قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات، والممثل القانونى لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، وممثل جمعية الإخوان المسلمون بصفتهم والتي تطالب ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمون كجمعية أهلية إلى جلسة 25 يونيو للإطلاع. وقالت الدعوى إن قرار وزير الشئون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمى الإخوان المسلمون مخالفا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، والذى تضمنت مواده "على أنه تعتبر جمعية فى تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا يقل عددهم عن 10 لغرض الحصول على ربح مادى". وذكرت الدعوى أن قرار اعتماد الجمعية والمطعون فيه صدر دون التحريات الأمنية المطلوبة للتحرى عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمون تعمل بالسياسة من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه؟ وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمون دائما تمارس أعمال عدائية ومسلحة وتاريخها حافل بالاغتيالات السياسية، ودائما ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية فى المجتمع.