كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات صندوق حماية المستثمر التى صدر بها قرار من مجلس الوزارء تضمنت زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه، وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه. وأشار رئيس الهيئة، اليوم الإثنين، إلى أن التعديلات نصت على أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية، وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها. وأضاف أنها تضمنت إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة. وتابع: كما تضمنت استبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه، ونشر الصندوق قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الإليكتروني لتوضيح مصادر الإيرادات وحجم الأموال والمصروفات بصورة تدعم شفافية عمل الصندوق. وأكد أنه تم إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراضه المحددة قانوناً، والهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات. وأشار إلى أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يتكون من ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية. ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بهم سنوياً قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.