أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارين الاول تعديل قرار رئيس الوزراء الخاص بانشاء صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية» والمعروف اختصاراً بصندوق حماية المستثمر، والثانى مد مدة مجلس ادارة الصندوق لثلاثة أشهر أو لحين اعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا للتعديلات الجديدة أيهما أقرب. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات جاءت بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور مع مجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق. واشار الى أن التعديلات تضمنت زيادة قيمة الحد الأقصى لصرف تعويضات للمستثمر 5 مرات لترتفع من 100 ألف جنيه حاليا عن كل ورقة مالية لتصبح خمسمائة ألف جنيه وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه. وقال أن التعديلات اعطت ايضا لمجلس إدارة الصندوق على ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق حق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذلك التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها، الى جانب امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة. واضاف ان التعديلات شملت ايضا استبعاد ممثل هيئة الرقابة المالية من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه، مع الزام الصندوق بنشر قوائمه المالية كل ربع سنة عبر موقعه الالكترونى لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، كما تم إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم على أن تقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات. وقال رئيس الرقابة المالية أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق تضمن ممثلا عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ويتم اختيارهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن البورصة المصرية واخر عن شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور وانتقال ومكافأة سنوية يصدر بها سنوياً قرار من هيئة الرقابة المالية بما لا يجاوز ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضى أى مبالغ أخرى من الصندوق عدا ما يتقاضاه رئيس المجلس نظير قيامه بمهامه.