بدء تلقي الطعون على نتائج 73 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    مصادر بالوفد: بهاء أبو شقة يدرس الترشح على رئاسة الحزب    جامعة قناة السويس تقدّم حملة توعوية بمدرسة القصاصين التجريبية    "المجتمعات العمرانية" تعقد اجتماعا لمناقشة آليات تطوير العمل    الوزير الأول بالجزائر: شراكتنا مع مصر إطار واعد لتحقيق التكامل والنفع المتبادل    مصر تستضيف المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour    وزارة «الاستثمار» تناقش موازنة برنامج رد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    أسيوط تواصل إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27    وفاة العشرات جراء الفيضانات الكارثية في تايلاند وإندونيسيا    بعد وصول عدد متابعيها ل 5 ملايين، حقيقة حذف إيلون ماسك العلامة الزرقاء لنادي الزمالك    جوارديولا يوضح سبب البدء ب مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء    الحصر العددى لقائمة دائرة أول الزقازيق بمجلس النواب 2025    ضبط طالب بالمنوفية لتعديه على سيدة بالضرب بسبب خلافات الجيرة    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    إثيوبيا تعلن وفاة 6 أشخاص بسبب فيروس ماربورج الخطير    10 علامات تخبرك أن طفلك يحتاج إلى دعم نفسي    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    إجراءات جديدة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير بدءًا من ديسمبر    الارتجال بين الفطرة والتعليم.. ماستر كلاس تكشف أسرار المسرح في مهرجان شرم الشيخ    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    المدير السابق لجهاز الموساد يكشف أسرار سرقة الأرشيف النووى الإيرانى    انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق في الإسكندرية والحماية المدنية تنقذ السكان    8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    نصائح هامة لوقاية طلاب المدارس من عدوى أمراض الجهاز التنفسي    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    «خطوات التعامل مع العنف الأسري».. جهات رسمية تستقبل البلاغات على مدار الساعة    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك الدعم السريع    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    .. اديهم فرصة واصبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.. قمم أوروبية ومعارك عربية في الطريق إلى كأس العرب    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    مقتل 8 أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار على البحر الأحمر وشمال سيناء    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن الزواج العرفى لم يعد لقيطًا

أقوى الحالات تلك التى تُبنى على حكم قضائى، خاصة إذا كانت أمرًا محيرًا تعب فيه المتخصصون، ويكون الحكم سندًا قويًا للمحتجين به، ومن هذا المنطلق أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، بأحقية سيدة فى قيد طفلها بسجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها استنادًا إلى عقد زواج عرفى حالة من الاستغراب.
الحكم ربما يحل مشاكل كثيرين من المتزوجين عرفيًا، إلا أنه قد يسبب الكثير من المشاكل فى حالة ادعاء أى امرأة نسب طفلها لأى رجل فى المجتمع.
محكمة القضاء الإدارى استندت فى حكمها إلى أن عقد الزواج العرفى يعد فى ذاته سندًا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها فى ذات العقد وأخذ فى الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة وتلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمى وأعطى للمولود وضعًا واسمًا غير «اللقيط».
وقالت المحكمة إن التصاق الطفل بأمه، تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسيًا، أحدهما على قيد الحياة والآخر فى الأحشاء، وبهذه المسافة فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفى يُعَد نوعًا من الإيذاء النفسى والبدنى لها، وأن حرمان الطفل من حقوقه، فيعد تعديًا على آدميته، وحرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه.
وتقول دراسة اجتماعية نُشرت مؤخرًا إن هناك 552 ألف حالة زواج عرفى بين طلبة الجامعات والبالغ عددهم 5 ملايين طالب، وأن هذا الزواج أثمر عن إنجاب 41 ألف طفل مجهولى النسب ناتج عن تلك الزيجات غير الموثقة.
د.عزة كريم أستاذ علم الاجتماع قالت فى دراسة لها إن هناك مؤشرات وظروفًا تجعلنا كمتخصصين نتنبأ بزيادة أو نقصان تلك الظاهرة الاجتماعية، منها القانون الجديد لرفع سن زواج الفتيات، والذى جعل بعض الأهالى فى الريف يلجأون إلى تزويج بناتهن عرفيًا، حتى يبلغن السن القانونية للزواج، ثم يزوجوهن رسميا بعد ذلك.
