قرر أشرف سلمان، وزير الاستثمار مد فترة عمل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 3 أشهر أخري لحين تعديل القرار المنشئ للصندوق وإعادة تشكيل مجلس إدارته.. كما أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قراراً باعتبار الصندوق شخصاً اعتبارياً مستقلاً لا يهدف إلي الربح، ويشار إليه اختصاراً «صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية» ويكون مقره مدينة القاهرة أو إحدي المدن المجاورة. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنظام الأساسي الخاص بالصندوق بناء علي اقتراح من مجلس إدارته، ويضم في عضويته كل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق، واستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ. ويهدف الصندوق إلي تغطية الخسائر المالية الفعلية للعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية وتشمل التغطية من الأخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، كما تشمل أيضاً خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو الاشتراك مع الغير وذلك وفقاً لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخري. كما شمل القرار أن يكون لرئيس مجلس الوزراء إضافة أنشطة أخري للصندوق بناء علي اقتراح من رئيس الرقابة المالية، كما ضم القرار في مادته الثالثة ضرورة عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة تكون مساهمة العضوية في موارد الصندوق للشركات التي تبدأ بمزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بالقرار بنسبة واحد في الألف من حجم نشاط الشركة خلال السنة السابقة علي تاريخ بدء العضوية وبحد أدني 100 ألف جنيه علي أن تستكمل مساهمة العضو إذا زادت قيمتها طبقاً لحجم نشاط الشركة خلال السنة الأولي لبدء النشاط، كما يؤدي عضو الصندوق اشتراكات دورية في موارد الصندوق وفقاً لحجم نشاطه. ونص القرار في مادته الرابعة أن يتولي ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير، و3 يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق علي أن يكون بينهم شركة علي الأقل، من غير شركات السمسرة يتم اختيارهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها رئيس هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلي ممثل عن البورصة، يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة مصر للمقاصة، يختاره رئيس مجلس إدارتها، و3 من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة العضوية للأعضاء 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتقاضي أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور، وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بها سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما لا يتجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة. كما أتاح القرار للصندوق الاستثمار بجزء من فائض أمواله بما لا يتعدي 1٪ من حجم الأموال المتاحة للصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة في مجالات تهدف إلي حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.