عيار 21 يتراجع الآن لأدنى مستوياته.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم في الصاغة    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 29 أبريل 2024    انخفاض جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 في المصانع والأسواق    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين    بعد موقعته مع كلوب.. ليفربول يفرط في خدمات محمد صلاح مقابل هذا المبلغ    أزمة في "غرف" الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري    مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024    «أمطار رعدية وتقلبات جوية».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر    الحجار يروى رحلة محمد فوزى فى 100 سنة غنا بالأوبرا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 13 شخصا بحالة اختناق بعد استنشاق غاز الكلور في قنا    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    مصنعو السيارات: الاتحاد الأوروبي بحاجة لمزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية    أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.. روجينا تنعى المخرج عصام الشماع    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    خالد الغندور يوجه انتقادات حادة ل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي (فيديو)    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    هيثم فاروق يوجه رسالة لحمزة المثلوثي بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية| تفاصيل    مجتمع رقمي شامل.. نواب الشعب يكشفون أهمية مركز الحوسبة السحابية    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    نتنياهو يعيش في رعب.. هل تصدر محكمة العدل الدولية مذكرة باعتقاله؟    رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور    «مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة    عاجل.. حادث خطير لطائرة في مطار الملك خالد الدولي ب السعودية |بيان    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    شقيقة الفلسطيني باسم خندقجي ل«الوطن»: أخي تعرض للتعذيب بعد ترشحه لجائزة البوكر    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    أيمن يونس يشيد بتأهل الأهلي والزمالك.. ويحذر من صناع الفتن    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد    ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتُحذر: ظاهرة جوية «خطيرة»    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة بلطجة السُياس.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات بالشوارع.. وعقوبات رادعة للمخالفين
نشر في فيتو يوم 21 - 12 - 2019

يبدأ مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الجاري التي تبدأ غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
تفاصيل قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل
الخميس 19 ديسمبر 2019
محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالصف
الخميس 19 ديسمبر 2019

وتضمن تقرير اللجنة، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشر البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

أماكن انتظار المركبات
وتعد أماكن انتظار المركبات هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة وذلك بما يُكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.

وتولى الدولة بكافة مؤسساتها أهمية كبري لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن وحفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلاً عن العائد المادي الذي تدره والذي يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، وفي إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات) مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي مما يمثل عبئاً على الأجهزة المعنية.


النشاط الاقتصادي غير الرسمي
وتم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي الغير رسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية. وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).

اقرأ أيضا
نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون الزراعة العضوية

وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاثة مواد أصدار و (15) خمسة عشرمادة حيث تضمنت المادة (1) عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالاماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه كما جاءت المادة (2) متضمنه إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.

ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد (3: أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمى أنتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفاً اللجنة أو الاخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.

وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد وإقراراً لحق طرفي التعامل فقد احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات) كما تضمنت نصى المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات. ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة خمسمائة جنيه ولا تزيد على إلف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وقامت اللجنة أثناء نظر مشروع القانون المعروض بإجراء بعض التعديلات على مواده، "استبدال - استحداث – حذف" بتوافق الرأي بين اللجنة ومقدمى مشروع القانون والسادة مندوبي الحكومة حيث ارتأت اللجنة استبدال عبارة بشأن تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع بعبارة في شأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الواردة بعنوان مشروع القانون لضمان شمول كافة أنواع المركبات لأحكام هذا التشريع.

تنظيم انتظار المركبات
مادة (1): مستحدثة بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

المادة (2): تم إضافة عبارة "بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إلى صدر المادة لإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لأن هذه المناطق ليس للوحدات المحلية الولاية عليها، كما أضافت اللجنة إلى ذات النص عبارة" لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة "، وذلك تأكيداً على اللامركزية الإدارية وتعزيزاً لدور الرقابي للجهة الإدارية.

وإضافة عبارة " أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية " إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

المادة (3): فقد ارتأت اللجنة حذف البنود (1، 3، 5، 6، 7) من اختصاصات اللجنة كما أضافت البنود (2، 3، 4، 5) وهذه البنود المضافة هى: إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل إنتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم المركبات لدى الشركات والأفراد، و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار اليهم في المادة (1) من هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

كما استبدلت العبارة الواردة بالبند (1) " أماكن انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص" بعبارة " المناطق التي تصلح للانتظار" الواردة بالبند (2) من مشروع القانون المعروض، واتساقاً مع العبارة المستبدلة تم إضافة كلمة " أوقات " إلى البند (1) كما تم إضافة عبارة " والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار" وعبارة "بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة".

واتساقاً مع فلسفة مشروع القانون وأحكامه ارتأت اللجنة إضافة مواد مستحدثة بأرقام (3، 4، 5)، ونصها كالآتي:

قانون تنظيم التعاقدات
مادة (4): مستحدثة مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

مادة (5): مستحدثة تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

مادة (6) : اصلها المادة (4) في مشروع القانون أرتات اللجنة استبدال النص بالنص التالي " تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولي فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال تحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز الفى جنيه.

مادة (7): مستحدثة تسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها. ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

مادة (8) : أصلها المادة (12): تم استبدال عبارة "يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي" بعبارة "يشترط فيمن يعمل حارس سايس الشروط الآتية" الواردة بصدر المادة لتتسق مع التعديلات السابقة والتي تتوافق مع أهداف وفلسفة المشروع كما وافقت عليه اللجنة، كما ارتأت اللجنة حذف البند (1) من ذات المادة وإضافة عبارة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره إلى البند (2) .

كما استبدلت البند (3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانوناً، وذلك ضبطاً للصياغة التشريعية، وإضافة عبارة إلى البند (4) تتضمن أن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلاً على رخصة قيادة سارية .

وتم إستبدال البند (5) " ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. بالبند (6) حسن السير والسلوك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية"، وذلك ليكون النص أكثر تحديداً ودقة وذلك نظراً لخطورة طبيعة عمل من يزاول هذا النشاط وحفاظاً على أصحاب المركبات وخلق نوع من الثقة بين طرفي التعامل.

كما ارتأت اللجنة استبدال البند (6) "الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة" بالبند (7) اجتياز الكشف الطبي وذلك ليكون أكثر تحديداً ودقة بتشديد الإجراءات وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، استحدثت اللجنة حكماً يقضي بإلغاء الرخصة على النحو التالي مادة (9): مستحدثة تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

مادة (10): مستحدثة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

مادة(11) أصلها المادة (15): تم التوافق في الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة على أن يكون هناك تدرجاً في العقوبات الناتجة عن المخالفة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية المخالفة وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المستحقة لذا تم إعادة صياغة المادة على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. ولضمان الالتزام وعدم تكرار المخالفات قامت اللجنة في نهاية المادة بإضافة فقرة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.