وأضافت كريم: إن الضغوط الاجتماعية تدفع فئة ليست من الشباب إلى الزواج العرفى وهم رجال الأعمال والأرامل والمطلقات، حيث يلجأ رجل الأعمال للزواج من سكرتيرته للهرب من ملل الحياة الزوجية ومن المشاكل المستمرة بينه وبين زوجته، إما المطلقة فتلجأ إليه لسببين أما حرصًا على حقها فى حضانة أطفالها، أو للخوف من فشل زيجتهما، وللأسف فى الآونة الأخيرة بدأت الفتاة توافق على الزواج العرفى إذا كان العريس ميسورًا ماديًا، لكن الحقيقة الواضحة للجميع أن الغرض الحقيقى من الزواج العرفى أو «السري» إقامة علاقة جنسية فقط.
«سارة.م» طالبة فى معهد فنى تجارى، لجأت إلى محكمة الأسرة، لإقامة الدعوى رقم 21 لسنة 2017 «إثبات نسب» لابنها «آدم» بعد زواجها العرفى من «رفعت.ج» (34 عاما) رئيسها فى العمل ومدير مشتريات بإحدى شركات القطاع الخاص التى كانت تعمل بها.
وقدمت «سارة.م» لمحكمة الأسرة صورة من عقد زواجها العرفى من «رفعت.ج» وصورة من رسائل نصية بينهما عبر برنامج «واتساب»، وقالت للمحكمة إن الزوج لا يعترف بابنه الرضيع، وحضرت برفقة الزوجة والدتها وقالت لمحكمة الأسرة: «إن رفعت رئيس ابنتى فى العمل استغل ظروفها وحاجتها للعمل خاصة أنها تنفق على المنزل بعد طلاق والدها لى، وسفره للخارج وأقنعها بالزواج العرفى وأنه سيتزوجها رسميا، لكن بعد فترة خوفًا من زوجته الأولى وبعد أن حملت فى طفلها طردها خارج العمل خاصة أنها كانت تعمل معه فى نفس الشركة وتحت إدارته وحاول أن يتجاهل علاقة زواجهما وينكرها».
وقالت صديقة الزوجة: «أعمل معها فى نفس الشركة وكنت أرى تعامل (رفعت.م) مع سارة حيث يتقرب لها ويتودد إليها إلى أن تزوجها عرفيًا وبعد فترة من زواجهما طردها من العمل وغيَّر أرقام هاتفه المحمول حتى لا تستطع الوصول له».
وقد سبق قضية سارة العديد من القضايا التى تنظرها المحاكم سواء كان أبطالها مشاهير أو غير مشاهير فعادة قضايا «إثبات النسب» يصاحبها جدال كبير بين الاستنكار والتعاطف إلى أن يحسمها القضاء، إما بتأكيد نسب الطفل للمدعى عليه أو إبقائه بدون هوية.
من جانبها أرجعت داليا منسى مدير مشروعات جمعية حواء المستقبل زيادة نسب الزواج العرفى إلى تعديلات قانون الطفل وأشارت إلى أن رفع سن الزواج تبعه زيادة حالات الزواج العرفى خاصة فى القرى حيث يزوج الأهل الفتيات القاصرات ويكتبن إيصال أمانة على الزوج على أن يوثق الزواج عند بلوغ الفتاة سن الزواج القانونية وما ينتج عن ذلك من إنجاب أطفال لا تستطيع الأم تسجيلهم فى السجلات الرسمية لأنها ليست لديها قسيمة زواج وعند إتمام الزوجة ال18 عامًا يلجأون إلى توثيق الزواج وفى حالة الطلاق هناك مشكلة أخرى، وفى النهاية يكون الأبناء من ساقطى القيد أو يلجأ الجد إلى تسجيل أبناء ابنته باسمه فيحدث اختلاط فى الأنساب والمحاكم بها حالات كثيرة لقضايا إثبات النسب الناتجة عن الزواج العرفى.
