارته إسطنبول    تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظة القدس تهاجم افتتاح نفق طريق الحجاج: مشروع استيطاني برواية مزيفة    السودان : معارك طاحنة حول منطقة السلك جنوب النيل الأزرق    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة    معرض التضامن بالدقهلية يجمع 50 عارضًا من ذوي الهمم والمرأة الريفية (فيديو وصور)    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. المحاولة الأخطر    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تجديد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    الزمالك يرفض اللعب ب9 لاعبين فى مواجهات قبل نهائى دورى سوبر الطائرة    مدرب بيراميدز يتفقد أرضية ملعب مباراة ريفرز يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر نص قرار"الرقابة المالية" بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
نشر في صدى البلد يوم 18 - 09 - 2014


* "الرقابة المالية" :
* 3 أعضاء يمثلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ
* رئيس الصندوق ينتخب الأعضاء من ذوى الخبرة
* لا يجوز للشركات المرتبطة التقدم بأكثر من مرشح واحد
أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً ينظم قواعد وإجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
ويأتى ذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات المستحدثة على قرار رئيس الوزراء المنشىء للصندوق والذى يتضمن فى تشكيل مجلس إدارته ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ومن ضمنهم أمناء الحفظ، بحيث يتم إختيارهم بالانتخاب على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية.
وكان قد صدر بناء على إقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
وأوضح شريف سامى أن القرار ( 742 ) لسنة 2014 نظم الشركات التى يحق لها التقدم بمشرح عنها والاشتراطات التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح، كما حدد إجراءات وتوقيتات كافة مراحل الدعوة والترشح والتظلم وإجراء الانتخابات والنصاب المطلوب توافره وإعلان النتيجة. وأضاف بأنه لن يسمح للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الاعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الجهة التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
ويشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق أن تكون قد سددت كافة ما عليها من إشتراكات أو مستحقات للصندوق، و ألا يكون قد سبق وقف نشاطها مالم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها ما لم تنقض ستة سنوات على ذلك، وألا تكون الشركة ممن سبق إيقافه عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاثة سنوات على انتهاء الإيقاف.
أما الشخص الذى يمكن له الترشيح فيجب أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة أو عضواً منتدباً لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن درجة مدير عام أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو التأمين أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وينشر فى جريدة صباحية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح وذلك قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح.
وأضاف شريف سامى أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي ويكتمل النصاب فى هذه الحالة بأى عدد من الحاضرين. هذا ويقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بذات الشركة.
وعلى ضوء التوقيتات والمدد المنصوص عليها فى القرار يتوقع إجراء الانتخابات فى خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر القادم.
ويضم تشكيل مجلس الإدارة صندوق حماية المستثمر إضافة إلى الثلاثة المشار إليهم ممن ممثلى الشركات العاملة فى الأوراق المالية ممثل عن المستثمرين يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية . وينتخب الرئيس من ضمن الأعضاء من ذوى الخبرة.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
وقد أنشىء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" عام 2004 ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة ، ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.