آخر تحديث.. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء    ضياء رشوان: مصر ليست صانعة حروب لكنها قادرة على أي حرب    كاميرات المراقبة بمطار القاهرة تكذّب ادعاء راكب باستبدال أمواله بعملات محلية (فيديو)    أحمد الفيشاوي يشتبك مع المصورين في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك    برومو تاني تاني يحقق 6 ملايين مشاهدة قبل عرض الفيلم    أمين الفتوى: وجود الكلاب في المنازل لا يمنع دخول الملائكة    عار عليك.. متظاهرون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    امتدت لساعة.. قرارات مثيرة بعد جلسة الخطيب وجمال علام (تفاصيل)    المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف وديا استعدادا لمودرن فيوتشر    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    الأعلى لشئون الإسلام وقيادات الإعلام يتوافقون على ضوابط تصوير الجنازات    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وعبد الله السعيد استعدادًا لمباراة فيوتشر    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مارك فوتا: الإسماعيلي تواصل معي لتولي الأكاديميات وتطوير الشباب    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    استعدادات وترقب لقدوم عيد الأضحى المبارك 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة تصدر توضيحا للقرارات الوزارية الخاصة باستيراد السلع الغذائية
نشر في أخبار مصر يوم 02 - 11 - 2012

أصدرت وزارة الصناعة -الجمعة- بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 2006/4/23 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى بأن يلتزم المنتجون
والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفة القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، ووضعت لها إشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.
وأضافت الوزارة أنه يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة.
وتنص المادة من القرارات على أنه توافقا مع المعايير الدولية ومع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيتة، واتباعا للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006 (الجزء الثانى: فترات الصلاحية)، وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للاستهلاك الآدمى خلال فترة الصلاحية المحدد، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين مع التزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذة المبررات.
وتنص المادة الثالثة على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق
المصرية 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهو، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.
وأوضح بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه بتاريخ 2006/5/10 تم عرض ذلك القرار على لجنة التظلمات المشكلة
طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1186 لسنة 2003 وفى حضور الدكتور محمود عيسى رئيس الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة فى ذلك الوقت، والتى رأت أن تحتسب المدة المتبقية من فترات الصلاحية الواردة بالمادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بدءا من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية.
وأضافت أنه فى تاريخ 2011/6/21 قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوضع تفسيرا جديدا للمادة الثالثة المشار إليها يفيد أن المدة المتبقية تحسب من تاريخ صدور شهادة الافراج النهائى، وذلك خلافا لما كان يجرى عليه العمل لمدة خمس سنوات منذ صدور القرار.
وأشار البيان إلى أنه نظرا لأن السلع الغذائية يتم فحصها فى عدة معامل تتبع وزارات أخرى فقد أدى هذا التفسير إلى رفض رسالة لحوم مجمدة بسبب إنقضاء فترة الصلاحية لها طبقا لهذا التفسير بالرغم من مطابقة تلك الرسالة للاختبارات المعملية، مما دعى أحد المستوردين إلى رفع دعوى بمحكمة القضاء الإدارى والتى حكمت له بالافراج عن مشمول الرسالة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودتة, وقد تم عمل إستشكال فى تنفيذ الحكم إلا أنه رفض، وتم تنفيذ الحكم، وارتكنت المحكمة إلى أن سبب صدور قرار رفض الرسالة هو أن المدة المتبقية لصلاحية المنتجات مشمول الرسالة تقل عن ثلاثة أشهر عند صدور القرار المطعون فيه وأن المستورد قام باستيراد منتجات صالحه للاستهلاك وفقا لما جاء بشهادات الفحص المعملي وأنها دخلت البلاد في المواعيد القانونية المحددة. وحيث أن الرسالة لازالت صالحة للاستهلاك الآدمي، فإنه يرجح الحكم بإلغاء قرار الرفض لعدم المشروعية وعليه تم الإفراج عن الرسالة.
