يلتقي وفد من النقابة العامة للمحامين، المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الأحد، لتقديم طلب لتعديل المادتين 32 و65، من المسودة الثانية للدستور من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية. ويضم الوفد فتحي تميم ومحمد الدماطي وكيلي النقابة، وأسامة الحلو أمين الصندوق، وعددا من أعضاء مجلس النقابة العام للمحامين، وبعض نقباء المحامين الفرعيين. وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أكد أنه في حالة تعذر أو امتناع القائمين علي الأمر قبول هذا الحد المتواضع من المقترحات، فإنه سيتم عرض الأمر فورا علي جمعية عمومية لتقر ما تراه وتحدد ما يجب أن يتبعه المجلس نقيبا وأعضاء. وقد نص التعديل المقترح للمادة 32 " فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، ولا تقيد حريته بأي قيد آخر، إلا بأمر مسبب من القاضي المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته ولا يجري التحقيق معه (في أى مكان) إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا (ولا يجوز أن يحاكم المقبوض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب). وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدور حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض. ونص التعديل المقترح للمادة 65: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)، (هذا وتسرى هذه الأحكام على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام)، كما يضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.