وترى منسى أن الحل فى أن يكون هناك ردع لتلك الحالات فعند اكتشافها يجب إبلاغ الجهات المسئولة وهناك حالات تم الإبلاغ عنها وتم إيقاف المأذونين وحبسهم وكذلك الوالدين بالإضافة إلى أهمية التوعية داخل الأسر بمخاطر الزواج العرفى والزواج المبكر من مخاطر صحية تصل إلى وفاة الفتيات وولادة أطفال غير أصحاء نتيجة صغر سن الأم إلى جانب التوعية الدينية.
أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل قال إن القانون أعطى الحق للطفل بأن تكون له شهادة ميلاد للأب والأم وذلك طبقًا لمصلحة الأحوال المدنية فى حين أنه لا يكتب الطفل باسم الزوج إلا إذا أثبتت الأم ذلك وبالتالى فلابد من إثبات عقد الزواج العرفى فى المحكمة حتى تستطيع أن تسجل الأم أبناءها باسم زوجها.
وأضاف مصيلحى أنه حال اعتداء الأب على ابنته ونتج طفل يجب أن ينسب لأب وأم افتراضيين وتكون شهادة الميلاد لها شكل مختلف وعلى وزارة التربية والتعليم اعتمادها.
فيما قال محمد عماد الخبير القانونى إن المشرع المصرى لم يشترط لإثبات النسب فى الزوجية الصحيحة وجود وثيقة زواج رسمية، كما لا يشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة (شهادة الشهود) حدوثه بشرط توافر الشروط والأركان الشرعية فيه.
وأضاف أنه بلغت أعداد دعاوى إثبات وإنكار النسب المنظورة أمام المحاكم المصرية فى الآونة الأخيرة ما يقرب من 17 ألف قضية وهو عدد خطير ترجع أسبابه إلى تزايد عدد حالات الزواج العرفى وتنكر الأزواج لما يسفر عنه هذا الزواج من أطفال يحاولون التنصل من إثبات أنسابهم إليهم.
الداعية فكرى حسن قال إن الزواج العرفى ليس من الإسلام وإن الزواج الصحيح يقوم على الشروط والأسس التى تعتمد على الإعلان والإشهار ووجود شاهدين وولى وغير ذلك من أركان الزواج، أما ما يسمى بالزواج العرفى الذى لا يعتمد على الإشهار والإعلان فهذا يضيع حقوق المرأة وطفلها الناتج عن هذا الزواج.
أشرف فتحى كشك المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية قال إن النسب له شروط لا بد أن تتوفر فلا بد أن تثبت علاقة الزوجية بعقد شرعى أو عرفى متوافر أركان العقد الشرعى فالحديث النبوى يقول «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وهذا يعنى أنه لابد أن يكون الزواج صحيحًا لإثبات النسب.
وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإدارى يعنى أن أى امرأة يحق لها أن تثبت طفلها لأى رجل تريده بمجرد أن يكون معها ورقة زواج عرفى تكتب فيه اسم الرجل الذى تريد إثبات نسب طفلها إليه.
وأكد كشك أن إثبات النسب حاليًا يتم طبقًا للقانون، وذلك بعد إقامة الزوجة دعوى إثبات نسبها من الزواج العرفى أمام المحكمة التى تستمع لأقوال الزوجة والزوج وفى حال إنكار الزوج للزواج العرفى وهذا ما يحدث دائمًا يحيل القاضى القضية للتحقيق للاستماع لأقوال شهود الزوجة وجميع المحاكم لا تأخذ بالشهادة السمعية بمعنى أن يقول أحد إنه سمع أن هذه المرأة تزوجت أو متزوجة من هذا الرجل، وفى محاكم الأحوال الشخصية يؤخذ بالقاعدة التى تقول «المشرع شغوف ولهوف لإثبات النسب» بعد ذلك تذهب القضية إلى المحكمة مرة أخرى للحكم فيها بإثبات النسب فى حال إثبات الزواج بشهادة الشهود حتى ولو أضاعت المرأة ورقة الزواج العرفى.
وأكد كشك أنه لابد من إثبات النسب عن طريق المحاكم، ولا يمكن نسب الطفل بورقة الزواج العرفى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.