ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات المديرية والمتفوقين من أبناء الصيادلة.. صور    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل    صعود جنوني للذهب واستقرار وهمي للجنيه.. حين تتحكم "عصابات السيسى" في سوق المعدن النفيس    ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    ردّات الفعل الدولية تتوالى على ردّ المقاومة.. ترحيب واسع ودعوات لإيقاف المعاناة الإنسانية في غزة    استشهاد 70 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بيبو واخد على خاطره، شوبير يكشف مفاجأة عن استبعاد حسام غالي من قائمة الخطيب    صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب    بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة في البوندسليجا    ريال مدريد يواصل التألق بثلاثية في شباك فياريال ويعزز صدارته لليجا    ريال مدريد يصالح جمهوره ويهزم فياريال في الدوري الإسباني    انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية.. والحي: صادر له قرار هدم | صور    حقيقة فيديو «تعاطي المخدرات» على مقهى بالبحيرة    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    أول تعليق من محمد فضل شاكر على تسليم والده نفسه للجيش اللبناني    تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان «المهن التمثيلية» بأغنية «حكاية مسرح» | صور    بعد 20 عامًا من الترميم.. التفاصيل الكاملة لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    وكيل صحة سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيه لإفتتاحها في أكتوبر الجاري.. ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    نشأت الديهي للمحافظين: كنتم فين والتعديات على النيل تحدث.. يجب إزالتها سواء عشة أو قصر    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    المحافظات ترفع الطوارئ لمواجهة ارتفاع منسوب مياه النيل: «الوضع مطمئن»    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    «الأوقاف» تُطلق البرنامج التثقيفى للطفل    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    إعلام عبرى: إسرائيل تبلغ أمريكا نيتها الإبقاء على وجودها داخل المنطقة العازلة    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي ضد ليفربول.. أرسنال يخطف الصدارة    قافلة عاجلة من «الهلال الأحمر» لإغاثة المتضررين من ارتفاع منسوب مياه النيل في المنوفية    سطو مسلح على محل فوري في كرداسة.. المتهمون ارتدوا أقنعة واستخدموا بندقيتين خرطوش (تفاصيل التحقيقات)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مظاهرات حاشدة تطالب برحيل بنيامين نتنياهو.. ترامب: لن أتهاون مع أى تأخير من جانب حماس وسأعامل الجميع بإنصاف.. الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبنانى    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    ضحايا فيضان المنوفية: ندفع 10 آلاف جنيه إيجارًا للفدان.. ولسنا مخالفين    تعرف على برجك اليوم 2025/10/5.. «الأسد»: تبدأ اليوم بطاقة عاطفية.. و«الحمل»: روح المغامرة داخلك مشتعلة    بعد الانتهاء من أعمال الترميم.. افتتاح تاريخي لمقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر    رئيس قطاع الآثار: افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث فخر لمصر بعد 20 عاما من الترميم    اللواء محمد إبراهيم الدويري: يجب إنقاذ غزة قبل الحديث عن المصالحة الفلسطينية    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول.. القنوات الناقلة وأبطال العمل    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف: الدين لم يحرّم ذلك    وزير الاستثمار يتفقد منظومة الفحص المشترك ب«ميناء السخنة» ويفتتح «المعامل الصناعية»    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    «الصحة» تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر «قلب زايد» بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب في مصر    «مدبولي»: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي عليها بالزراعة أو البناء (تفاصيل)    بتكلفة 5 ملايين جنيه.. دعم منظومة التطعيمات في الشرقية ب64 ثلاجة وفريزر    شريف العماري: الزواج السري يجعل الزوجة تعيش في حالة خوف واختباء من أبنائها ومعارفها    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول طعن لإلغاء شروط تجديد عضوية نقابة المحامين
نشر في الفجر يوم 23 - 11 - 2016

حصل "الفجر" على نص أول دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أقامها منتصر الزيات المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال "الزيات" في دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الآتي:
بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 20152016.
بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013201420152016.
يطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
يسري هذا القرار اعتبارا من السبت 12112016 على جميع الحالات سالفة البيان.
تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017.
يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
وأشار "الزيات" في طعنه، إلى أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.
وأكد أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى الآتى:
خلط القرار الطعين بين القيد في الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها في المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، فالقيد في الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامي الذي تم قبوله في جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفي جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها.
لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوي أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت في المادة (13) ولا في غيرها من مواد القانون المذكور، وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذي تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط، وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم، فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك )، والمادة (75 ) نصت على "وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أي جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة "، بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور في القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التي يعمل مستشارا قانونيا لها، وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد في الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة، لأن الحظر الوارد في هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها، أو صدور حكم جنائي في جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره، أو السفر خارج البلاد في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهي جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده في تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده في الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذي استلزمه القانون.
الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض، فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا، الأمر الذي تنتفي معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أي وجه من وجوه الممارسة على النحو الذي بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه.
وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.