قال رئيس الوزراء ان حكومته حكومة حرب وبناء, وان تحريك اسعار الوقود والكهرباء كان قرارا ضروريا لتوفير نحو51 مليار جنيه لصالح الفقراء ومحدودي الدخل, تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية, واضاف ان خطوط الدفاع لمواجهة ارتفاع الاسعار هي اقامة المعارض بسلع تقل اسعارها عن اسعار السوق وضخ كميات منها بالمجمعات التابعة لوزير التموين مع استيراد كميات من بعض السلع الغذائية لسد احتياجات الاستهلاك. توقفت طويلا امام هذه العبارات وتساءلت هل هذا يحقق الغاية والهدف المأمول؟ من المسلمات البديهية ان الاقتصاد يرتبط بالقانون بعلاقات متبادلة, فالقانون ينظم العلاقات الاقتصادية بالمجتمع مثل العلاقات الناشئة عن التعاملات التجارية بوجه عام باعتبارها مثلثا من ثلاثة اضلاع, ضلع يمثل المنتجين والمستوردين, وضلع ثان يمثل التجار بأنواعهم, والضلع الثالث هو جمهور المستهلكين. ولا يمكن بأي حال من الأحوال انتظام الاسواق الداخلية للبلاد دون تحقيق الاتزان العادل بين هذه الاضلاع الثلاثة, كما لا توجد أي آليات سواء مما ذكرها رئيس الوزراء او يتحدث بها وزير التموين والتجارة الداخلية تحقق هذا الاتزان بفاعلية حقيقية الا بتنفيذ قواعد القانون المنوط به تنظيم حركة التجارة الداخلية التي تتسم بعموم التطبيق دون التمييز بين أحد هذه الأضلاع, كما تتسم بتجريد المنشأ دون ثمة هوي او غاية تقدم المصالح الخاصة علي المصلحة العامة للبلاد, فضلا عن ذلك فإنها قواعد قانونية تتواكب وتتواءم مع كافة الظروف والنظم الاقتصادية سواء في حالة الرخاء او العناء. والواقع ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة تقتضي بالضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية, ومن اهم ملامح هذا التدخل تنفيذ وتطبيق احكام المرسوم بقانون163 لسنة1950 وتعديلاته فهو التشريع الوحيد الذي يحقق الاتزان العادل بين حقوق رجال المال والاعمال من المنتجين والمستوردين والتجار وكذلك حقوق ومصالح المستهلك القانونية خاصة محدودي او معدومي الدخل وذلك عن طريق الآتي: اولا: تحديد نسب مئوية لارباح المنتجات محل التداول بالاسواق وفقا لما هو مثبت بأرقام الاعمال الضريبية للمنشآت الانتاجية او الاستيرادية او التجارية من خلال قرارات تصدر عن الوزير المختص يكون من شأنها حساب نسبة الارباح علي أساس قيمة التكاليف الكلية الانتاجية للسلع المحلية او الاستيرادية للسلع الاجنبية وكل ما له علاقة مباشرة بعمليات الانتاج او الاستيراد ونقترح الا تزيد هذه النسبة علي10% للمنتجين او المستوردين,5% لتجار الجملة,15% لتجار التجزئة, كما تحدد نسب الارباح لتاجر الجملة ونصف الجملة والتجزئة علي اساس تكاليف الانتاج او الاستيراد الكلية او سعر الشراء ايهما اقل يضاف لها تكاليف النقل حتي اماكن البيع للجمهور شريطة ان تكون البيانات مثبتة بمستندات صحيحة علي النحو الذي رسمه القانون. ثانيا: تحديد اسعار جبرية للخضر والفاكهة عن طريق لجنة التسعير بالمحافظات المشكلة بقرار الوزير المختص والتي يرأسها محافظ الاقليم بحيث تعلن هذه الاسعار في كل محافظة مساء يوم الجمعة من كل اسبوع ويجوز تغيير المواعيد والسلع محل التسعير. *ثالثا: تشكل اللجنة العليا للتسعير بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص لوضع اسس تعين اسعار السلع بلجان التسعير بالمحافظات مع النظر في الشكاوي المتعلقة بأسعار المنتجات كما تختص ايضا بمراقبة حركة الاسعار بالاسواق الداخلية للبلاد واقتراح ما يجب عمله لتحقيق مكافحة الغلاء. رابعا: تفعيل احكام المادة10 من القانون3 لسنة2005 والمادة18 من قرار رئيس مجلس الوزراء1316 لسنة2005 بشأن تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر لفترة زمنية او فترات محددة. خامسا: إلزام البائع وجوبيا بتقديم فاتورة رسمية تحمل البيانات الحقيقية التي نص عليها القانون للمشترين بوجه عام سواء كانوا مستهلكين ام تجارا آخرين. سادسا: إلزام التجار والمستوردين والمنتجين بكتابة اسعار بيع المنتجات محل العرض للبيع علي العبوات بطريقة غير قابلة للازالة والمحو وعلي اوجه المحلات للعامة من الناس. ---------------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق