* القانون يتضمن تعريف مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة * يمنح مهلا اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون * لا يسمح بسفر الأبناء للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي * يغلظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق * ينص على إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية * يحدد سن الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة * يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة * استحدث مادة لمواجهة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة * المشروع أقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا أعلن المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمى الأسرة واستمرارها، ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل. وأكدت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلا وتوضيحا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، تناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه بتربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي. وقالت "مرسي" إن من أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي لمنع تهريب المحضون، كما أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناءً على طلب ذوي الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة - في تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية. ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة في جميع عواصمالمحافظات، لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ أحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما في حكمها المقررة قانونًا - على جانب الخزانة العامة مؤقتًا - لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) تخفيفًا على المرأة. كما استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة، حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، وكما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة، وذلك اتساقًا بما هو مقرر في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال. واستحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة، منها تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن. كما تضمن مشروع القانون بنود مواد تنظم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A)، حيث لم تكن منظمة من قبل في أي قوانين للأحوال الشخصية الحالية. وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مُرتبًا لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية، دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حاليًا، كما استحدث المشروع أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائم لها كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة. ويعتبر مشروع قانون الأسرة المقدم إلى مجلس الوزراء نتيجة عمل وجهد متواصل على مدار أكثر من عام ونصف العام، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية مكونة من اللجنة التشريعية بالمجلس بشراكة بعض الخبراء والمتخصصين ورجال القضاء، حيث قامت اللجنة بمراجعة ودراسة قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية والإسلامية المقارنة، وذلك للاستفادة من الخبرات الإيجابية للدول العربية الأخرى، كما قامت اللجنة بعقد العديد من جلسات العمل وجلسات الاستماع واجتماعات مع العديد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، وقد تم الخروج من تلك الجلسات بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء الإعداد لمسودة مشروع القانون. وأنشأ المجلس المرصد التشريعي الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقرب من 140 مقترحا تشريعيا معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، كما قامت إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس بإجراء عدد من الأبحاث التى تتعلق بإشكاليات الأحوال الشخصية. يذكر أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره، ويأتى إعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزامًا منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعارا لدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع، وانطلاقا من إعلان رئيس الجمهورية "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030" هى وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذا للأهداف الإستراتيجية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق استقرار الاسرة المصرية فيما تضمنه من موضوعات، وأن المجلس يشرع حاليًا نحو تقديم تعديلات إجرائية تضمن الوصول للعدالة الناجزة.