أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة وتقديم عدد من التوكيلات كشرط لتجديد كارنية النقابة لعام 2018. وذكرت الدعوى رقم 3825 لسنة. 72 ق أن القرار المطعون فيه صدر من سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين وليس بصفته نقيب المحامين، حيث أن المنوط به اتخاذ مثل هذه القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها في القانون حصرا ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها، ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر منعدما لصدوره من غير مختص. وذكرت الدعوى مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 13 من قانون المحاماة التى لم تشترط حصول المحامي على عدد معين من التوكيلات، وكذلك فإن هذا القرار حصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوى فى حين أن هناك أعمال لا تستوجب هذة التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الإستشارات القانونية وغيرها من أعمال المحاماة . وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فيه منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم امكانية العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم في ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة 45 من قانون المحاماة التي فرقت في هذا الشأن بين المحامين النقض والاستئناف وبين محامين الابتدائي والجدول العام .