إنفوجراف| أرقام يجب أن تعرفها عن مجلس الشيوخ    أسبوع القاهرة 2025| وزير الري: منظومة المياه والصرف بغزة أصبحت أطلالًا مدمرة    مساعد وزير الخارجية الأسبق: منح السيسي قلادة النيل لترامب تقدير لدوره في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    المغرب بالإسكندرية 6.30.. جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    تحالف مصرفي يضخ 7 مليارات جنيه لتمويل مشروع عقاري ضخم بالقاهرة الجديدة    المستشار محمود فوزي: الرئيس يولي قضية الزراعة والغذاء أعلى درجات الاهتمام    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    من التقديم حتى التأكيد.. 8 خطوات للحصول على سكن بديل ضمن قانون الإيجار القديم    «يديعوت» تكشف السبب الحقيقي لتراجع نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ    نتنياهو يمنح ترامب حمامة ذهبية تقديرًا لجهوده في إنهاء حرب غزة    متحدث الأمم المتحدة: لا بد من تأكيد تدفق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    بث مباشر مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية اليوم في تصفيات أوروبا    «شكوى ل النائب العام».. أول رد فعل من طارق مصطفى ضد أحمد ياسر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي سرقوا موظف بالإكراه في مدينة نصر    مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء    براءة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية    «مثلث الحب».. عرض أول فيلم طويل للمخرجة آلاء محمود بمهرجان القاهرة السينمائي    بينهم أمريكي.. الإعلان عن 3 فائزين ب جائزة نوبل في الاقتصاد 2025    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    نائبة وزير الصحة خلال مؤتمر جمعية النساء الطبيبات الدولية: صحة المرأة وتمكينها أساس التنمية    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    عضو بالشيوخ: قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة لإحياء العدالة الدولية فى فلسطين    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    كاف يعلن أسعار تذاكر أمم أفريقيا.. 500 جنيه لمباريات مصر    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    ضبط قائدي ثلاث سيارات ينفذون حركات استعراضية خطيرة بالغربية    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.58 دولار للبرميل    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الأمم المتحدة: إحراز تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في دمياط    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    «شرم الشيخ».. منصة مصر الدائمة للحوار والسلام    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    عاجل- البيت الأبيض: ترامب يتابع عملية إطلاق سراح الرهائن من على متن الطائرة الرئاسية    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 13_10_2025 بعد الزيادة الجديدة    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم 11 بندا بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة يكشفه المجلس القومي للمرأة
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 01 - 2019

كشف المجلس القومي للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة، تتمثل فى أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
ومن أهم البنود التي ألقى الضوء عليها المجلس القومي للمرأة هم :
- تعريفاً مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة
- منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون
- عدم السماح بسفر الأبناء للخارج الا بموافقة الوالدين أو بأذن القاضي
- تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق
- إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية
- أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر عاما
- مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لإثبات نشوز الزوجة
- مشروع قانون المجلس نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى عام ونصف العام
- مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة
- استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة
- المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، إن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفاً مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص علي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.
تابعت أن المشروع تناول أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه ، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما ، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، لافتة إلى أنه ينظم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء ، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية.
ولفتت مرسي إلى أن مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون ، كما لافتة إلى أن أعطى الحق لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة - في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات ، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.
وتابعت أن المشروع استحدث مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً - علي جانب الخزانة العامة مؤقتاً - لحين تحصيلها من المحكوم له ( المنفذ ضده ) – تخفيفاً علي المرأة .
وأوضحت مايا مرسي إلى أن مشروع القانون استحدث مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون ، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر عاما وذلك اتساقاً بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الاطفال.
ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أنه استحدث أيضا اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل في اي قوانين للاحوال الشخصية الحالية.
وشددت رئيسة المجلس على أن مشروع القانون الغى مسألة إنذار الطاعة كآلية اجرائية لاثبات نشوز الزوجة ، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية– دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً.
وأكدت استحداث المشروع بأحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا ، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً، و أحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .
من الجدير بالذكر أن مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدى أكثر من عام ونصف ، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخرى.
كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدني، وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.
ويذكر أن المجلس قد أنشأ المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية ، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التى تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية.
يذكر أن مشروع القانون تم ارساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لارساله الى الجهات المعنية و استصداره، ويأتى اعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة اشكاليات قوانين الاحوال الشخصية المتعددة ، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذي تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وإنطلاقا من اعلان رئيس الجمهورية "إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 "هى وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الإستراتيجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.