أدانت محكمة سويسرية صاحب مؤسسة صرفت عاملة مسلمة بعد أن بدأت بارتداء الحجاب.
ورفضت المحكمة حجة رب العمل الذي قال إن الصرف تم لأسباب تتعلق بالنظافة، وحكمت عليه بدفع ثلاثة رواتب شهرية للمراة مع تعويض بقيمة 8000 فرنك سويسري (7400 يورو).
واعتبرت المحكمة ان رب العمل خرق مادة دستورية تتعلق بحرية المعتقد.
ورحبت العديد من المنظمات النسائية المسلمة السويسرية بالحكم.
وأشاد اوندر غونس من اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا، بقرار المحكمة. وقال "لا يهم ما إذا كانت النساء يرتدين الحجاب أو أن يرتدي رجال القلنسوة اليهودية في العمل، إن المقياس المعتمد يجب أن يكون الكفاءة وليس اللباس الذي نرتديه".