يناقش مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين والتى تتضمن قانون الموارد المائية والرى فى الجلسات العامة القادمة، والذى يقوم على عملية الاستهداف من الموارد المائية وتنظيم عملية الرى، وذلك بعد ما تعددت المشاكل التى تواجه الزراعة والفلاحين . ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: (38) والبند (2) من المادة (63)، والمادة (87) والبنود (1، 6 "ب"، 7) من المادة (92) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة فى هذه المواد التالية: تنص المادة "38 " على أن لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك". كما تضمنت المادة 63 "تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية". كما لا يجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة . كما يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.