أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما عسكريا بخصوص تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء، تفيد بحق المصريين المقيمين خارج البلاد بممارسة الاقتراع في الانتخابات العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء؛ وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها، وهذا نص المرسوم. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في يوم 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في يوم 30 من مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في يوم 25 من سبتمبر سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في يوم 19 من نوفمبر سنة 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات. وبعد موافقة مجلس الوزراء. تقرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادة الأولى) تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة، وإبداء الرأي في الاستفتاء؛ وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة رقم 28 من الإعلان الدستوري الصادر في يوم 30 مارس 2011 على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية، كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة رقم 39 من ذات الإعلان المشار إليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع، وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.
(المادة الثانية) على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها. وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الإليكتروني، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال إقرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين، وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض. ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة، الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. (المادة الثالثة) الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي. (المادة الرابعة) لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصرين المقيمين في الخارج إلا بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي. (المادة الخامسة) تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد؛ وفقا للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات؛ على حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجرى فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. (المادة السادسة) تشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي، وأمين سر، وعضو من العاملين بوزارة الخارجية، أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال؛ بناء على ترشيح من وزير الخارجية. (المادة السابعة) يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. (المادة الثامنة) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.