تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد قرار المركزي    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رئيس مدينة دمنهور يتابع تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية.. صور    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    السفير الإسرائيلي في واشنطن: الفرنسيون على وشك إعلان 7 أكتوبر يوما لاستقلال فلسطين    نتنياهو يحاول استغلال حادث واشنطن لترويج رواية "معاداة السامية".. تفاصيل    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    كأس مصر لكرة القدم سيدات.. بين قوة الأهلى وطموح وادى دجلة    أسرة طائرة الأهلى سيدات تكرم تانيا بوكان بعد انتهاء مسيرتها مع القلعة الحمراء    أيمن يونس: الدوري هذا الموسم "باطل"    ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أهلي جدة يسقط أمام الاتفاق بثلاثية في دوري روشن السعودي    4 أيام عِجاف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس والأرصاد تكشف عن موعد انخفاض الحرارة    تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها ورميها في البحر اليوسفي بالمنيا    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    عاجل- إكس: نواجه عطلا في مركز للبيانات وفرقنا تعمل على حل المشكلة    تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الأتوبيس الترددي    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تختاري الحب ولا التمثيل؟ رد غير متوقع من دينا فؤاد    وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات    أهمية المهرجانات    السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنه جاره فى الإسكندرية    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    مكتب نتنياهو: ترامب وافق على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا    نتنياهو: بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة خلال أيام    ميرنا جميل تسحر محبيها بالأزرق في أحدث ظهور | صور    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أسعار الفضة اليوم الخميس 22 مايو| ارتفاع طفيف- كم يسجل عيار 900؟    عرض "مملكة الحرير" قريبًا    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر .. تشريعات الاستثمار بأمل العمار ومنأى الدمار

أكد رئيس مجلس الوزراء ان لجنة الاصلاح التشريعى ناقشت فى اجتماعها الثانى اهمية الاسراع فى اصدار قوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار،‮ ‬كما اقر مجلس الوزراء برئاسة سيادته التعديلات الجديدة لهذا القانون والتيسيرات المقدمة للمستثمرين العرب والاجانب والمصريين،‮ ‬وفى اجتماع الرئيس بأعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى اكد سيادته على وضع خطة عاجلة لادخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الاولوية من بينها قانون الاستثمار الموحد،‮ ‬ذلك ما طالعتنا به وسائل الاعلام‮.‬
مرت السياسة المصرية ازاء الاستثمارات الاجنبية بعدة مراحل منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى قيام ثورة‮ ‬1952‮ ‬حيث كان الهدف هو الحد من سيطرة الاجانب على الاقتصاد القومى وصدر بذلك عدة قوانين اهمها القانون‮ ‬1947/‬138‮ ‬يقضى بالا تزيد حصة الاجانب فى الشركات المساهمة المصرية على‮ ‬49٪‮ ‬والقانونان‮ ‬138‮ ‬لسنة‮ ‬1948،‮ ‬37‮ ‬لسنة‮ ‬1951‮ ‬اوجبت احكامهما على الاجانب وشركاتهم حظر استغلال البترول وتملك الاراضى بانواعها ثم خلال الفترة من عام‮ ‬1952‮ ‬حتى عام‮ ‬1956‮ ‬اتجهت سياسة الدولة نحو تشجيع قدوم رءوس الاموال الاجنبية وتوظيفها بموجب القانون‮ ‬1952/‬66‮ ‬وانشاء المناطق الحرة فى الموانى المصرية والمناطق الملاصقة لها،‮ ‬كما منحت بعض القوانين عدة امتيازات للمشروعات الاجنبية مثل الاعفاءات الضريبية بالقانون رقم‮ ‬1952/‬301‮ ‬وتحويل رءوس الاموال والارباح وجزء من المرتبات خارج البلاد بالقانون رقم‮ ‬1953/‬156‮ ‬ثم جاءت مرحلة خلال الفترة من عام‮ ‬1956‮ ‬حتى عام‮ ‬1960‮ ‬ساد فيها نظرة الشك والريبة والعداء لرءوس الاموال الاجنبية حيث صدر عام‮ ‬1957‮ ‬قانون تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات ثم انتقلت الدولة منذ عام‮ ‬1960‮ ‬الى مرحلة التأميم حتى عام‮ ‬1965‮ ‬وبعدها بدأت مصر مرحلة الانفتاح الاقتصادى والتشجيع المتزايد لرءوس الاموال