تراجع أسهم شركات الدفاع الأوروبية بعد اتفاق غزة وأزمة سوق المعادن النادرة    سعر الحديد اليوم الجمعة 10-10-2025.. الطن يسجل 40 ألف جنيه    استجابة لاتفاق شرم الشيخ.. الاحتلال يسمح بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا    أسئلة تنتظر "إجابات حاسمة" من سوروب فى مؤتمر الأهلى قبل بدء التجربة الدنماركية    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    إصابة 3 أشخاص بحريق شقة سكنية فى عقار بشبرا الخيمة    حبس المتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    تشغيل وحدتى الحروق المتكاملة والمناظير والجهاز الهضمى بمجمع الأقصر الطبى    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال قافلة المساعدات ال 48    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    نقيب الأطباء يُدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    انقطاع المياه 6 ساعات في الهرم وفيصل بالجيزة    وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء بالقارة السمراء    موعد بدء التقديم لحج القرعة 2026 عبر أقسام الشرطة وأون لاين    الداخلية تكشف حقيقة صور تعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك فى الجلسة غير الرسمية لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة    افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" ل محمود حامد الأحد    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    منة شلبي وكريم فهمي يحققان 7 ملايين جنيه خلال يومي عرض بفيلم «هيبتا 2»    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    مساجد المنيا تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب يقرر إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 02 - 2020

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، لتغيبها عن حضور جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الاعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون".
وتابع: "بقالى 45 عاما أعمل أستاذًا للقانون الدستوري، والقانون المعروض على الجلسة العامة الآن، من القوانين المكتوبة بشكل جيد جدا ولا توجد به أي أخطاء في الصياغة".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية للمجهود المبذول في مناقشة وصياغة هذا القانون.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبًا بالبرلمان، حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وأكد النائب عبد الحميد كمال مقرر التقرير أن هذا المشروع يتضمن عددًا من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق للقضاء على الاختناق المرورى.
وينظم التشريع الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد، ويُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والتشريعية أنه فى ظل انتشار ظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم «منادى السيارات»، وفرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، كان لا بد من وضع حلول واقعية للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال سن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة، ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، من خلال تحديد الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لتنظيم هذه المنظومة، بما يكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.
ووفقاً لنصوص مشروع القانون، لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط وفقاً لأحكامه، وتنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأضاف المشروع أن الرخصة تسرى لمدة سنة، ويجوز تجديدها، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، وتختص بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، مشيراً إلى أن طلبات استخراج الرخصة تقدم إلى اللجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه، وتسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
وحدد مشروع القانون شروط نشاط تنظيم انتظار المركبات، بحيث لا يقل عمر المرخص له عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، وحاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه مواد مخدرة، وتُلغى الرخصة بموجب قرار مسبَّب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.