تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 28 بجريدة الوقائع المصرية    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    موفد القاهرة الإخبارية: الجانب المصري من معبر رفح يعمل بكامل طاقته وجاهزيته    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    انطلاق مباراة زد والمصري في الدوري    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    تأجيل محاكمة مستريح السيارات ل6 أبريل    سرقت «حلق» طفلة داخل الحضانة.. كواليس سقوط «خاطفة الذهب» بالغربية    غادة إبراهيم تبدأ تصوير «إعلام وراثة» استعداداً ل رمضان 2026    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    خالد حنفي: مبادرة «بوابة صحار العالمية» رؤية تعيد رسم خريطة التجارة    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    محافظ الشرقية يفتتح وحدتي طب أسرة بالملكيين البحرية والحجازية    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الفلسطينيين لليوم الثالث.. وقافلة زاد العزة 131 تنطلق إلى غزة    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    تطورات مفاجئة فى أزمة إمام عاشور.. الأهلى يضع شروط العفو واللاعب يتحدى    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث بالقاهرة    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    معرض القاهرة الدولى للكتاب.. بين تدويل الثقافة واقتصاد المعرفة    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومى للمرأة" يكشف أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة.. تعرف عليها
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 01 - 2019

كشف المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية"، الذى أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل، فى أنه قانون يحمى الاسرة وإستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسرى ، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة الى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان للمجلس، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفاً مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص علي أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة ، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءاً من حقه في النسب ، وحقه في الإنفاق عليه ، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما ، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن و شريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون و استحداث مفهوم تواصل الأقرباء ، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقتة أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون على عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالي.
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون ، كما أعطي مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء علي طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاءً مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات ، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية ، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع علي تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أوالحضانة وما في حكمها المقررة قانوناً - علي جانب الخزانة العامة مؤقتاً - لحين تحصيلها من المحكوم له ( المنفذ ضده ) – تخفيفاً علي المرأة .
كما استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث أيضا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون ، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، كما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة وذلك اتساقاً بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال.
كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، كما تضمن بنود مواد تنظم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية.
كما ألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة ، وصولاً لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتباً لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا ، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً تعويضاً إضافياً، و أحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة .
وقد أتى مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف ، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة وذلك للاستفادة من الخبرات الايجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الاعداد لمسودة مشروع القانون.
كما أنشأ المجلس المرصد التشريعى الالكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة وقد تم إستقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعى معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية ، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الابحاث التى تتعلق بإشكاليات الاحوال الشخصية
يذكر أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية و استصداره، ويأتى اعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة ، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وإنطلاقا من اعلان السيد رئيس الجمهورية "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 "هى وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق استقرار الاسرة المصرية فيما تضمنه من موضوعات وأن المجلس يشرع حالياً نحو تقديم تعديلات إجرائية تضمن الوصول للعدالة الناجزة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.