تقدم 6 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية في أول أيام الترشح    ارتفاع أسعار الفاكهة بأسواق الإسكندرية.. والموز يصل إلى 40 جنيها للكيلو    أوبك+ يرفع إنتاج النفط إلى 548 ألف برميل يوميا    يديعوت أحرونوت: ترامب يسعى لإتمام الهدنة حتى لو بقيت حماس في غزة    صحة غزة: 70 شهيدا و332 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية "هيماشال براديش" الهندية إلى 72 قتيلًا    ثنائي الهلال يشارك في تشييع جثمان جوتا وشقيقه    النيابة تحقق في إصابة شخصين إثر انهيار جزئي بعقار في شبرا مصر    امتحانات للبيع.. «الفجر» يكشف عصابة تسريب أسئلة الثانوية العامة 2025    حالة الطقس في مصر من السبت إلى الخميس: موجة حارة ورطوبة مرتفعة    ضبط 5530 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    المنوفية.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم على الطريق الإقليمي    تجديد حبس المتهم بسرقة شقة سكنية في مدينة نصر    إلهام شاهين تُهنئ رامي إمام بحفل زفاف نجله: «ربنا يسعدهم ونفرح بولادهم»    الليلة.. عرض درامي يناقش زيف المشاعر في «العائلة الحزينة» على مسرح العجوزة    الصحة: زراعة 12 صماما رئويا بالقسطرة التداخلية العلاجية مجانا بمعهد القلب خلال 6 أشهر    لطلاب الشهادة الإعدادية.. خطوات التقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج 2026    رئيس جامعة دمياط يستقبل ممدوح محمد الدماطي وزير الآثار الأسبق    تنسيق الجامعات 2025.. ننشر جدول أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة    فينيسيوس وبيلينجهام مهددان بالغياب عن الريال فى نصف نهائى مونديال الأندية    باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية.. فيديو    مدبولي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل نيابة عن الرئيس السيسي غدًا    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    عقيلة صالح يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم وحدة ليبيا واستقرار مؤسساتها الوطنية    أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة    ترامب يعبر عن رغبته في مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي    فيلم "المشروع X" يتراجع ويحتل المركز الثاني في دور العرض السينمائية    تبدأ من العلمين وتنتهي بالسعودية.. تامر عاشور يستعد ل3 حفلات خلال أغسطس المقبل    محمود الطحاوى: يوم عاشوراء من النفحات العظيمة وصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية    تنسيق الجامعات 2025.. ما هي رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات؟    مصر تشارك ب 10 كوادر طبية في برامج تدريبية بالصين لتنمية المهارات    10 فوائد مذهلة لطبق العاشوراء    أسوان تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة جديدة نحو مجتمع صحي وآمن    وزيرة التنمية المحلية: صوتك مسموع تتلقى 139.8 ألف شكوى وتحل 98.5% منها    الجار قبل الدار    فلومينينسي يحرم الهلال من 21 مليون دولار    منتخب شابات الطائرة يستعد لمواجهة كرواتيا بعد الانتصار على تايلاند في كأس العالم    جهاز المشروعات يتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروعات المرأة المصرية    وزير الري: جار إعداد منصة رقمية لمتابعة صيانة وتطهير المساقي الخصوصية    البابا تواضروس يكشف عن لقاء "مخيف" مع مرسي وسر تصريحاته "الخطيرة" في 2013    أسعار الدواجن والبيض بأسواق مطروح اليوم السبت 5 يوليو 2025    ماريسكا يشيد ب إستيفاو.. ويؤكد: حققنا ما نريده    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    علاء مبارك يعلق علي دعوة إثيوبيا لمصر بحضور حفل افتتاح سد النهضة    الصين: الحرب لن تحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني    تفاصيل تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية قبل مناقشته بالنواب.. إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية.. وضم خريجي هذه الكليات    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع الإرهابية    عبدالله السعيد يهنئ أبنة بهذه المناسبة (صور)    لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية    بعد مكاسب تتجاوز 60 دولار.. ننشر اسعار الذهب في بداية اليوم السبت 5 يوليو    عمرو دياب يشعل الساحل الشمالي بأول حفل بعد "ابتدينا"    أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)    اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى    «إيه كمية التطبيل ده!».. رسائل نارية من أحمد حسن بسبب مدحت شلبي    دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)    4 أبراج «أثرهم بيفضل باقي»: متفردون قليلون الكلام ولا يرضون بالواقع كما هو    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة بلطجية السُياس.. النواب يبحث تنظيم انتظار السيارات بالشوارع

يبحث مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، الاسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وتضمن تقرير اللجنة، أنه أنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في إحتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وتعد أماكن انتظار المركبات هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة وذلك بما يُكفل حسن سير العمل وفقًا لأحكام قانونية.
وتولى الدولة بكافة مؤسساتها أهمية كبري لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن وحفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري لها، فضلًا عن العائد المادي الذي تدره والذي يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب، وفي إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات) مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي مما يمثل عبئًا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي الغير رسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم (176).
تضمن مشروع القانون المعروض ثلاثة مواد أصدار و (15) خمسة عشرمادة حيث تضمنت المادة (1) عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالاماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه كما جاءت المادة (2) متضمنه إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.
ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمى أنتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفًا اللجنة أو الاخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.
وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد وإقرارًا لحق طرفي التعامل فقد احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات) كما تضمنت نصى المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات. ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة خمسمائة جنيه ولا تزيد على إلف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
قامت اللجنة أثناء نظر مشروع القانون المعروض بإجراء بعض التعديلات على مواده، "استبدال - استحداث – حذف" بتوافق الرأي بين اللجنة ومقدمى مشروع القانون والسادة مندوبي الحكومة حيث ارتأت اللجنة استبدال عبارة بشأن تنظيم أماكن انتظار المركبات بالشوارع بعبارة في شأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الواردة بعنوان مشروع القانون لضمان شمول كافة أنواع المركبات لأحكام هذا التشريع.
مادة (1): مستحدثة بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه. المادة (2): تم إضافة عبارة "بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إلى صدر المادة لإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك لأن هذه المناطق ليس للوحدات المحلية الولاية عليها، كما أضافت اللجنة إلى ذات النص عبارة" لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة "، وذلك تأكيدًا على اللامركزية الإدارية وتعزيزًا لدور الرقابي للجهة الإدارية.
وإضافة عبارة " أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية " إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
المادة (3): فقد ارتأت اللجنة حذف البنود (1، 3، 5، 6، 7) من اختصاصات اللجنة كما أضافت البنود (2، 3، 4، 5) وهذه البنود المضافة هى: إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل إنتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم المركبات لدى الشركات والأفراد، و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار اليهم في المادة (1) من هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
كما استبدلت العبارة الواردة بالبند (1) " أماكن انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص" بعبارة " المناطق التي تصلح للانتظار" الواردة بالبند (2) من مشروع القانون المعروض، واتساقًا مع العبارة المستبدلة تم إضافة كلمة " أوقات " إلى البند (1) كما تم إضافة عبارة " والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار" وعبارة "بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة".
واتساقًا مع فلسفة مشروع القانون وأحكامه ارتأت اللجنة إضافة مواد مستحدثة بأرقام (3، 4، 5).ونصها كالآتي: مادة (4): مستحدثة مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات. مادة (5): مستحدثةتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. مادة (6) : اصلها المادة (4) في مشروع القانون أرتات اللجنة استبدال النص بالنص التالي " تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولي فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال تحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز الفى جنية.
مادة (7): مستحدثة تسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها. ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. مادة (8) : أصلها المادة (12): تم استبدال عبارة "يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي" بعبارة "يشترط فيمن يعمل حارس سايس الشروط الآتية" الواردة بصدر المادة لتتسق مع التعديلات السابقة والتي تتوافق مع أهداف وفلسفة المشروع كما وافقت عليه اللجنة، كما ارتأت اللجنة حذف البند (1) من ذات المادة وإضافة عبارة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره إلى البند (2) كما استبدلت البند (3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من أدائها قانونًا.، وذلك ضبطًا للصياغة التشريعية، وإضافة عبارة إلى البند (4) تتضمن أن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلًا على رخصة قيادة سارية ، وتم إستبدال البند (5) " ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. بالبند (6) حسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية"، وذلك ليكون النص أكثر تحديدًا ودقة وذلك نظرًا لخطورة طبيعة عمل من يزاول هذا النشاط وحفاظًا على أصحاب المركبات وخلق نوع من الثقة بين طرفي التعامل.
كما ارتأت اللجنة استبدال البند (6) "الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة" بالبند (7) اجتياز الكشف الطبي وذلك ليكون أكثر تحديدًا ودقة بتشديد الإجراءات وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، استحدثت اللجنة حكمًا يقضي بإلغاء الرخصة على النحو التالي مادة (9): مستحدثة تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10): مستحدثة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. مادة(11) أصلها المادة (15): تم التوافق في الرأي بين اللجنة والسادة ممثلي الحكومة على أن يكون هناك تدرجًا في العقوبات الناتجة عن المخالفة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية المخالفة وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المستحقة لذا تم إعادة صياغة المادة على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ولضمان الالتزام وعدم تكرار المخالفات قامت اللجنة في نهاية المادة بإضافة فقرة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.