أصدرت وزارة الصناعة اليوم بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 23/4/2006 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى بأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها اشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية. وأضافت الوزارة أنه يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة. وتنص المادة من القرارات على أنه توافقا مع المعايير الدولية ومع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيتة ، واتباعا للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006 (الجزء الثانى: فترات الصلاحية)، وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للأستهلاك الأدمى خلال فترة الصلاحية المحددة، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين مع إلتزامة بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذة المبررات.) وتنص المادة الثالثة على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية 3 أشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 أشهر، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.