حالة الطقس اليوم 10 مايو| تحذيرات من أجواء ملتهبة وموجة شديدة الحرارة    باكستان تعلن استهداف الهند ل3 قواعد جوية بصواريخ    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 07 - 2012

يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار مرسوم بقانون بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1975، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نص المشروع فيما يلي:
المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة في 30/6/2012 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
أ– يقصد بالمعاش الذي تحسب عي أساسه الزيادة: مجموع المعاش الأصلي والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش او المستحقين عنه وما أصيف إليهما من زيادات.
ب– لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.
ج– تستحق هذه الزيادات بحد أدني خمسون جنيها وبدون حد أقصي.
د– توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2012.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 39 من احكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولي) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة 39: يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوقي في إحدي الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011 وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة الثانية (فقرة أولي):
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين أ و ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريا من العناصر الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 150% من آخر راتب ، والعناصر الأخري التي تعتبر من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لإحكام قانون التأمين الاجتماعي ، وما زاد عن الحج الأقصى الأجر الأساسي.
ب- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
ج– علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
د– العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008، اعتبارا من 1/5/2008.
ه- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارا من 1/7/2009.
و– العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارا من 1/7/2010.
ز– العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من 1/4/2011.
ح– العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2012.
المادة الثالثة: تضاف فقرة أخيرة إلي نص المادة (70) من القانون 90 بلسنة 1975 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (70) فقرة أخيرة:
ويكون للمستدعي من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، الحق في طلب إعادة المعاش أو التأمين 1% حسب الأحوال، علي أساس رابت وتعويضات الرتبة أو الدرجة المستحق له في تاريخ إنهاء الاستدعاء علي ألا يقل المعاش عما كان مقررا له من قبل، وفي حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة.
المادة الرابعة: يكون الحد الأدني للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية متي كان ذلك بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) مساويا للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك بالنسبة للحالات التي حدثت بعد هذا التاريخ.
وإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل قيمة المعاش وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون فيعاد توزيع الباقي علي المستحقين بنسبة أنصبتهم حتي آخر مستحق للمعاش.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 30/6/2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.