إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرتي إدفو ونصر النوبة بأسوان    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاحد30 نوفمبر 2025    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى    أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    التعاون الدولى: تعظيم الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع نطاق الحلول التنموية وبناء شراكات عابرة للحدود    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود    وزير الخارجية يستعرض في مقابلة إعلامية تطور العلاقات بين مصر وباكستان    استقرار نسبي في حركة المرور بالقاهرة الكبرى مع كثافات متقطعة اليوم    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم على طريق دمياط- المطرية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    أمام وست هام اليوم .. محمد صلاح يسعى لتعزيز إنجازه التاريخي فى الدوري الإنجليزي    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    اسعار الخضروات اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    تامر عاشور ووائل جسار يشعلان الشارقة بحفل غنائي مرتقب وباقة من النجاحات الجديدة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرة أخرى .. مشروع تعديل قانون البنوك
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 29 - 08 - 2017

بعد أن تم عرض الملامح الأساسية فى المسودة الأولى لمشروع القانون الجديد للبنك المركزى والبنوك والنقد، فى عددين سابقين، سأتناول الآن التعليق على كل ما هو جديد فى مواد مشروع القانون مقارنة بمواد القانون الحالى، بالطبع لن أتناول بالتعليق على المواد التى بقيت كما هى بدون تغيير.
فى هذا العدد سأتناول بالتعليق على مواد الباب الأول والثانى فقط، أما باقى المواد فسيتم التعليق عليها فى عدد قادم.
إن القراءة المتأنية والمتمعنة فى مواد مشروع القانون الجديد تعطينا وللوهلة الأولى انطباعا بأن من صاغ مواده قد بذل جهدا كبيرا فى التأكيد على ثلاثة جوانب غاية فى الأهمية:
الجانب الأول، ويتمثل فى التأكيد على استقلالية البنك المركزى عن الحكومة التى قد تكون، فى المستقبل، ذات انتماءات حزبية متباينة وفقا لدستور 2014.
الجانب الثانى، يؤكد أهمية تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية وكفاءة الأداء، والجانب الثالث، يبرز جهدا كبيرا وجادة لتحقيق درجة عالية من التنسيق والتناغم بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة لضمان تحقيق الاستقرار المالى.
قراءة تفصيلية لمواد مشروع القانون الجديد
المادة (8) جديدة تتعلق بإجراءات تفصيلية عند تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى والتجديد النصفى لأعضائه. تعليق: يمكن ترك هذه التفاصيل للائحة التنفيذية حيث زاد عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوا على الأكثر ( المحافظ ونوابه ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل عن وزارة المالية +4 ذوى خبرة ).
المادة (10) تنص على أن تكون أغلبية المجلس من غير التنفيذيين: يصبح التعديل مطلوبا فى المادة التاسعة بحيث يكون عدد ذوى الخبرة 4 على الأقل بدلا من تحديدها بأربعة فقط. (يقترح ترك ذلك للائحة التنفيذية).
المادة (11) تختص بإنهاء العضوية وشعب البنك.. نقترح ترك التفاصيل للائحة التنفيذية.
المادة (12) تضع اشتراطات تتعلق بالمحافظ وأعضاء المجلس.. تم التأكيد على الاستقلالية عن الحكومة أو المؤسسات العامة أو الأحزاب.
أما المادة (13) فتأتى بجديد يتماشى مع التطور فى استخدام وسائل التواصل الإلكترونى، حيث يعترف مشروع القانون بصحة انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بالسماح لثلث الأعضاء على الأكثر وفى حالات الضرورة بالتواصل الإلكترونى واستحقاقهم لبدل الحضور.
المواد (14 ، 15 ، 16) تؤكد قواعد الحوكمة من خلق لجنة جديدة داخل كل بنك للمراجعة الداخلية وضرورة الإفصاح عن أى مصالح لدى أعضاء المجلس لتجنب تضارب المصالح.
المادة (20) تختص بعلاقة البنك المركزى بالمجلس التنسيقى للسياسة النقدية الذى تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية الذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى. لذا غريبا أن تؤكد كثيرا من مواد مشروع القانون على استقلالية البنك المركزى عن الحكومة.
المواد (22 ،23، 24، 25) وهى من المواد الجديدة فى مشروع القانون وتتعلق بالشمول المالى وحماية مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات بهدف الإقلال من تداول النقود خارج الجهاز المصرفى.
المادة (28) جاءت بجديد مهم.. يتمثل فى وضع آلية لمواجهة الأزمات المالية، صحيح أن مشروع القانون لم يحددها وترك لمجلس إدارة البنك المركزى اقتراحها باللائحة التنفيذية التى سيتم إصدارها.
المادة (40) الجديد بها، يتمثل فى كيفية اختيار اثنين من مراقبى حسابات البنك المركزى، حيث ينص مشروع القانون على أن يختار الجهاز المركزى للمحاسبات أحدهما بينما يختار البنك المركزى الآخر، مقارنة بقصر تلك المهمة على الجهاز المركزى للمحاسبات فى القانون الحالى. تعليق : هذه فى اعتقادى طريقة أفضل فى الاختيار لضمان حيادية تدقيق حسابات البنك المركزى.
المادة (45) .. هى مادة جديدة، تلزم البنك المركزى بإخطار البرلمان بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة والخطة الاقتصادية العامة وأى تعديلات بها خلال السنة المالية.
تعليق: يأتى ذلك فى إطار التنسيق والتناغم بين كل من الحكومة والبنك المركزى.
المادة (47).. هى مادة جديدة، تلزم البنك المركزى بإنشاء حساب خاص لفروق تقييم الأصول والالتزامات قبل صرف الأرباح، (تحتاج إلى توضيح ) .
المادة (47).. هى مادة جديدة تعفى موظفى ومفتشى البنك المركزى من أى مسئولية قانونية مادموا قد قاموا بأعمالهم وفقا للمعايير المهنية.
تعليق: لابد من تحديد ماهى تلك المعايير المهنية، لذا تحتاج إلى توضيح باللائحة التنفيذية.
المادة (55) وهى مادة جديدة، تحظر على الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين) ممارسة أنشطة الإقراض والتمويل أو المدفوعات إلا بعد موافقة البنك المركزى وبالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
تعليق: هذه المادة تغلق بشكل صريح وواضح الباب أمام أى أنشطة لتوظيف الأموال التى عانينا منها كثيرا.
المادة (58) الجديد بالمادة يتمثل فى تعديل رسوم فتح مقرات رئيسية أو فروع أو وكالات (تمت الإشارة إليها سابقا) مع ضرورة الحصول على موافقة المحافظ، وأن تودع حصيلة تلك الرسوم فى حساب خاص للرقابة والإشراف، ينظم قواعد الصرف فيه المحافظ.
تعليق: تحتاج إضافة إلى موافقة المحافظ ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة تأكيدا على المسئولية الجماعية فى تحمل المسئولية.
المادة (59) جاءت بجديد يتمثل فى منح المحافظ (بدلا من مجلس إدارة المركزى) سلطة إلزام المراكز الرئيسة للبنوك الأجنبية وفروعها بتقديم ضمانة غير مشروطة باللغتين العربية والإنجليزية.
تعليق: من الضرورى مشاركة مجلس إدارة البنك المركزى المحافظ فى هذه المسئولية.
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
الخبير السابق بصندوق النقد الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.