ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 29 مارس 2026    نبيل فهمي: أتعهد بصون أمانة الجامعة العربية وأشكر دعم الرئيس السيسي    انطلاق مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    برلماني: الضربات الاستباقية تُفشل مخططات «حسم»    جامعة قنا تتصدر الجامعات في تسيير القوافل ومشروعات خدمة المجتمع    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    5 إجراءات جديدة من الأوقاف لترشيد استهلاك الطاقة    الجامعة الأمريكية في بيروت تلجأ للتعليم عن بعد بسبب تهديدات إيرانية    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    رئيس جامعة أسيوط يهنئ "المنصورة والوادي الجديد" على إنجازاتهما العلمية العالمية    نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدا لجامعة الدول العربية بالإجماع    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    تعرف على ترتيب السبعة الكبار قبل انطلاق مرحلة التتويج بالدوري المصري    منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته اليوم استعدادا للمغرب بتصفيات شمال أفريقيا    عائشة نصار: الإخوان يؤسسون منصات مموهة لخداع المصريين    أهالي زنارة بالمنوفية يعترضون على دفن جثمان فتاة لعدم وجود تصريح ويبلغون الشرطه    ننشر صورة ضحية حادث تصادم سيارتين بطريق برقاش في منشأة القناطر    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    عرض فيلم God's Work بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الأربعاء المقبل    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"    وزير «الصحة» يتابع استعدادات انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    تحرير 20 محضرًا لمخالفين قرار الغلق في التاسعة مساءً بقنا    قصر العينى يواكب المعايير العالمية ويستعد للمئوية الثانية برؤية ل50 عامًا مقبلة.. حسام صلاح: إطلاق أول دبلومة لطب الكوارث بالمنطقة.. ودمج البحث العلمى بالصناعة لتوطين تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    رئيس كاف: لقب كأس أمم أفريقيا 2025 أصبح بيد المحكمة الرياضية    وفاة الفنان السوري عدنان قنوع    وزارة «الداخلية» تنجح في إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية    القليوبية الأزهرية تحصد سبعة مراكز متقدمة في التصفيات نصف النهائية ل"نحلة التهجي"    طاقم حكام بلغارى لمباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    وكيل الأزهر: الرقمنة نقلت العلاقات الأسرية إلى فضاء افتراضي    وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسلام آباد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط    رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص ل10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة باقتحام مجهول مسكنها وتهديدها وتصويرها بدون ملابس في الجيزة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    قوافل المسرح المتنقل بالبحيرة ومطروح.. والاحتفال بيوم اليتيم ضمن نشاط قصور الثقافة هذا الأسبوع    اتحاد الكرة يهنئ أحمد دياب برئاسة "الروابط الأفريقية" بالتزكية    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أمريكية    كأس الرابطة والأهلي والزمالك في دوري السلة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 مارس 2026 والقنوات الناقلة    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    محافظ كفرالشيخ يقود حملة ميدانية لتطبيق قرار غلق المحلات    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محلية النواب» توافق على قانون الحكومة لتقنين وضع اليد على الأراضي
نشر في فيتو يوم 05 - 07 - 2017

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذي قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باسترزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة الثالثة
يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المادة الرابعة
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون، في الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التي ليس لها جهة ولاية.
المادة الخامسة
تشكل لجان في جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشرة يوما من إعلانه إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قرارها في هذا التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن.
المادة السادسة
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة السابقة، ليبدى رأيه في المقنن المائى المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى في حالة نضوبه إلا في ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية.
المادة السابعة
يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء مع التعويض إن كان له مقتض، ولذوى الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة الثامنة
يخطر على المتصرف إليه طبقا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضى في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يخظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
المادة التاسعة
تعد حصيلة التصرف في الأراضى وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم، أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال تباعا للخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون وتخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.
المادة العاشرة
تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما في الفقرة السابق أثناء التنفيذ.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها من قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة الثانية عشرة
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن ع المحكمة عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة الثالثة عشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.