وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط ري الأراضى الجديدة. تضمنت المادة، على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. بعد اقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 ألف جنيه، وافق المجلس على المقترح. قال أشرف رشاد، إنه دائما يسعى والنواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة. كان نص المادة كالتالى: مادة 64 : 1. تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة. 2. تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة. 4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص بري الأراضي الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.