رئيس حزب الغد: الرئيس السيسي بدأ عملية الإصلاح الانتخابي وعلينا استكماله    محافظ الجيزة يبحث الفرص الاستثمارية بمركز الواحات البحرية    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام بفضل انطلاقة قوية للقطاع الخاص    مسؤول في الأونروا: التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية "لم نشهده من قبل"    الجامعة العربية: يجب وضع حد لأعمال العنف غير المسبوقة في السودان    إصابة الدباغ في مباراة فلسطين وسوريا بكأس العرب    تفاصيل جلسة عبد الرؤوف مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    خبر في الجول – مصطفى محمد يلحق بمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا الودية    أمطار ورياح وبرق ورعد.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس حتى الخميس المقبل    تفاصيل مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر    حبس مدير معهد فى واقعة التعدى على تلميذة بقنا.. اعرف التفاصيل    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    ليلى علوي تسحر محبيها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي    انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لكلية الآثار بجامعة عين شمس    وزير الصحة ينفي شائعة انتشار فيروسات تنفسية ويؤكد مأمونية لقاح الأنفلونزا الموسمي    «الصحة» تعلن زيادة انتشار الأنفلونزا.. وتكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    الداخلية تكشف عن ملابسات فيديو يظهر خلاله شخص وهو يستعرض ب«مطواة»    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    توثيق اختطاف 39 سوريا بينهم قاصرون على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي    خالد الجندي: أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري برنامج دولة التلاوة    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    مصر تواصل دعم غزة.. دخول 9250 طنًا من المساعدات الإنسانية    طب الإسكندرية تُطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف    كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    على كرسي متحرك.. ظهور مفاجئ لفاروق فلوكس.. شاهد    وزير الصحة: H1N1 السلالة الأكثر انتشارا في مصر.. والموقف الوبائي مطمئن    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول دعوى لإلغاء شروط تجديد عضوية "المحامين"
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 11 - 2016

ينشر "اليوم السابع" نص أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أقامها منتصر الزيات، المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال "الزيات" فى دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

شروط القيد بنقابة المحامين
وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الأتى:
1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 .
2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
4- يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان.
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017 .
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
وأشار "الزيات" فى طعنه، أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.

وأكد أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى الأتى:
1) خلط القرار الطعين بين القيد فى الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها فى المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، فالقيد فى الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامى الذى تم قبوله فى جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفى جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها.
2) لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوى أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت فى المادة (13) ولا فى غيرها من مواد القانون المذكور، وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذى تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط، وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم، فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك )، والمادة (75 ) نصت على " وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أى جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة "، بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور فى القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التى يعمل مستشارا قانونيا لها، وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد فى الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة، لأن الحظر الوارد فى هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها، أو صدور حكم جنائى فى جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره، أو السفر خارج البلاد فى حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهى جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده فى تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده فى الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذى استلزمه القانون.
3) الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض، فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا، الأمر الذى تنتفى معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أى وجه من وجوه الممارسة على النحو الذى بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه.
وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.