الاجنبية داخل البلاد ومنح التيسيرات وانشاء المناطق الحرة بموجب القانون رقم‮ ‬51‮ ‬لسنة‮ ‬1966‮ ‬فضلا عن ذلك فقد صدقت مصر على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بلغت خمس عشرة اتفاقية حتى آخر عام‮ ‬1971‮ ‬كان اهمها الاتفاقية العربية بانشاء المؤسسات القومية لضمان الاستثمار التى بموجبها تم تسوية آثار التأميم وانهاء الحراسات،‮ ‬ثم بدأ الاتجاه نحو اصدار منظومة تشريعية من عدة قوانين وقرارات جمهورية لدفع عجلة الاستثمار العربى والاجنبى فصدر القانون رقم‮ ‬1971/‬65‮ ‬بشأن استثمار المال العربى واستبدل به القانون‮ ‬1974/‬43‮ ‬بشأن استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة وانشاء وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن تقرير عدة اعفاءات منها الاعفاء الضريبى والجمركى وعدة ضمانات منها منع التأميم او المصادرة او التحفظ على الممتلكات الثابتة او المنقولة،‮ ‬وظل الحال لمدة خمسة عشر عاما حتى تبين لدى الدولة عدم مواكبة هذا القانون للمستجدات التى طرأت على الساحة الاقتصادية المحلية والدولية فصدر على أثر ذلك القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬يقضى بحرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والاجانب فى حق تملك الاراضى والعقارات بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة فى منح التراخيص اللازمة وفقا للقوانين الحاكمة فضلا عن تشجيع استثمارات المجالات ذات الاولوية القومية وازالة جميع العوائق التى تحول دون زيادة حجم الاستثمارات فى مصر من خلال منع التأميم او المصادرة او الحجز او الاستيلاء او فرض الحراسة او نزع الملكية الا للمنفعة العامة بعد التعويض المناسب والعادل وكذلك عدم جواز رفع الدعاوى القضائية ضد المشروعات الاستثمارية الا بعد اخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار بالاضافة الى منح المستثمرين حق الاستيراد والتصدير دون القيد بالسجلات الخاصة‮ .‬
ومما‮ ‬يؤسف له ان من بين هذه الضمانات ما‮ ‬يمثل خطرا وضررا محققا بحركة التجارة الداخلية وحقوق المواطن الاقتصادية ما نصت عليه المادة‮ ‬9‮ ‬من القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬1989‮ ‬بعدم خضوع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الارباح فلا‮ ‬يجوز فرض أى اعباء او التزامات مالية او‮ ‬غيرها على المشروعات الاستثمارية تخل بمبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص التى تعمل فى ذات النشاط وتنشأ خارج نطاق قانون الاستثمار وأجازت المادة لمجلس الوزراء عند الضرورة استثناء بعض المنتجات الاساسية من احكام هذه المادة مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية،‮ ‬وبعد مرور ثمانى سنوات وفى ظل نفوذ بعض رجال الاعمال صدر فى‮ ‬1997/‬5/‬11القانون رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬مُلغيا ما قبله وجاء بعدة ضمانات وحوافز‮ ‬غير مسبوقة ولا معهودة من قبل كان اخطرها على الصالح العام وحقوق الفقراء ما نصت عليه المادة العاشرة التى قضت احكامها بانه لا ىجوز لاى جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت او تحديد ارباحها لذا فانه‮ ‬يمكن القول ان كلا من المادة‮ ‬9‮ ‬من القانون رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬والمادة‮ ‬10‮ ‬من القانون رقم‮ ‬8‮ ‬لسنة‮ ‬1997‮ ‬صدرتا بالمخالفة للقانون والدستور واهدرتا حقوق المواطن الاقتصادية واعطت للمنتجين والتجار والمستوردين الحبل على الغارب فأصبحت التجارة الداخلية لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت،‮ ‬وبهاتان المادتان افقدت الوزراء المختصين بحركة التجارة القيام بمهامهم الوزارية على الوجه الصحيح فى مواجهة انفلات الاسعار بصورة قانونية صحيحة اللهم الا التفافات لا قيمة لها ولا قوام تحقق حماية حقوق المواطن المصرى الاقتصادية،‮ ‬ان الفساد لم‮ ‬يكن مجرد الخروج على القانون فقط باعتبار ان النظام القانونى نفسه‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون ذا طابع فاسد‮ ‬يسمح بممارسات لتقنين الفساد واستتباب الاستبداد وهو ما لا تقبله خارطة المستقبل بعد ثورة الثلاثين من‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬ولا‮ ‬يقبله شعب مصر العظيم وجيشه وأمنه وقائد مسيرته نحو التقدم المنتظر‮..‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.