بالأسماء.. حركة المحافظين كاملة تشمل 18 محافظًا.. وحلف اليمين ظهر اليوم    إندونيسيا تهدد بالانسحاب من المهمة الدولية في غزة    كوريا الشمالية تفتتح حيا سكنيا جديدا لعائلات قتلى حرب أوكرانيا    اليوم.. نظر محاكمة 62 متهمًا ب"خلية اللجان الإدارية"    أسعار الذهب تتراجع نحو 1% وتصل إلى 4,994 دولار للأونصة    أول قرار ضد مندوب مبيعات بتهمة الاعتداء على والد خطيبته السابقة    زواج الممثلة مايا هوك بحضور نجوم مسلسل Stranger Things (صور)    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    منذر رياحنة يفتح دفاتر الألم في «أعوام الظلام»... رسالة وفاء إلى بدر المطيري تتحول لصرخة درامية في رمضان    من كواليس الظلام إلى شباك التذاكر.. «The Housemaid» يفرض سطوته النفسية ويحوّل الخادمة إلى بطلة لكابوس سينمائي مرعب    الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أول دعوى لإلغاء شروط تجديد عضوية "المحامين"
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 11 - 2016

ينشر "اليوم السابع" نص أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أقامها منتصر الزيات، المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال "الزيات" فى دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.
وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

شروط القيد بنقابة المحامين
وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الأتى:
1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 .
2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
4- يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان.
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017 .
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.
وأشار "الزيات" فى طعنه، أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.

وأكد أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى الأتى:
1) خلط القرار الطعين بين القيد فى الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها فى المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، فالقيد فى الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامى الذى تم قبوله فى جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفى جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها.
2) لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوى أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت فى المادة (13) ولا فى غيرها من مواد القانون المذكور، وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذى تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط، وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم، فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك )، والمادة (75 ) نصت على " وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أى جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة "، بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور فى القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التى يعمل مستشارا قانونيا لها، وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد فى الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة، لأن الحظر الوارد فى هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها، أو صدور حكم جنائى فى جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره، أو السفر خارج البلاد فى حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهى جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده فى تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده فى الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذى استلزمه القانون.
3) الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض، فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا، الأمر الذى تنتفى معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أى وجه من وجوه الممارسة على النحو الذى بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه.
وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.