أكد شريف سامي رئيس الرقابة المالية إلغاء إقراض صندوق حماية المستثمر لشركات السمسرة، حيث إن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً. وقال «سامي»: إن الهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات. وأوضح رئيس الرقابة المالية أنه قام بخفض بدل الحضور والانتقال وكذلك المكافأة السنوية بنسبة تصل إلي 75%. وأوضح الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية، أن تعديلات صندوق حماية المستثمر بهدف تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصي استفادة منه في تنمية سوق المال، وكذلك يهدف إلي تفعيل دور الصندوق وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق، وإعادة النظر في بعض النصوص التي يتطلب الأمر تعديلها في ضوء التطورات الكبيرة بسوق رأس المال وما أسفر عنه التطبيق العملي، بالإضافة إلي تفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن حماية المستثمر إحدي المهام الرئيسية للهيئة. وقال: إن أهم مزايا القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حالياً 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا يتعدى 100 ألف جنيه. ولقد اتسم القرار بالمرونة الكاملة لتعديل وحدة التغطية، حيث إنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة في ضوء الأموال المتاحة بعد إجراء الدراسات اللازمة إعداد مشروع لتعديل وحدة التغطية علي أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك المشروع ولا يصبح سارياً إلا بعد نشره في الوقائع المصرية. كما أن القرار يعطي مرونة كبيرة أيضاً لمجلس إدارة الهيئة والصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق علي ألا تسري تلك التعديلات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وبعد اعتماد الوزير المختص. كما أتاح القرار دوراً كبيراً للصندوق في المساهمة في توعيه المستثمر من خلال إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة. وأوضح أن التعديلات تضمنت قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية السنوية وربع سنة وتقديمها للهيئة عن نشاطه خلال المدة المحددة بالمادة 17 من القرار وللهيئة فحص تلك القوائم وإخطار الصندوق بملاحظاتها إن وجدت ثم يلتزم الصندوق بنشر تلك القوائم عبر موقعه الإلكتروني لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله، كما تم إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث إن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانونًا، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في الأسهم، وأن تقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على تلك الأدوات. ولقد تضمنت التعديلات جواز أن يعهد مجلس الإدارة لرئيس المجلس بأعمال الإدارة التنفيذية للصندوق، هذا بالإضافة إلي توسيع نطاق اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون للمجلس اتخاذ أي إجراءات ضمان سلامة أصول الصندوق وأمواله والمحافظة عليه، بالإضافة إلي إقرار سياسات إدارة الأموال والاستثمار ومتابعة أداء استثمار محفظة الصندوق دورياً، هذا بالإضافة إلي اعتماد لوائح الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين.