سماء مصرأمان    الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا    وزراء فى «البرلمان».. وخلافات ب«الأحزاب»    سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسوان اليوم 22 أكتوبر 202    أسعار الحديد بأسوان اليوم 22 أكتوبر 2025    مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة اقتصادية قوية تعززها الاستثمارات والتفاهم    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات    لماذا أرجأ ترامب خططه لعقد قمة مع بوتين؟ أسباب يوضحها الرئيس الأمريكي    حكم مرتقب.. محكمة العدل الدولية تبت فى قانونية حصار إسرائيل لغزة    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    32 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي    السلام من أرض السلام    مصدر بالزمالك: جلسة قريبا لحسم تجديد عقد محمد السيد    مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟    ارتكب جريمته داخل سوبر ماركت، تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة في بدر    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    عاجل- التضامن تبدأ اليوم استقبال طلبات حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه - 2026م    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    أصل الحكاية.. تعامد الشمس على قدس الأقداس.. فيديو    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سماء الفرج    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    استقبال 20 ألف حالة بمستشفيات جامعة بنى سويف خلال أكتوبر    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 عالميًا    موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر رسميًا والانقلاب الشتوي    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر .. تشريعات الاستثمار بأمل العمار ومنأى الدمار

أكد رئيس مجلس الوزراء ان لجنة الاصلاح التشريعى ناقشت فى اجتماعها الثانى اهمية الاسراع فى اصدار قوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار،‮ ‬كما اقر مجلس الوزراء برئاسة سيادته التعديلات الجديدة لهذا القانون والتيسيرات المقدمة للمستثمرين العرب والاجانب والمصريين،‮ ‬وفى اجتماع الرئيس بأعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى اكد سيادته على وضع خطة عاجلة لادخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الاولوية من بينها قانون الاستثمار الموحد،‮ ‬ذلك ما طالعتنا به وسائل الاعلام‮.‬
مرت السياسة المصرية ازاء الاستثمارات الاجنبية بعدة مراحل منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة‮ ‬1952‮ ‬حيث كان الهدف هو الحد من سيطرة الاجانب على الاقتصاد القومى وصدر بذلك عدة قوانين اهمها القانون‮ ‬1947/‬138‮ ‬يقضى بالا تزيد حصة الاجانب فى الشركات المساهمة المصرية على‮ ‬49٪‮ ‬والقانونان‮ ‬138‮ ‬لسنة‮ ‬1948،‮ ‬37‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬اوجبت احكامهما على الاجانب وشركاتهم حظر استغلال البترول وتملك الاراضى بانواعها ثم خلال الفترة من عام‮ ‬1952‮ ‬حتى عام‮ ‬1956‮ ‬اتجهت سياسة الدولة نحو تشجيع قدوم رءوس الاموال الاجنبية وتوظيفها بموجب القانون‮ ‬1952/‬66‮ ‬وانشاء المناطق الحرة فى الموانى المصرية والمناطق الملاصقة لها،‮ ‬كما منحت بعض القوانين عدة امتيازات للمشروعات الاجنبية مثل الاعفاءات الضريبية بالقانون رقم‮ ‬1952/‬301‮ ‬وتحويل رءوس الاموال والارباح وجزء من المرتبات خارج البلاد بالقانون رقم‮ ‬1953/‬156‮ ‬ثم جاءت مرحلة خلال الفترة من عام‮ ‬1956‮ ‬حتى عام‮ ‬1960‮ ‬ساد فيها نظرة الشك والريبة والعداء لرءوس الاموال الاجنبية حيث صدر عام‮ ‬1957‮ ‬قانون تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات ثم انتقلت الدولة منذ عام‮ ‬1960‮ ‬الى مرحلة التأميم حتى عام‮ ‬1965‮ ‬وبعدها بدأت مصر مرحلة الانفتاح الاقتصادى والتشجيع المتزايد لرءوس الاموال الاجنبية داخل البلاد ومنح التيسيرات وانشاء المناطق الحرة بموجب القانون رقم‮ ‬51‮ ‬لسنة‮ ‬1966‮ ‬فضلا عن ذلك فقد صدقت مصر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بلغت خمس