أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة، بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الراغبة في قيد أوراقها بالبورصة، تتضمن الحصول على قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التقدم بطلب القيد بالبورصة، ودون الإخلال بسلطة لجنة القيد فى البورصة فى قبول أو رفض إتمام القيد وفقا للقواعد المنظمة اليوم. ويصدر قرار عدم الممانعة من الهيئة ، بشرط ألا تقل نسبة الأصول الملموسة فى الشركة عن 50 % من إجمالى حقوق الملكية فى الشركة، طبقا لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية، وألا تقل نسبة التمويل الذاتى عن 60 % من إجمالى مصادر التمويل بالشركة طبقا لآخر قوائم مالية سابقة على تقديم الطلب الهيئة. واشترطت القواعد الجديدة أن تلتزم الشركة بإصدار قوائم مالية، موضحا بها رأس مال الشركة المطلوب قيده وذلك لمدة سنتين ماليتين على الأقل إذا كان رأس مال الشركة المطلوب قيده ناتجا عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة ، ووجوب ممارسة نشاط واحد على الأقل من الأنشطة يالمرخص لها بمزاولتها من الهيئة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، على أن يخلو سجلها فى آخر سنتين سابقتين على تقديم الطلب للهيئة من أي عقوبات أو جزاءات أو تدبير نتيجة مخالفة للقوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة. ألزمت الهيئة الشركات، فور الموافقة على القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 29 من قانون رأس المال بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة، وأن ترتبط الزيادة فى قيمة التأمين بحجم التعاملات على أوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها فى البورصة. على أن يحتفظ مساهمو الشركة ومؤسسيها والأطراف المرتبطة الذين يمتلك أى منهم 5 %على الأقل من أسهم الشركة بما لا يقل عن 50 % من تلك الأسهم لحسن إصدار الشركة لميزانيتين بعد قيد أوراقها بالبورصة ما لم يوافق رئيس الهيئة على التصرف فى ضوء المبررات التى يقدمها الراغب فى القيد. وألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن 10% من إجمالى أسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة ، على أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين ، مع التزام الشركة بالمحافظة على هذ التشكيل طوال قيد أسهم الشركة بالبورصة ، أو أن يكون هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب فى الشركة طوال فترة القيد. ونصت القواعد الجديدة على وجوب التزام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية ،وانتظامها عقد الجمعيات العامة ومجالس إدارتها والتصديق عليها من الهيئة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. كما أجبرت القواعد الشركة بعد التعامل على أسهمها أو على أسهم الشركات التى ترتبط معها فى الملكية أو الإدارة التى تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعة أو مرتبطة. لا تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التى تزاول نشاط الأستراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رءوس أموالها ما لم تكن مساهمة فى واحدة أو أكثر من الشركات المشار إليها سابقا.