اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    بري يرفض المفاوضات بين لبنان وإسرائيل    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    رئيس الاتحاد الإيراني محروم من تأشيرة المونديال    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب يقرر إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 02 - 2020

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، لتغيبها عن حضور جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الاعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون".
وتابع: "بقالى 45 عاما أعمل أستاذًا للقانون الدستوري، والقانون المعروض على الجلسة العامة الآن، من القوانين المكتوبة بشكل جيد جدا ولا توجد به أي أخطاء في الصياغة".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية للمجهود المبذول في مناقشة وصياغة هذا القانون.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبًا بالبرلمان، حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وأكد النائب عبد الحميد كمال مقرر التقرير أن هذا المشروع يتضمن عددًا من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق للقضاء على الاختناق المرورى.
وينظم التشريع الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد، ويُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والتشريعية أنه فى ظل انتشار ظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم «منادى السيارات»، وفرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، كان لا بد من وضع حلول واقعية للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال سن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة، ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، من خلال تحديد الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لتنظيم هذه المنظومة، بما يكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.
ووفقاً لنصوص مشروع القانون، لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط وفقاً لأحكامه، وتنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأضاف المشروع أن الرخصة تسرى لمدة سنة، ويجوز تجديدها، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، وتختص بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، مشيراً إلى أن طلبات استخراج الرخصة تقدم إلى اللجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه، وتسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
وحدد مشروع القانون شروط نشاط تنظيم انتظار المركبات، بحيث لا يقل عمر المرخص له عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، وحاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه مواد مخدرة، وتُلغى الرخصة بموجب قرار مسبَّب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.