انطلاق احتفالات أحد الشعانين بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بشارع كيلوباترا    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    التنمية المحلية: حملات لرفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بعد الشكاوى ب6 محافظات    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أبريل 2026 أمام الجنيه فى البنوك المصرية    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 أبريل 2026    القاهرة تعلن بدء رفع كفاءة المحطات الشمسية    في أول أيام تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعمل الموظفين «أونلاين»؟| فيديو    وزير شئون المجالس النيابية يحضر مناقشة إصدار قانون حماية المنافسة بالشيوخ    بين برمهات وبرمودة.. تحذيرات وتوصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين    محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية استعدادا لاستقبال موسم حصاد القمح    البحرين: حريق بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات إثر هجوم إيراني    جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 7 مناطق فى الضاحية الجنوبية لبيروت    إيران: تدمير عدة طائرات معادية خلال مهمة إنقاذ طيار أمريكي    عراقجي يؤكد خلال اتصال مع عبدالعاطي مسئولية جميع الدول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي    إيران تحذر من مخاطر تسرب إشعاعي من محطة بوشهر: كارثة على المنطقة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الدورى الليلة    اليوم..منتخب مصر للناشئين يختتم مشواره بمواجهة الجزائر    عبدالرحمن طلبة يحرز فضية سلاح الشيش ببطولة العالم للناشئين والشباب    هل سيرحل حسام حسن عن تدريب مصر لتولي منتخب آخر؟| اعرف تفاصيل العرض الجديد    هشام نصر: الزمالك ينتظر الحصول على أرض بديلة في أكتوبر بنفس المزايا    السيطرة على حريق اشتعل داخل محل تجارى فى الهرم دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى المنيب    أجواء مشمسة وطقس ربيعي معتدل في بورسعيد.. فيديو    حبس عامل لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض على عاطل في الزيتون    دراسة: المؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة على تطبيقات التواصل الاجتماعي    مايكروسوفت أيه.آي تطرح 3 نماذج ذكاء اصطناعي أساسية جديدة    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم (صور)    الصحة: تقديم أكثر من 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    إعلام عبري: سماع دوي انفجارات "قوية جدا" في حيفا والكريوت    الأحد عن بُعد، وزارة العمل تتابع تطبيق القرار في القطاع الخاص بكتاب دوري لمديرياتها    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    البابا تواضروس ايترأس قداس أحد الشعانين بالإسكندرية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    تطورات عاجلة بعد تصريحات ترامب.. والسيناريوهات المتوقعة (فيديو)    ياسمين صبري تعود بقوة للسينما بعد غياب رمضان.. أكثر من فيلم في الطريق بوجوه مختلفة    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    مشاهد تظهر إخلاء معبر المصنع الحدودى بين لبنان و سوريا    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    عمرو السولية يهاجم إدارة الأهلي بشأن طريقة التفاوض معه قبل رحيله    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل
نشر في فيتو يوم 19 - 12 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
تحرير 1826 مخالفة انتظار خاطئ بالمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة
الخميس 28 نوفمبر 2019
الجيزة تحظر انتظار السيارات أعلى أرصفة الشوارع وتمنع إقامة الحواجز الحديدية
السبت 23 نوفمبر 2019
وتضمن مشروع القانون، ثلاثة مواد إصدار و15 مادة حيث تضمنت المادة (1) عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه كما جاءت المادة (2) متضمنة إنشاء لجنة في كل محافظة لتنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع على أن يصدر بتشكليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ المختص.
نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات
ولتحقيق الهدف من مشروع القانون في القضاء على عشوائية أماكن الانتظار وتقنين أوضاعها لتنظيم العمل بها فقد احتوت المواد 3 أحكام تشكيل اللجنة العليا لشئون منظمي انتظار السيارات برئاسة سكرتير عام، وتضم في عضويتها نائب مدير الأمن، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير الشئون القانونية، وممثلين عن وزارة الداخلية من إدارات البحث الجنائي والأمن الوطني واختصاصاتها إصدار لوائح تنظيم العمل وإجراء مزايدات ومناقصات للشركات التي تتولى إدارة هذه المنظومة والإطار القانوني والإجراءات الإدارية لطرح حق استغلال أماكن الانتظار وتحديد الضوابط والمعايير للشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال كما تحدد اللجنة الأماكن وقيمة مقابل الانتظار، كما تناولت نص المادة (9) حالات فسخ العقد المبرم حال وقوع مخالفات والتي تحددها سلفا اللجنة أو الإخلال وعدم الالتزام ببنود العقد.
