أصدرت لجنة القبول والقيد برئاسة سامح عاشور النقيب العام للمحامين قرارا تفصيلياً حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018 والتى تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبى تجديد وتعديل القيد على السواء، وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقاً مع بيان طريقة إعادة القيد وعلى ضوء ما يقدم من مستندات فى هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة فى القانون. وبالنسبة للمحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفى بشأنهم بتقديم دليلى اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد مرافعته بقضايا امام المحاكمة. واوضحت اللجنة فى بيان لها ان يراعى عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامى مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب. وفى حالة ثبوت اشتغال المحامى خارج مصر فى أى وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فوراً وبقوة القانون. وكذلك فى حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل فى مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثقا ثابتا فيه تاريخ بداية ونهاية العمل. وفى أول رد فعل للقرارات الجديدة اقام المحامى مصطفى شعبان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدةعشر سنوات سابقة وتقديم عدد من التوكيلات كشرط لتجديد عضوية نقابة المحامين لعام 2018. وقالت الدعوى التى حملت رقم 3825 لسنة. 72 ق إن القرار المطعون فية صدر من سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين وليس بصفة نقيب المحامين حيث إن المنوط به اتخاذ مثل هذه القرارات هو مجلس نقابة المحامين وليس لجنة القبول المحدد عملها فى القانون حصرا ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها ومن ثم فإن هذا القرار يعد منعدما لصدوره من غير مختص. وأضافت الدعوى إلى مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 13 من قانون المحاماة التى لم تشترط حصول المحامى على عدد معين من التوكيلات وحصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوي، فى حين أن هناك أعمالا لا تستوجب هذه التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية وغيرهما من أعمال المحاماة. وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فية منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم إمكان العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم فى ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة 45 من قانون المحاماة التى فرقت فى هذا الشأن بين محامى النقض والاستئناف وبين محامى الابتدائى والجدول العام.