وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا ب"تقنين وضع اليد على الأراضي". وشدد د. على عبد العال، رئيس البرلمان، على أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية للشعب المصري، قائلاً: "هذا القانون يأتي ضمن توجيهات تعليمات رئيس الجمهورية، وسيعمل على تحقيق مصالح المواطنين، والحفاظ على أراضي الدولة"، مشيدًا بأداء لجنة الإدارة المحلية في إنجاز القانون، وتعاملها معه بمنتهى الحيادية. وعن اعتراض بعض النواب على القانون، قال عبد العال: "أذكر أن من أسباب ثورة 25 يناير الأراضي التي تم الاعتداء عليها"، مؤكدًا أنه قانون حساس، ويهم الشعب المصري، وسيسترد للدولة هيبتها وأموالها". وأشاد عبد العال بتعامل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالحياد التام، خلال مناقشة مواد القانون، والحفاظ على جوهر نصوصه، كما جاء من مجلس الدولة، ضمانا للمصلحة العامة. من جانبه، قال السجيني إن مشروع القانون جاء نتيجة لتوصيات النواب، وتوجيهات رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية، مضيفًا أنه يعد هدية للشعب المصري بنهاية دور الانعقاد الحالي. وأوضح السجيني أن القانون سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين، لكي تكون لهم الولاية في البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التي كان يعانى منها المواطنون طيلة السنوات الماضية، مؤكدا أنه سيحقق نقله نوعية في إنهاء معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم. وأشار السجيني إلى أن القانون سيكون محدد بمدة زمنية 3 أشهر، تتكرر لمرة واحدة، ويتم خلالها تقنين أوضاع المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة عن جميع الأراضي التي تبدأ من المساحات الصغيرة إلى المساحات الأكبر، شرط أن يكون هناك استغلال جيد لهذه الأراضي المطلوب تقنين أوضاعها. وتابع أن فلسفة هذا القانون من شأنها أن تتغلب على بيروقراطية العمل الذي صاحب طلبات تقنين الأوضاع، بعد أن كانت الولايات متعددة، وهو الذي تغلب عليها بنقل صلاحيات التقنين للمحافظين في كل محافظة بضوابط وإجراءات محددة، قائلاً: "القانون سيحصل مستحقات الدولة، وينهي معاناة المواطنين". وجاء نص مواد القانون كالآتي: المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. المادة الثانية مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الدائري على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذي قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. المادة الثالثة يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه. المادة الرابعة يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضي التي ليس لها جهة ولاية. المادة الخامسة تشكل لجان في جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبي التقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء. ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قراراها في هذا التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن. المادة السادسة في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة السابقة، ليبدى رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه إلا في ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية. المادة السابعة يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء مع التعويض إن كان له مقتض، ولذوي الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف. المادة الثامنة يخطر على المتصرف إليه طبقًا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يخطر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله. المادة التاسعة تُعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وموردًا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال تباعًا للخزانة العامة للدولة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون وتخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة. المادة العاشرة تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما في الفقرة السابق أثناء التنفيذ. المادة الحادية عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها من قانون أخر، يخالف كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبانٍ أو غراس أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها. المادة الثانية عشرة يعاقب المسؤل عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكمة عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. المادة الثالثة عشرة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الرابعة عشرة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.