ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر    تشيلسي ينافس توتنهام على التعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي    محافظة الجيزة تضبط منشاة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة بالبدرشين    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئيًا علي قانون تنظيم ساحات السيارات
عبد العال يسقط حق الحكومة في مناقشة قانون لتغيبها
نشر في الوفد يوم 09 - 02 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بصفة مبدئية على مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط حق الحكومة في مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، لتغيبها عن حضور جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الاعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون.
وتابع: بقالى 45 عاما أعمل أستاذا للقانون الدستوري، والقانون المعروض على الجلسة العامة الآن، من القوانين المكتوبة بشكل جيد جدا ولا يوجد به أي أخطاء في الصياغة.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية للمجهود المبذول في مناقشة وصياغة هذا القانون.
فيما عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: هذه الشهادة أعتز بها من رجل الدستور، ولم نكن نستطيع الخروج بهذا القانون لولا الاستئناس برأيك وعلمك.
وأكد السجيني، أن هذا القانون في غاية الأهمية ،لأن فكرته تتلخص في أزمة افتقاد الشارع المصري للنظام، وهو ما استلزم وجود تشريع ينظم هذا الآمر .
وقال: قياس التقدم في أى دولة يعتمد على نظامها ،باعتباره أحد مكونات الرقى والحضارة، مشيرا إلى أن تنظيم الطرق عنوانا للأمة ،وعدم وجود نظام للطرق يعطى انطباعا سلبيا. .
وعقب الدكتور على عبد العال قائلا: هذا القانون فى غاية الآهمية ،لأننا بحاجة إلى استخدام أى مساحة للفراغات للتغلب على أزمة الزحام وهى مشكلة معقدة وحلها يساعد على تنظيم الشارع المصري.
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائباً بالبرلمان، حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وأكد النائب عبد الحميد كمال مقرر التقرير أن هذا المشروع يتضمن عدداً من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات من خلال إنشاء
لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق للقضاء على الاختناق المرورى.
وينظم التشريع الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد، ويُشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والتشريعية أنه فى ظل انتشار ظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم «منادى السيارات»، وفرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق، كان لا بد من وضع حلول واقعية للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال سن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة، ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، من خلال تحديد الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لتنظيم هذه المنظومة، بما يكفل حسن سير العمل وفقاً لأحكام قانونية.
ووفقاً لنصوص مشروع القانون، لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط وفقاً لأحكامه، وتنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأضاف المشروع أن الرخصة تسرى لمدة
سنة، ويجوز تجديدها، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، وتختص بتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، مشيراً إلى أن طلبات استخراج الرخصة تقدم إلى اللجنة التى تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه، وتسرى الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
وحدد مشروع القانون شروط نشاط تنظيم انتظار المركبات، بحيث لا يقل عمر المرخص له عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يكون مجيداً للقراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، وحاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه مواد مخدرة، وتُلغى الرخصة بموجب قرار مسبَّب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.