وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خصوصا الأحكام المنظمة لعمل شركات "السمسرة" و"تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية". وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل المواد 248 و249 و256، و259 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما يتضمن تعديل بعض الأحكام المنظمة تعامل الشركات بالأوراق المالية الأجنبية واقتصارها على شهادات الإيداع عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون التعامل على غيرها من الأوراق الأجنبية بالخارج سواء أكانت مقيدة ببورصات أجنبية أم لا. وأضاف، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التعديلات تضمنت أيضًا التزام الشركات بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر علي الأكثر، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار جهود الهيئة للعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع أسس حماية حقوق المتعاملين في السوق طبقاً لاختصاصاتها المقررة قانونا. وأشار إلى أن الهيئة وردت إليها شكاوى عديدة من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخصة تفيد تحقيقهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح تلك الشركات واستثمارهم من خلالها بأوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها بأسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة، بما يعرض المستثمر المحلى لمخاطر خسائر أمواله دون التأكد من وجود غطاء حماية له. ولفت إلى تزايد حجم المخاطر التجارية في ضوء عدم وجود ضوابط تضمن الإطلاع على الحد الأدنى من المعلومات الموثقة بما يمكن من اتخاذ القرار الاستثماري علي نحو سليم، كما يقوم عدد من الشركات ببعض الممارسات غير المرخص بها بالسوق المحلية كالبيع علي المكشوف للأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة علي تلك التعاملات أو علي متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.