تنفرد "بوابة الأهرام" بنشر النص الكامل لمشروع المرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف، يضم القانون المقترح ثماني مواد لتنظيم مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات. وفيما يلي نص القانون: (المادة الأولي): تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 39 من ذات الإعلان المشار إليه علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاء. (المادة الثانية): على من يرغب من المصريين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها. وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض. ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة، دون غيرهم، الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. (المادة الثالثة ): الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي. (المادة الرابعة): لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى الرقم القومي أو جواز السفر المصري ساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي. (المادة الخامسة): تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للانتخابات. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التى يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. (المادة السادسة): تشكل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية. (المادة السابعة): يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. (المادة الثامنة): ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.