في11/1/2014 صدر برسم وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم14 لسنة2014 غير المنشور بالوقائع والممهور بتوقيع وزير التموين والتجارة الداخلية د. محمد ابوشادي متضمنا تعديل المسمي الوظيفي للادارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية وشئون الغرف التجارية لمسمي آخر هو الادارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية والقرار في نصوصه ومعانيه هو خروج الغرف التجارية عن التجارة الداخلية, لذا فانه يمكن القول لوزير التموين لقذ ذكرت شيئا في قرارك وتاهت عنك اشياء في اختصاصك سوف تكشف عنها الحقائق التالية: الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية للدولة حيث تشكل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعينين علي وزارات بمسميات محددة من حيث الاختصاصات النوعية والوظيفية التي لا يجوز الخروج عليها او مخالفتها.. والبين من قرار وزير التموين رقم14 لسنة2014 والغاية من صدوره والهدف النهائي الذي يسعي لتحقيقه هو خروج الادارة العامة للغرف التجارية عن الهيكل الاداري والتنظيمي لقطاع التجارة الداخلية الذي لا تؤول تبعيته لوزير التموين وجودا وعدما باعتبار ان تبعية قطاع التجارة الداخلية لاي وزارة يرتبط بمسمي الوزارة فهو عنصر من عناصر الاختصاص النوعي والوظيفي المميز لها. فمنذ صدور القرار الجمهوري913 لسنة1962 في5/3/1962 بنقل التجارة الداخلية من وزارة الاقتصاد الي وزارة التموين لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية ثم صدور القرار الجمهوري رقم1188 لسنة1968 بتحديد اختصاصاتها النوعية والوظيفية التي ظلت قائمة حتي صدور القرار الجمهوري201 لسنة2004 بتشكيل حكومة رجال الاعمال الذين تولوا وزارات لها اهميتها الاقتصادية والاجتماعية.. وفي30/12/2005 الت تبعية قطاع التجارة الداخلية الذي يضم الغرف التجارية الي وزير التجارة والصناعة بالقرار الجمهوري رقم424 لسنة2005 علي أثر ذلك اصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة القرار رقم159 لسنة2007 بتبعية قطاع التجارة الداخلية لوزير التجارة والصناعة يضم الادارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية وشئون الغرف التجارية وظل الحال علي ذلك خلال التشكيل الحكومي الصادر به القرار الجمهوري39 لسنة2011 اخر عهد الرئيس الاسبق المخلوع. وبعد تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة حكم البلاد اصدر في7/3/2011 القرار14 لسنة2011 بتشكيل حكومة ضمت وزارة للتضامن والعدالة الاجتماعية ووزارة للصناعة والتجارة الخارجية ثم في22/3/2011 اصدر هذا المجلس القرار39 لسنة2011 يقضي بأن يؤول لوزير التضامن عدة جهات منها مصلحة دفع المصوغات والموازين وقطاع التجارة الداخلية ماعدا الغرف التجارية حيث تؤول تبعيتها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية وهذا القرار اصابه البطلان لصدوره دون مقتضي وبغير ضررة فضلا عن مخالفته لصريح اعمال قانون الغرف التجارية189 لسنة1951 المعدل بالقانون رقم6 لسنة2002 ثم اصدر المجلس القرار143 لسنة2011 بتعديل وزاري شمل بعض الاشخاص دون تغيير للاختصاص. وفي7/12/2011 اصدر المجلس القرار282 لسنة2011 بتشكيل حكومة ضمت وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرا للصناعة والتجارة الخارجية ثم في22/12/2011 اصدر المجلس القرار299 لسنة2011 بأن يؤول لوزير التموين والتجارة الداخلية عدة جهات من بينها قطاع التجارة الداخلية دون الادارة العامة للغرف التجارية حيث تول تبعيتها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية واسقط القرار من نصوصه تبعية مصلحة دفع المصوغات والموازين حيث ترك لها الحبل علي الغارب دون تبعية ادارية او فنية لاي جهة حكومية وهذا خطأ فني وليس ماديا ينعدم علي اثره القرار ويفقده القدرة علي النفاذ وظل الحال علي ذلك خلال فترة تولي الرئيس المعزول حكم البلاد بالمسميات الوزارية السابقة. وبعد ثورة شعب مصر العظيم في30 يونيو2013 اصدر السيد المستشار رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم484/2013 بتشكيل الحكومة الحالية حيث ضمت وزيرا للتموين فقط ووزيرا للتجارة و الصناعة لذا فالقول بتبعية التجارة الداخلية لوزير التموين قول عار من الحقيقة والواقع مخالف للقرار484/2013 ومن ثم فان القرار14 لسنة2014 بصورته التي عليها يعد قرارا مخالفا لمبدأ الشرعية حيث صدر برسم وزارة ومسمي ليس لهما وجود حقيقي والقرار لا ينشأ له أي مراكز قانونية لصدوره عن غير ذي اختصاص.. وعيب عدم الاختصاص يتعلق بقواعد القطاع العام بما يترتب عليه من نتائج وآثار فلا يجوز مخالفة حدود الاختصاص والاتفاق علي مخالفته باعتبار ان قواعد الاختصاص في القانون العام تتعلق بالمصلحة العامة التي يقابلها قواعد الاهلية والقانون الخاص المتعلق بمصالح الافراد.. ومن ثم فإن نزع الغرف التجارية من قطاع التجارة الداخلية هو انتزاع فرع من اصله فكيف آلت الغرف التجارية وحدها لوزير التجارة والصناعة دون تسكينها بادارة مركزية داخل قطاع من قطاعات وزارة التجارة والصناعة. تلك مخالفة لصريح اعمال قانون العاملين المدنيين بالدولة47 لسنة1978 الذي اوجب علي كل وحدة من الوحدات الادارية ان تضع هيكلا تنظيميا معتمدا من السلطة المختصة يراعي في تقسيم الوحدة لقطاعات وادارات مركزية تتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميز بكل قطاع او ادارة مركزية فهل نشاط الادارة العامة للغرف التجارية يتناسب مع حجم ومجالات العمل التخصصي النوعي والوظيفي للادارات المركزية والقطاعات الواردة بالهيكل الاداري لوزير التجارة والصناعة؟ إن سلطة الحكومة ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول وضوابط ورقابة ادارية وقضائية الامر الذي يستوجب علي رئيس الوزراء ضم الغرف التجارية لقطاع التجارة الداخلية لتؤول تبعيتها لوزير التجارة والصناعة وفقا لمبدأ احترام القانون والدستور وكفي ما عاناه شعب مصر من فساد نظم ادارية سابقة لا ارضا قطعت ولا ظهرا أبقت. ----------- رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق