موسكو: معركة بروكسل ضد إيلون ماسك وصلت إلى حرب روبوتات على منصات التواصل    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل
نشر في فيتو يوم 19 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
تحرير 1826 مخالفة انتظار خاطئ بالمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة
الخميس 28 نوفمبر 2019
الجيزة تحظر انتظار السيارات أعلى أرصفة الشوارع وتمنع إقامة الحواجز الحديدية
السبت 23 نوفمبر 2019
وتضمن مشروع القانون، ثلاثة مواد إصدار و15 مادة حيث تضمنت المادة (1) عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه كما جاءت المادة (2) متضمنة إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.
نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات
ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد 3 أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمي انتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفا اللجنة أو الإخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.
وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد وإقرارا لحق طرفي التعامل فقد احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات) كما تضمنت نصي المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات.
ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1): مستحدثة بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
المادة (2): تمت إضافة عبارة "بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إلى صدر المادة لإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لأن هذه المناطق ليس للوحدات المحلية الولاية عليها، كما أضافت اللجنة إلى ذات النص عبارة" لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة"، وذلك تأكيدا على اللامركزية الإدارية وتعزيزا لدور الرقابي للجهة الإدارية.
وإضافة عبارة "أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية" إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
المادة (3): فقد ارتأت اللجنة حذف البنود (1، 3، 5، 6، 7) من اختصاصات اللجنة كما أضافت البنود (2، 3، 4، 5) وهذه البنود المضافة هي: إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم المركبات لدى الشركات والأفراد، و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
كما استبدلت العبارة الواردة بالبند (1) "أماكن انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص" بعبارة "المناطق التي تصلح للانتظار" الواردة بالبند (2) من مشروع القانون المعروض، واتساقا مع العبارة المستبدلة تمت إضافة كلمة "أوقات" إلى البند (1) كما تمت إضافة عبارة "والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار" وعبارة "بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة".
مادة (7): مستحدثة تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها. ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8): أصلها المادة (12): تم استبدال عبارة "يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي"بعبارة" يشترط فيمن يعمل حارس سايس الشروط الآتية "الواردة بصدر المادة لتتسق مع التعديلات السابقة والتي تتوافق مع أهداف وفلسفة المشروع كما وافقت عليه اللجنة، كما ارتأت اللجنة حذف البند (1) من ذات المادة وإضافة عبارة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره إلى البند (2) كما استبدلت البند (3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، وذلك ضبطا للصياغة التشريعية، وإضافة عبارة إلى البند (4) تتضمن أن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلا على رخصة قيادة سارية.
وتم استبدال البند (5) "ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. بالبند (6) حسن السير والسلوك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية"، وذلك ليكون النص أكثر تحديدا ودقة، وذلك نظرا لخطورة طبيعة عمل من يزاول هذا النشاط وحفاظا على أصحاب المركبات وخلق نوع من الثقة بين طرفي التعامل.
كما ارتأت اللجنة استبدال البند (6) "الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة" بالبند (7) اجتياز الكشف الطبي وذلك ليكون أكثر تحديداً ودقة بتشديد الإجراءات وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، استحدثت اللجنة حكماً يقضي بإلغاء الرخصة على النحو التالي:
مادة (9): مستحدثة تلغي الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10): مستحدثة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة(11) أصلها المادة (15): تم التوافق في الرأي بين اللجنة والسادة ممثلي الحكومة على أن يكون هناك تدرج في العقوبات الناتجة عن المخالفة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية المخالفة، وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المستحقة لذا تم إعادة صياغة المادة على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ولضمان الالتزام وعدم تكرار المخالفات قامت اللجنة في نهاية المادة بإضافة فقرة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.