رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الوزراء يصدر تعديلات صندوق حماية المستثمر والمد لمجلس الإدارةالحالى

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور معمجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. وأضاف أنه بالتزامن مع التعديل فىتشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولما كانت مدة المجلس الحالى قاربت على الانتهاء فى منتصف هذا الشهر ، ونظراً لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فقد صدر أيضاَ قرار رئيس الوزراء رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أن تعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف إختصاراًبصندوق حماية المستثمر تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. ومن أهم ما تناولته التعديلات:
زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة ماليةللمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدوريةوكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعدإعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فىالسوق وتحقيق الوقاية السابقة.
إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.
قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادرايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فىالأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
هذا وأصبح تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءاتالتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة.
ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها.
ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.
أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور معمجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. وأضاف أنه بالتزامن مع التعديل فىتشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولما كانت مدة المجلس الحالى قاربت على الانتهاء فى منتصف هذا الشهر ، ونظراً لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فقد صدر أيضاَ قرار رئيس الوزراء رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقاً لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة أن تعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف إختصاراًبصندوق حماية المستثمر تضمنت نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. ومن أهم ما تناولته التعديلات:
زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة ماليةللمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدوريةوكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعدإعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فىالسوق وتحقيق الوقاية السابقة.
إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.
قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الاليكتروني لتوضيح مصادرايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله.
إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فىالأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
هذا وأصبح تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
ثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءاتالتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة.
ممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها.
ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.