دلالات إدراج 25 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    خلال مؤتمر صحفى مشترك للرئيسين |السيسى: علاقات مصر وكوريا نموذج للتعاون الاقتصادى    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    السلطات الأوكرانية: هجوم روسي على زابوريجيا يسفر عن مقتل خمسة أشخاص    البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرًا لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل    أمين عام مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصعيد الإسرائيلي في سوريا    مصطفى بكري يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لنصف مليار دولار من تبرعات غزة(فيديو)    البيت الأبيض: لم نكن على علم بلقاء سفير أمريكا لدى إسرائيل مع جاسوس مدان    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    أبوريدة: استراتيجية التطوير الجديدة تمكن المواهب في كل المحافظات    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإنقاذ وسط إشادة دولية بالتنظيم    مسار يقتحم المربع الذهبي لدوري المحترفين بعد الفوز على المالية    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم مسلسل كلهم بيحبوا مودى    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    محمد صبحي ينفي علاجه على نفقة الدولة: «ماكنتش هقبل» | فيديو    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    عرض "الملك لير" ل يحيى الفخراني في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية    قوات الاحتلال تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بسوريا    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    جامعة بنها تحافظ على مكانتها ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول طعن لإلغاء شروط تجديد عضوية نقابة المحامين
نشر في الفجر يوم 23 - 11 - 2016

حصل "الفجر" على نص أول دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أقامها منتصر الزيات المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال "الزيات" في دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الآتي:
بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 20152016.
بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013201420152016.
يطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
يسري هذا القرار اعتبارا من السبت 12112016 على جميع الحالات سالفة البيان.
تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017.
يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
وأشار "الزيات" في طعنه، إلى أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.
وأكد أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى الآتى:
خلط القرار الطعين بين القيد في الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها في المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، فالقيد في الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامي الذي تم قبوله في جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفي جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها.
لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوي أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت في المادة (13) ولا في غيرها من مواد القانون المذكور، وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذي تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط، وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم، فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك )، والمادة (75 ) نصت على "وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أي جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة "، بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور في القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التي يعمل مستشارا قانونيا لها، وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد في الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة، لأن الحظر الوارد في هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها، أو صدور حكم جنائي في جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره، أو السفر خارج البلاد في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهي جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده في تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده في الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذي استلزمه القانون.
الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض، فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا، الأمر الذي تنتفي معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أي وجه من وجوه الممارسة على النحو الذي بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه.
وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.