النفوق بسبب الأمراض وراء ارتفاع أسعار الدواجن في الفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة    إعادة تشغيل الطريق الدائري الإقليمي جزئيًا قبل بداية شهر رمضان    رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال    وزير خارجية قطر يؤكد لعراقجي ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    المصري يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة كايزر تشيفز غداً بالكونفدرالية    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل مصنع جلاش بطنطا    جمعية الإمارات للفلك: شهر رمضان 29 يوما والصيام 13 ساعة و25 دقيقة    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    فيديو.. كيف تعرف أنك مدمن للإنترنت؟ متحدث الصحة يوضح    أميرة صابر تعلن عبر «الشروق»: سأكون أول المتبرعين بجلدي بعد الوفاة لكن مع وجود بنك له بمصر    انتظام الدراسة بالترم الثاني في جامعة عين شمس وسط استعدادات شاملة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    النيابة العامة: لا تهاون مع الجرائم السيبرانية وتعقب مستمر لمرتكبيها    مصر وتركيا والتعاون الإستراتيجي    شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    سقوط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية وذهب خام في حملة أمنية مكبرة بقنا    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    "الجمهور وراء عدم تنفيذي وصية أمي"، رضا البحراوي يعلن عودته للغناء بفيديو مؤثر    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    مها نصار تفتح النار على هند صبري: "كفاية سواد"    أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت    اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحج 1447ه قبل غلق إجراءات التأشيرة    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد عبد الرحمن لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة    سؤال برلماني حول مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا"    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز داخل شقة سكنية بالشرقية    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    لا تهاون في حق الأطباء.. تحرك نقابي وبرلماني مشترك لمواجهة "بلطجة" مرافقي المرضى بعد حادثة الباجور    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة    منى الشاذلى: حزينة على شيرين.. وأيمن بهجت قمر: نتجاهل حياتها الشخصية    بتوقيت المنيا.... اعرف مواقيت صلاتك اليوم السبت 7فبراير 2026    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    طلب إحاطة بشأن تنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم السبت7فبراير 2026 فى المنيا    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر تعديلات صندوق حماية المستثمر والمد لمجلس الإدارةالحالى

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور معمجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. وأضاف أنه بالتزامن مع التعديل فىتشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولما كانت مدة المجلس الحالى قاربت على الانتهاء فى منتصف هذا الشهر ، ونظراً لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فقد صدر أيضاَ قرار رئيس الوزراء رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أن تعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف إختصاراًبصندوق حماية المستثمر تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. ومن أهم ما تناولته التعديلات:
زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة ماليةللمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدوريةوكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعدإعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فىالسوق وتحقيق الوقاية السابقة.
إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.
قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادرايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فىالأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
هذا وأصبح تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءاتالتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة.
ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها.
ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور معمجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. وأضاف أنه بالتزامن مع التعديل فىتشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولما كانت مدة المجلس الحالى قاربت على الانتهاء فى منتصف هذا الشهر ، ونظراً لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فقد صدر أيضاَ قرار رئيس الوزراء رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أن تعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف إختصاراًبصندوق حماية المستثمر تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. ومن أهم ما تناولته التعديلات:
زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة ماليةللمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدوريةوكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعدإعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فىالسوق وتحقيق الوقاية السابقة.
إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.
قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادرايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فىالأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
هذا وأصبح تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءاتالتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة.
ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها.
ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.