ويتكوف يزور موسكو لإجراء مباحثات حول خطة السلام في أوكرانيا    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية    بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ورفع كفاءته    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان عن تدهور أوضاع نزلاء مركز إصلاح بالبحيرة    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    استقالة وزير الدفاع النيجيري بعد تصاعد عمليات الخطف الجماعي    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    وزير الزراعة: صادرات مصر من الفراولة مرتفعة هذا العام.. والأسعار ستتحرك بالزيادة خلال أيام    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية    عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    الطب الشرعي يكشف متهمين جدد في واقعة مدرسة السلام    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    محامي رمضان صبحي يكشف مفاجآت جديدة في قضية المنشطات    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    مدارس الإسكندرية للغات تصدر أول بيان لها حول واقعة تعدي وتحرش جنايني بالتلاميذ    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    ترشيح أشرف صبحي لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    من الأكاديمية العسكرية إلى ميدوزا وإيديكس.. مصر ترفع جاهزية الإنسان والسلاح معًا    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كواليس موافقة البرلمان على تقنين وضع اليد على الأراضي
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 07 - 2017

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا ب"تقنين وضع اليد على الأراضي".
وشدد د. على عبد العال، رئيس البرلمان، على أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية للشعب المصري، قائلاً: "هذا القانون يأتي ضمن توجيهات تعليمات رئيس الجمهورية، وسيعمل على تحقيق مصالح المواطنين، والحفاظ على أراضي الدولة"، مشيدًا بأداء لجنة الإدارة المحلية في إنجاز القانون، وتعاملها معه بمنتهى الحيادية.
وعن اعتراض بعض النواب على القانون، قال عبد العال: "أذكر أن من أسباب ثورة 25 يناير الأراضي التي تم الاعتداء عليها"، مؤكدًا أنه قانون حساس، ويهم الشعب المصري، وسيسترد للدولة هيبتها وأموالها".
وأشاد عبد العال بتعامل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالحياد التام، خلال مناقشة مواد القانون، والحفاظ على جوهر نصوصه، كما جاء من مجلس الدولة، ضمانا للمصلحة العامة.
من جانبه، قال السجيني إن مشروع القانون جاء نتيجة لتوصيات النواب، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، مضيفًا أنه يعد هدية للشعب المصري بنهاية دور الانعقاد الحالي.
وأوضح السجيني أن القانون سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين، لكي تكون لهم الولاية في البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التي كان يعانى منها المواطنون طيلة السنوات الماضية، مؤكدا أنه سيحقق نقله نوعية في إنهاء معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم.
وأشار السجيني إلى أن القانون سيكون محدد بمدة زمنية 3 أشهر، تتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضي التي تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضي المطلوب تقنين أوضاعها.
وتابع أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذي صاحب طلبات تقنين الأوضاع، بعد أن كانت الولايات متعددة، وهو الذي تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين في كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة، قائلاً: "القانون سيحصل مستحقات الدولة، وينهي معاناة المواطنين".
وجاء نص مواد القانون كالآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الدائري على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذي قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة الثالثة
يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المادة الرابعة
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
المادة الخامسة
تشكل لجان في جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبي التقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قراراها في هذا التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن.
المادة السادسة
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة السابقة، ليبدى رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه إلا في ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية.
المادة السابعة
يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء مع التعويض إن كان له مقتض، ولذوي الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة الثامنة
يخطر على المتصرف إليه طبقًا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يخطر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
المادة التاسعة
تُعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وموردًا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال تباعًا للخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون وتخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.
المادة العاشرة
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما في الفقرة السابق أثناء التنفيذ.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها من قانون أخر، يخالف كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبانٍ أو غراس أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة الثانية عشرة
يعاقب المسؤل عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكمة عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة الثالثة عشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.