وأضاف بيان الوزارة أنه تم إحالة موضوع الدعوى لمجلس الصناعة والتجارة الخارجية لدراسة الآثار المترتبة على هذا الحكم ورأى المجلس عدة تدابير أولها ضرورة إلغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 لعدم مشروعيتها، طبقا للحكم السابق.
وأشار بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن نص المادة بالقرار الوزارى تحدد أن تكون المدة المتبقية للتصريح
بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى .....إلخ). وهذا يعنى أن السلع
الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتبقي عليها من فترة الصلاحية مدة ثلاثة شهور مثلا سواء كانت سلعة إنتاج محلي أو مستوردة لا يصلح دخولها للاستهلاك في الأسواق المصرية إذا كانت مدة صلاحيتها المتبقية أقل من ثلاثة شهور على سبيل المثال.
وأنه فى حال تطبيق هذا النص بمعرفة الجهات الرقابية داخل الأسواق المصرية، فإنه سوف يؤدي إلى إعدام كمية كبيرة من السلع خلال فترة صلاحيتها، لذا وجب صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء تلك المادة المعيبة مع العلم أن إلغاء تلك المادة لا يعني إلغاء باقي مواد القرار 285 لسنة 2006.
ويشير البيان الى أن المادة الأولى والثانية من القرار الوزارى تجبر المستورد والمنتج على تحديد فترات الصلاحية وعلى
مسئولية كل من المستورد والمنتج على ضمان الحفاظ على سلامة المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة وبمراقبة أجهزة التجارة الداخلية داخل الأسواق.
وأكد البيان على ضرورة إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية وكذا غرفة الصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية الأخرى لدراسة ألأسلوب الأمثل لمعالجة هذا القرار، لافتا إلى أنه قد تم عقد إجتماع مشترك لوزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وحضره المسئولين بهذه الوزارات لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الإختبارات فى معمل واحد, بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات، وأوضح أن ذلك يضمن خفض أزمنة الإفراج عن الرسائل لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية، كما تم مناقشة خطوات إقرار قانون هيئة سلامة الغذاء التي سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول في مصر، وكذا دراسة القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون للغذاء الموحد تستطيع مصر أن تدخل به في العصر القادم بما يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
وكشف البيان عن وضع تصور تشريعي انتقالي في الفترة الحالية للسلع التي يتم إستيرادها تحدد المدد المتبقية لتلك السلع والتي يسمح خلالها باستيرادها من الخارج، وذلك بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 859 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير.
وأكد أنه خلال الفترة من 2012/9/9 وحتى 2012/10/31 لم يسمح بدخول سلعة متبقي على صلاحيتها يوم واحد، حيث أن
القواعد العادية لإجراءات الفحص تتطلب فترات زمنية حدها الأدنى سبعة أيام والأقصى يصل إلى أكثر من 21 يوم، وبالتالي ليس من المعقول أن يقوم أحد المستوردين باستيراد رسالة ويتكبد تكاليفها وهو يعلم عدم الإفراج عنها، علاوة على قيام لجنة التظلمات في تلك الفترة برفض إجراء أي معالجات لأي رسائل الفترة المتبقية لها أقل مما نص عليه القرار الوزاري 285 لسنة 2006 ، حيث أن السلع التي تطرح بالأسواق المصرية ينبغي أن يتم تدوين بياناتها باللغة العربية، وبالتالي يستحيل إحضار استوكات سلع غذائية من الخارج.
ويخلص البيان إلى أن سيادة القانون وتطبيق بنوده هي الحصن لكل مواطن في جمهورية مصر العربية وأن احترام أحكام
القضاء هو الأساس الذي ينبغي الالتزام به. وأن المادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بقرائتها بطريقة متأنية توضح أنه كان من الواجب من الأصل عدم وضع تلك المادة في هذا القرار وأن هذا القرار معيبا من الأصل. وكذا أن معالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة تمت بعد مناقشات مع جهات ذات الصلة وإنتهت بصدور القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 ، بما يحقق الالتزام بمدد صلاحية متبقية يسمح خلالها بدخول السلع المستوردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.