استأنفت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء اليوم الإثنين الدعوى 3921 لسنة 2008 تعويضات كلى جنوبالقاهرة الخاصة بقضية الممثلة حبيبة، ضد كل من الضابط ياسر العقاد ووزير الداخلية بصفته، والذى قضى فى أول درجة بالتعويض للفنانة حبيبة بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه كتعويض. أشار ياسر زارع، رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إلى أن قضية حبيبة تعود إلى 20 ديسمبر 1998 عندما تم القبض واقتيدت إلى قسم الهرم بتهمة قتل زوجها عطا الله جعفر، قطرى الجنسية، وقام المدعى عليه بالاعتداء عليها بالضرب والتعذيب ولمدة ثمان أيام متتالية، حتى اعترفت بقتل زوجها وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 99 جنايات الهرم وتم الحكم عليها بعشرة سنوات مع الشغل، قدت منها خمس سنوات، وفى 24/11/2003 أعيد فتح القضية بعد القبض على الجناة الحققيين برقم الدعوى 28608 لسنة 2003 جنايات الهرم وبتاريخ 8/5/2007 قدت المحكمة بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض. ذكرت الدعوى أن المستأنفة شابة فى مقتبل العمر ومتزوجة وتعمل فى الحقل الفنى كممثلة سينمائية، وقد اتهمت بقتل زوجها وقد تم اعترافها بالجريمة، وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث والمدعى فرعياً فى الحكم المستأنف وهو تابع المستأنف ضده فقد قام بتعذيبها وتهديدها بهتك عرضها لمدة ثمانية أيام ورغم أن مقتضيات وظيفة الضابط هى المحافظة على الأرواح وإنفاذ القانون وكان واجباً عليه إجراء التحريات اللازمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة إلا أن تقصيره فى مهام وظيفته ومخالفته لقانون الشرطة وارتكابه جريمة شنعاء بتعذيب المجنى عليها حتى اعترفت بجريمة لم ترتكبها. كما أشارت الدعوى إلى أن المستشار النائب العام أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وإعادة فتح باب التحقيق وأعيدت الدعوى تحت رقم 28608 لسنة 2003 جنايات الهرم برقم كلى 4451 جنوب، لإعادة محاكمتها وهى ليس مجرد إعادة محاكمة، ولكنها إعادة للروح وإعادة لثقتها فى المجتمع وللعدالة فى مصر. حيث إن من عذبها وأجبرها على الاعتراف هو ضابط ومن اكتشف الجناة الحقيقيين وقدمهم للعدالة هو أيضا ضابط ومن تواطأ فى أثناء التحقيقات وسمح للضابط بحضور التحقيقات والتطوال عليها وتهديدها في أثناء التحقيقات، هو رجال من رجال النيابة وهو ممثل العدالة ومن برائها من تهمتها هو قاضٍ ورمز للعدالة. ومن ثم قضت المحكمة ببراءة المستأنفة، وتم الحكم حضورياً على تابع المدعى عليه بالحبس ستة أشهر مع الإيقاف والعزل من الوظيفة لمدة سنة، وإلزامه بأداء تعويض مدنى مؤقت للمستأنفة، بالإضافة إلى ما لحق بالمستأنفة من أضرار مادية وأدبية.