عشرة اتفاقية حتى آخر عام‮ ‬1971‮ ‬كان اهمها الاتفاقية العربية بانشاء المؤسسات القومية لضمان الاستثمار التى بموجبها تم تسوية آثار التأميم وانهاء الحراسات،‮ ‬ثم بدأ الاتجاه نحو اصدار منظومة تشريعية من عدة قوانين وقرارات جمهورية لدفع عجلة الاستثمار العربى والاجنبى فصدر القانون رقم‮ ‬1971/‬65‮ ‬بشأن استثمار المال العربى واستبدل به القانون‮ ‬1974/‬43‮ ‬بشأن استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة وانشاء وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن تقرير عدة اعفاءات منها الاعفاء الضريبى والجمركى وعدة ضمانات منها منع التأميم او المصادرة او التحفظ على الممتلكات الثابتة او المنقولة،‮ ‬وظل الحال لمدة خمسة عشر عاما حتى تبين لدى الدولة عدم مواكبة هذا القانون للمستجدات التى طرأت على الساحة الاقتصادية المحلية والدولية فصدر على أثر ذلك القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬يقضى بحرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والاجانب فى حق تملك الاراضى والعقارات بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة فى منح التراخيص اللازمة وفقا للقوانين الحاكمة فضلا عن تشجيع استثمارات المجالات ذات الاولوية القومية وازالة جميع العوائق التى تحول دون زيادة حجم الاستثمارات فى مصر من خلال منع التأميم او المصادرة او الحجز او الاستيلاء او فرض الحراسة او نزع الملكية الا للمنفعة العامة بعد التعويض المناسب والعادل وكذلك عدم جواز رفع الدعاوى القضائية ضد المشروعات الاستثمارية الا بعد اخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار بالاضافة الى منح المستثمرين حق الاستيراد والتصدير دون القيد بالسجلات الخاصة‮ .‬
ومما‮ ‬يؤسف له ان من بين هذه الضمانات ما‮ ‬يمثل خطرا وضررا محققا بحركة التجارة الداخلية وحقوق المواطن الاقتصادية ما نصت عليه المادة‮ ‬9‮ ‬من القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬1989‮ ‬بعدم خضوع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الارباح فلا‮ ‬يجوز فرض أى اعباء او التزامات مالية او‮ ‬غيرها على المشروعات الاستثمارية تخل بمبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص التى تعمل فى ذات النشاط وتنشأ خارج نطاق قانون الاستثمار وأجازت المادة لمجلس الوزراء عند الضرورة استثناء بعض المنتجات الاساسية من احكام هذه المادة مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية،‮ ‬وبعد مرور ثمانى سنوات وفى ظل نفوذ بعض رجال الاعمال صدر فى‮ ‬1997/‬5/‬11القانون رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬مُلغيا ما قبله وجاء بعدة ضمانات وحوافز‮ ‬غير مسبوقة ولا معهودة من قبل كان اخطرها على الصالح العام وحقوق الفقراء ما نصت عليه المادة العاشرة التى قضت احكامها بانه لا ىجوز لاى جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت او تحديد ارباحها لذا فانه‮ ‬يمكن القول ان كلا من المادة‮ ‬9‮ ‬من القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬والمادة‮ ‬10‮ ‬من القانون رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬صدرتا بالمخالفة للقانون والدستور واهدرتا حقوق المواطن الاقتصادية واعطت للمنتجين والتجار والمستوردين الحبل على الغارب فأصبحت التجارة الداخلية لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت،‮ ‬وبهاتان المادتان افقدت الوزراء المختصين بحركة التجارة القيام بمهامهم الوزارية على الوجه الصحيح فى مواجهة انفلات الاسعار بصورة قانونية صحيحة اللهم الا التفافات لا قيمة لها ولا قوام تحقق حماية حقوق المواطن المصرى الاقتصادية،‮ ‬ان الفساد لم‮ ‬يكن مجرد الخروج على القانون فقط باعتبار ان النظام القانونى نفسه‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون ذا طابع فاسد‮ ‬يسمح بممارسات لتقنين الفساد واستتباب الاستبداد وهو ما لا تقبله خارطة المستقبل بعد ثورة الثلاثين من‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬ولا‮ ‬يقبله شعب مصر العظيم وجيشه وأمنه وقائد مسيرته نحو التقدم المنتظر‮..‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.