وتضمنت المادتين (10، 11) التزامات وواجبات الشركة المنفذة والراسي عليها المزاد وإقرارا لحق طرفي التعامل فقد احتوت المادة (12) الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص (منظم السيارات) كما تضمنت نصي المادتين (13، 14) اختصاص منظم السيارات.
ونصت المادة رقم (15) من مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1): مستحدثة بأنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
المادة (2): تمت إضافة عبارة "بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إلى صدر المادة لإنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لأن هذه المناطق ليس للوحدات المحلية الولاية عليها، كما أضافت اللجنة إلى ذات النص عبارة" لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة"، وذلك تأكيدا على اللامركزية الإدارية وتعزيزا لدور الرقابي للجهة الإدارية.
وإضافة عبارة "أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية" إلى نص المادة جاءت بناء على اقتراح من ممثل وزارة الداخلية وذلك لضمان انتظام الحركة المرورية بالشوارع تحت رقابة الجهة المختصة المتمثلة في إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
المادة (3): فقد ارتأت اللجنة حذف البنود (1، 3، 5، 6، 7) من اختصاصات اللجنة كما أضافت البنود (2، 3، 4، 5) وهذه البنود المضافة هي: إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم المركبات لدى الشركات والأفراد، و منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
كما استبدلت العبارة الواردة بالبند (1) "أماكن انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص" بعبارة "المناطق التي تصلح للانتظار" الواردة بالبند (2) من مشروع القانون المعروض، واتساقا مع العبارة المستبدلة تمت إضافة كلمة "أوقات" إلى البند (1) كما تمت إضافة عبارة "والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار" وعبارة "بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة".
مادة (7): مستحدثة تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها. ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8): أصلها المادة (12): تم استبدال عبارة "يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي"بعبارة" يشترط فيمن يعمل حارس سايس الشروط الآتية "الواردة بصدر المادة لتتسق مع التعديلات السابقة والتي تتوافق مع أهداف وفلسفة المشروع كما وافقت عليه اللجنة، كما ارتأت اللجنة حذف البند (1) من ذات المادة وإضافة عبارة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره إلى البند (2) كما استبدلت البند (3) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، وذلك ضبطا للصياغة التشريعية، وإضافة عبارة إلى البند (4) تتضمن أن يكون الحاصل على رخصة مزاولة حاصلا على رخصة قيادة سارية.
وتم استبدال البند (5) "ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. بالبند (6) حسن السير والسلوك وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية"، وذلك ليكون النص أكثر تحديدا ودقة، وذلك نظرا لخطورة طبيعة عمل من يزاول هذا النشاط وحفاظا على أصحاب المركبات وخلق نوع من الثقة بين طرفي التعامل.
كما ارتأت اللجنة استبدال البند (6) "الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة" بالبند (7) اجتياز الكشف الطبي وذلك ليكون أكثر تحديداً ودقة بتشديد الإجراءات وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، استحدثت اللجنة حكماً يقضي بإلغاء الرخصة على النحو التالي:
مادة (9): مستحدثة تلغي الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10): مستحدثة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة(11) أصلها المادة (15): تم التوافق في الرأي بين اللجنة والسادة ممثلي الحكومة على أن يكون هناك تدرج في العقوبات الناتجة عن المخالفة بالإضافة إلى ضرورة تحديد نوعية المخالفة، وبناء على ذلك يتم تحديد العقوبة المستحقة لذا تم إعادة صياغة المادة على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ولضمان الالتزام وعدم تكرار المخالفات قامت اللجنة في نهاية المادة بإضافة فقرة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.