أقام مصطفى شعبان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة وتقديم عدد من التوكيلات كشرط لتجديد عضوية نقابة المحامين لعام 2018. قالت الدعوى التي حملت رقم 3825 لسنة. 72 ق إن القرار المطعون فية صدر من سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين وليس بصفة نقيب المحامين حيث إن المنوط بة اتخاذ مثل هذة القرارات هو مجلس نقابة المحامين وليس لجنة القبول المحدد عملها فى القانون حصرا ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر منعدما لصدورة من غير مختص. أشارت الدعوى إلى مخالفة القرار المطعون فية لنص المادة 13 من قانون المحاماة التى لم تشترط حصول المحامي على عدد معين من التوكيلات وحصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوى فى حين أن هناك أعمال لا تستوجب هذه التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية وغيرها من أعمال المحاماة. وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فية منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم إمكان العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم فى ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة 45 من قانون المحاماة التى فرقت فى هذا الشأن بين محامي النقض والاستئناف وبين محامي الابتدائي والجدول العام.